37/04/02


تحمیل
الموضوع:شرطيّة الذكورة في امام الجماعة
كان الكلام في شرط الذكورة في امام الجماعة، حيث قال المصنف (قدس سره): يشترط فيه أمور: البلوغ، والعقل، والإيمان، والعدالة، وأن لا يكون ابن زنا، والذكورة إذا كان المأمومون أو بعضهم رجالا وأن لا يكون قاعدا للقائمين، ولا مضطجعا للقاعدين، ولا من لا يحسن القراءة بعدم إخراج الحرف من مخرجه أو إبداله بآخر أو حذفه أو نحو ذلك حتى اللحن في الإعراب، وإن كان لعدم استطاعته غير ذلك[1] وسنستعرض جملة من الطوائف من الروايات الدالة على هذا المطلب، وأشرنا ان السيد الخوئي هنا قد أعمل منهج الملازمات وهو منهج استدلالي قد أدمن على ممارسته الشهيد الأول والشيخ جعفر كاشف الغطاء وابنه الشيخ موسى.
وفي منهج الملازمات ان المطلوب والنتيجة التي يراد الاستدلال عليها غير موجود كمفاد مطابقي في الدليل الذي يراد الاستدلال به، ولكنه بالالتفات الى مناشئ للتلازم هي خفية يتوجه الشخص الباحث الى وجود الملازمة بين المفاد المطابقي للدليل في باب آخر ويكون ذلك بالفطنة واليقضة وان ممارسته يحتاج الى تضلع واجاطة فقهية في الأبواب.
فان كتاب الذكرى للشهيد الأوّل في الطهارة والصلاة هو من الكتب المبسوطة والجزلة الى يومنا هذا ففيه جملة من الفروع لم يتوسع من تاخر عنه كما توسع هو نفسه وكذا كتاب الدروس الذي هو دورة كاملة تقريبا للفقه، وهكذا كتاب كشف الغطاء للشيخ جعفر كاشف الغطاء
فنرى ان الشيخ الأنصاري في البيع في بحث المعاطاة فهناك نقل الاستدلال على صحة بيع المعاطاة للشيخ جعفر كاشف الغطاء، أما السيد الخوئي فمنهجه الفقهي ليس على الملازمات بل منهجه هو النصوص الحرفية، وأما طوائف الروايات:
الطائفة الاولى: ماورد من لزوم تأخّر النساء عن الرجال في صلاة الجماعة بل ورد انهن يقفن خلف الصبيان، ومقتضاه عدم تقدمهن على الرجال مطلقا ومعه فلا يؤمّن الرجال، وقد قبل السيد الخوئي في المقام هذا التلازم
الطائفة الثانيةك ماورد من تأخّر المرأة عن الرجال منفردة في صلاته وهذه الروايات واردة في مكان المصلي الباب الخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر، فلاتتقدم على الرجل ولاتساويه، فهذه الروايات مع انها ليست في صلاة الجماعة فانها دالّة على عدم تقدمها على الرجال في صلاة الجماعة
الطائفة الثالثة: ماورد من نفي امامتهن للرجال تصريحا كما ورد في رواية الدعائم عن جعفر بن محمد انه قال لاتؤم المرأة الرجال وتصلي بالنساء ولاتتقدمهن، وهذا صريح.
الطائفة الرابعة: ماورد من نفي جملة من الأحكام عليهن في الباب العشرون كرواية أنس بن محمد عن أبيه عن جعفر بن محمد عن آبائه في وصية النبي لعلي (عليهم السلام) ففيها فقرات مشتملة على أحكام في أغلب أبواب الفقه، وتمحيص هذه الروايات مهم.
وفي هذه الرواية ورد فيها انه (صلى الله عليه واله) قال ليس على النساء جمعة ولاجماعة، وهذا يعني ان الأرجح للمرأة ان تكون في البيت.
يوجد منهج في الفقه هو المنهج التحليلي وقد مارسه المحقق الكركي والمحقق الحلي فهما توئم في هذا المنهج، وقد نقل الشيخ الأنصاري ممارسات الفقهاء في تعريف البيع وأحكام البيع فكثير من الأحكام تمت بمنهج التحليل وهو منهج له بحثه الخاص.