37/05/01


تحمیل
الموضوع:إذا أخبر جماعة غير معلومين بالعدالة بعدالته وحصل الاطمينان كفى
كنّا في المسألة الخامسة عشر وهي قضية الاطمينان أو الوثوق أو الظن في باب عدالة امام الجماعة.
مسألة15: إذا أخبر جماعة غير معلومين بالعدالة بعدالته وحصل الاطمينان كفى، بل يكفي الاطمينان إذا حصل من شهادة عدل واحد، وكذا إذا حصل من اقتداء عدلين به، أو من اقتداء جماعة مجهولين به، والحاصل أنه يكفي الوثوق والاطمينان للشخص من أي وجه حصل، بشرط كونه من أهل الفهم والخبرة والبصيرة والمعرفة بالمسائل، لا من الجهال، ولا ممن يحصل له الاطمينان والوثوق بأدنى شئ كغالب الناس [1]
ومرت بنا اثارات مهة ليست خاصة بهذه المسألة بل بعموم الأبواب الفقهية، والخلاصة ان نظام الإحراز في باب فقهي كثيرما يختلف عن باب فقهي آخر سيما في الشبهات الموضوعية ويجب عدم الغفلة عن ذلك.
وان ذهنية الانسان ارتكازا تبتني على نظام الإحراز العام المشترك في الأبواب الفقهية من وجود ظنون معتبرة وغير معتبرة مع ان هذه الموازين المشتركة العامة في الإحراز لها شأن ولادغدغة في حجيتها وليس الكلام فيها، وكون باب معين له آليات احراز اخرى هو أمر آخر وكلامنا ليس في آليات الإحراز المشتركة بل ان كل الكلام في آليات الإحراز الخاصة بكل باب خاص وهذا الذي تحصل الغفلة عنه وهو مهم جدا.
ولابد من الالتفات الى ان خصوصيات آليات الإحراز في كل باب هو أمر غريب، فمثلا في باب الصلاة هناك اختلاف بين الأعلام من ان الظن هل يعوّل عليه في الشك في الركعات أو في مطلق الشك في الأجزاء _في غير موارد قاعدة التجاوز والفراغ_ فهل يعوّل على الظن، نحن نبني كما بنى عليه كثير من الفقهاء من ان الظن مطلقا حجة، بينما سيرة المكلفين هي ان الاطمينان خاصة هو الحجة بينما الصحيح ليس كذلك.
فقد ذهب البعض الى ان الشك في الاولتين _في صلاة الفريضة_ لابد فيه من اليقين، اما ان لم يكن الشك في الاولتين كما اذا فرغ من السجدتين في الاولتين فيعول على الظن عندهم ولاحاجة الى الاطمينان.
وان فرق الظن المطق عن الاطمينان هو: ان مطلق الظن يعني ان أي قرينة احتمالية يمكن التعويل عليها، ولذا ورد في الروايات انه (لاتعولوا الخبيث من أنفسكم) وهو الشيطان، وورد أيضا (اذا شككت فامض في وهمك) وهو مطلق الظن.
وان كثير من المؤمنين والمكلفين يتخيلوا ان الظن يعني الإطمينان لكن الصحيح ان الظن دون الاطمينان، فان مطلق الظن في الشك في الركعات حجة لاسيما ليس في الأخيرتين فقط بل حتى في الأولتين بل في مطلق أجزاء الصلاة مع عدم جريان قاعدة التجاوز والفراغ، فان آليّة الإحراز في باب الشك في الركعات هو شيء آخر، والصحيح كما هو المشهور ان الشك في الطواف والسعي هو كذلك فان المدار على وجود صورة ذهنية بحيث يمكن التعويل عليها وهو يكفي للتعويل.
فإن آليّات الإحراز في كل باب بل في كل فصل من الباب الواحد آليات الإحراز تختلف عن الفصل الآخر.
ففي باب عدالة امام الجماعة قال الأعلام ان الظاهر هو ان مطلق الظن حجة وهذا هو الصحيح، أو قل مطلق الوثوق وهو اصطلاحا يستعمل في أكثر الموارد في قبال الاطمينان.
يوجد لدينا تواتر في الطرق وتواتر في الدلالة ويوجد استفاضة في الدلالة واستفاضة في الصدور وهو السند والطريق، وان الاستفاضة هي دون التواتر.
وان التواتر على أقسام عديدة ومراتب متعددة فهناك طرق متباعدة لاتجتمع عند جيل معين وهي متواترة وتجتمع عند أجيال متلاحقة، فان نفس نهر الفرات لايجتمع في مروره في مدينة واحدة لكنه في مناطق اخرى يجتمع كله وكذا الكلام في الطرق، فلا تظن ان التواتر على شاكلة واحدة بل ان التواتر على أنواع.
وان التواتر غير الاستفاضة، والاستفاضة أيضا على أقسام عديدة وهي الاطمينان، ودون الاستفاضة هو الوثوق وهو لايحصل من منشأ واحد بل من مجموع مناشئ وانه مقابل الاطمينان فهو سكون عند الفاحص والباحث فقد يطلق عليه اطمينان بالمعنى الأعم الذي هو يشمل كل سكون نفسي، والوثوق هو شخصي وغير منضبط.