36/08/06


تحمیل
الموضوع:لافرق بين الصحيح والمريض والسليم والمعيب والشاب والهرم في الدخول في النصاب والعد منه
مسألة 8: لا فرق بين الصحيح والمريض والسليم والمعيب والشاب والهرم في الدخول في النصاب والعد منه، لكن إذا كانت كلها صحاحا لا يجوز دفع المريض وكذا لو كانت كلها سليمة لا يجوز دفع المعيب، ولو كانت كل منها شابا لا يجوز دفع الهرم، بل مع الاختلاف أيضا الأحوط إخراج الصحيح من غير ملاحظة التقسيط، نعم لو كانت كلها مراضا أو معيبة أو هرمة يجوز الإخراج منها[1]
قلنا في بحث الزكاة ان النصاب اذا كان فيه صحيح ومريض وسالم ومعيب وهرم وشاب فيجب ان يدفع الصحيح السالم الشاب لورود رواية صحيحة تقول لايأخذ الهرمة ولا المعيبة ولا المريضة لصحيحة أبي بصير الموجودة في الوسائل، وهناك رواية اخرى وهي صحيحة محمد بن قيس موجودة في التهذيب وقسم منها موجود في الوسائل وهكذا للرواية الموجودة في نهج البلاغة
فالنصاب ان كان كله صحيح وسالم فلابد من دفع الصحيح وان كان النصاب مختلطا من الصحيح والمعيب فلابد أيصا من دفع الصحيح لأن الرواية مطلقة، لكن إذا كان النصاب كله معيب أو هرم فهنا يجوز دفع الهرم أو لمعيب ولايجب على صاحب النصاب شراء الصحيح من خارج النصاب والدفع بعنوان الزكاة وقد خالف في ذلك السيد الحكيم ولكننا واقفنا المشهور
بالنسبة لصحيحة محمد بن قيس وأبي بصير قالتا (لاتؤخذ الهرمة ولاذات العور الاّ ان يشاء المصدق) وهذا يعني ان الحكم الشرعي مناط برضى المصدّق فلايجوز أخذ الهرمة الاّ ان يشاء المصدق
والجواب: ان الشارع يقول للمصدق لك ان تعطيها وتحسب قيمتها أو نقول يجوز للمصدق أخذ الشاة المريضة اذا كانت قيمة المريضة والصحيحة واحدة كما لوكانت المريضة كبيرة وسمينة بحيث تساوي قيمتها قيمة الصحيحة
الشرط الثاني: السوم طول الحول، فلو كانت معلوفة ولو في بعض الحول لم تجب فيها، ولو كان شهرا بل أسبوعا، نعم لا يقدح في صدق كونها سائمة في تمام الحول عرفا علفها يوما أو يومين ولا فرق في منع العلف عن وجوب الزكاة بين أن يكون بالاختيار أو بالاضطرار لمنع مانع من السوم من ثلج أو مطر أو ظالم غاصب أو نحو ذلك، ولا بين أن يكون العلف من مال المالك أو غيره بإذنه أو لا بإذنه فإنها تخرج بذلك كله عن السوم، وكذا لا فرق بين أن يكون ذلك بإطعامها للعلف المجزوز أو بإرسالها لترعى بنفسها في الزرع المملوك، نعم لا تخرج عن صدق السوم باستئجار المرعى أو بشرائه إذا لم يكن مزروعا، كما أنها لا يخرج عنه بمصانعة الظالم على الرعي في الأرض المباحة[2] والمراد من السوم هو الرعي فلو عُلفت في بعض الحول بحيث لاتسمى سائمة فلا تجب فيها الزكاة، اما اذ عُلفت بعض الايام في السنة فلا تسمى معلوفة، والروايات في ذلك كثيرة
صحيحة الفضلاء عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) - في حديث زكاة الإبل - قال : وليس على العوامل شئ إنما ذلك على السائمة الراعية [3]والمراد من العوامل يعني المعلوفة
صحيح الفضلاء الأخر عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) - في حديث زكاة البقر - قال : ليس على النيف شئ، ولا على الكسور شئ، ولا على العوامل شئ، إنما الصدقة على السائمة الراعية[4]
صحيح الفضلاء الاخر عن أبي جعفر وأبى عبد الله (عليهما السلام) قالا: ليس على العوامل من الإبل والبقر شئ، إنما الصدقات على السائمة الراعية . . . . الحديث [5]
صحيح زرارة قال: قلت: لأبي عبد الله (عليه السلام): هل على الفرس أو البعير تكون للرجل يركبها شئ ؟ فقال: لا، ليس على ما يعلف شئ، إنما الصدقة على السائمة المرسلة في مرجها عامها الذي يقتنيها فيه الرجل فأما ما سوى ذلك فليس فيه شئ [6] والمرج في اللغة يعني الارض الواسعة التي فيها عشب كثير، فالسوم شرط الزكاة
أما تحديد السوم ففيه ثلاثة أقوال، القول الأول: ان السوم يحدد بغلبة الأيام فلو كان أكثر السنة معلوفة فهي غير سائم وان كان أغلب أيام السنة سائمة فهي سائمة وهذا الشيخ الطوسي والمحقق في المعتبر
وقد ناقش السيد الحكيم هذا القول حيث قال ان هذا قياس على السقي في الغلات والقياس باطل
لكنه قياس مع الفارق فان السقس هناك سواء كان بالنواعير او من السماء فلا يمنع من الزكاة فالزكاة موجودة بينما هنا في السوم تجب الزكاة وان لم تكن سائمة فلا تجب الزكاة ومعه فقد اختلف الموردان
القول الثاني: وقد ذهب اليه صاحب الشرائع حيث قال ان الأنعام اذا علفت حتى لو كان ليوم واحد فان هذا يوجب عدم تعلق الزكاة بها
القول الثالث: الفهم العرفي من السوم فان قصد المالك ان تكون سائمة فهي سائمة وان علفها مدة من الزمان أما اذا قصد ان يعلفها فهذه معلوفة حتى لو رعت بعض الأيام