37/03/15


تحمیل
الموضوع:شرائط امام الجماعة
كنّا في بداية هذا الفصل الجديد وهو شرائط امامة الجماعة
فصل في شرائط إمام الجماعة يشترط فيه أمور : البلوغ، والعقل، والإيمان، والعدالة، وأن لا يكون ابن زنا، والذكورة إذا كان المأمومون أو بعضهم رجالا وأن لا يكون قاعدا للقائمين، ولا مضطجعا للقاعدين، ولا من لا يحسن القراءة بعدم إخراج الحرف من مخرجه أو إبداله بآخر أو حذفه أو نحو ذلك حتى اللحن في الإعراب، وإن كان لعدم استطاعته غير ذلك[1]
فالكلام على القول بشرعية عبادات الصبي والصحيح كما مرّ بنا مراراً ان عبادات الصبي شرعية وان شرعيتها هو بنفس الأدلة الأوليّة العامة الشاملة للصبي المميز أي حتى قبل عشر سنين وندّعي ان هذا هو مسلك مشهور القدماء فان الأدلة العامة بنفسها دالّة عليه، وان البحث عن عبادات الصبي لايحتاج الى أدلة خاصة كما عليه المتأخرين.
وان الصبي حتى الرضيع في الروايات ان العقل النظري له فعال وهو منذ بدأ ولادته فان الروايات تقول ان العقل النظر للصبي فعّال في بداياته وليس في اوجه، ففي الروايات العديدة الاستدلال بان العقل النظري للطفل شغّال هو ان الصبي أول مايولد يتجه نحو ثدي اُمه فان الإتجاه الى هذا الوجود هو وجود من عدم وهذا هو فعالية العقل النظري وعندما يدرك وجود الاُم أو وجود الثدي أو وجود الحليب فإنه يدرك مطلق الوجود وهو إدراك الله عزوجل فإن المولود يولد على الفطرة فانه لا إدراك للوجود الخاص إلاّ في ضمن الوجود العام.
فالعقل النظري في بدايات نعومته شعال عند الطفل إنما يعبّرون بأن التمييز هو بدايات مؤشرة لتفعيل العقل العملي فعرفوا التمييز بأنه يدرك قبح العورة.
وان أحد معاني المعصوم والامام (عليه السلام) هو انه يتمكن من تشغيل كل الطاقات وكل عناصر الطبيعة بلا تصادام وبدون تلكئ فإن الامام ليس بديلا عن الشخصية الجماعة بل ان الامام هو المنشط للشخصية الجماعية بتنشيط لايضاهي المعصوم (عليه السلام) أحد فان الشخصية الجماعية دائما هي مفعلة وفعّالة.
وان نظرية خصخصة الدولة، بمعنى آخر ان الدولة قديماً لم تكن تتحمل مسؤلية الخدمات العامة كالعسكر والأمن والاُمور المصيرية وبعد ذلك صارت الدولة كالمربي بديلاً عن الاُسرة، وبعد ذلك رجع الأمر كالأول وصارت خصخصة الدولة لأن تنشط تفعيل الطاقات على الاُفق الواسع أنشط لتكامل الطاقات من حبس الطاقات ومن الروتين.
فالصبي لديه العقل النظري في بداياته وعند التمييز يكون لديه العقل العملي فعند التمييز يوجود العقل العملي والعقل النظري للصبي، وان الخطاب الشرعي غير متوقف على العقل العملي لأن الحج يصح من الصبي فان الخطاب الشرعي للصبي غير خاص بالمييز بل حتى الرضيع تشمله هذه الخطابات.
فالصحيح ان الأدلة العامة لاسيما في العبادات بل ومطلق الأحكام شاملة للصبي، نعم ليس تنجيزها شامل لكن أصل الفعلية خطابها عام كما بنى على ذلك مشهور القدماء وهو الصحيح.
فلذا بنى المعاصررين ان الصبي المميز اذا اعتقد بالتوحيد والاسلام فانه يحكم عليه بالاسلام وان كان الصبي ابن لكافر فيبنى على انه مسلم.
فالصحيح ان الأدلة العامة شاملة للصبي عكس مابنى عليه المعاصرين من الأدلة قاصرة عن الشمول للصبي فقالوا ان إدراج الصبي وشمولها للصبي يحتاج الى دليل.
فالصحيح ان أرضية شمول الأدلة العامة لاغبار عليها، ولكن هل إخراج الصبي يحتاج الى دليل وعليه فهل ان عمد الصبي خطأ أو رفع القلم عن الصبي كما ورد في الروايات، فهل هذه تخرج الصبي وتخصص العمومات أو ان مفادها شيء آخر؟.
الصحيح ان مفادها شيء آخر وهو رفع قلم التنجيز فلا يكتب قلم السيات على الصبي حتى يبلغ فان قلم السيات تنجيز وليس قلم التكليف.
فإن أدلّة الرفع غاية ماترفع هو فاعلية الحكم عن الصبي وترفع تنجيز الحكم عن الصبي لكنها لاترفع أصل الفعلية ولاترفع أصل التشريع.
وأما عمد الصبي خطأ فقد جعله السيد الخوئي خاصا بباب القصاص والديات ولكنه في الواقع عام وغير مختص بباب القصاص والديات وان ورد حكمه في باب القصاص والديات فإنه يوجب تجميد الفعليّة التامة للحكم باعتبار ان الفعلية التامة للحكم مقيدة عقلا بالإرداة التامة وهو لايوجب الخلل في الفعلية الناقصة فما قبلها
لذا لاتجزي صلاة غير البالغ على الميت عن البالغين لأن الفعلية التامة غير متحققة في حقة ولذا يستشكل في تمامية الملاك كما لو بلغ الصبي في أثناء الحج وبعد الموقوفين فقالوا ان هذه الحجة لاتجزئ عن حجة الاسلام مما يشير الى ان التشريعات العامة وان كانت شاملة للصبي بادلتها الأولية إلاّ ان الملاك ليس بتام.
فغاية مايفيده عمد الصبي خطأ هو عدم تمامية الملاك أي عدم الفعلية التامة، وهذا ملخّص مانبني عليه وفاقا لمشهور القدماء.
فإجمالا الصبي عبادته مشروعة وعليه فيؤتم به، توجد نصوص خاصة واردة في ذلك:
موثق غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس بالغلام الذي لم يبلغ الحلم أن يؤم القوم، وأن يؤذن[2] وهذا يدل على مشروعية امامة الصبي.
موثق سماعة باسناده عن سماعة بن مهران، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: يجوز صدقة الغلام وعتقه ويؤم الناس إذا كان له عشر سنين [3] فالمراد من الغلام هو المميز بلا اشكال.
موثق طلحة بن زيد، عن جعفر عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال: لا بأس أن يؤذن الغلام الذي لم يحتلم وأن يؤم [4] فهذه ثلاث روايات تدل على جواز امامة الغلام.
وفي قبالها هذه الروايات توجد روايات اخرى تعارض هذه الروايات وهي:
موثق إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه أن عليا (عليه السلام) كان يقول: لا بأس أن يؤذن الغلام قبل أن يحتلم، ولا يؤم حتى يحتلم، فان أم جازت صلاته وفسدت صلاة من خلفه [5]وهذه الموثقة معارضة لتلك الموثقات وتلك الموثقات موافقة للعامة فتلك محمولة على التقية.
مضافا الى ان عمد الصبي خطأ يدل على ان صلاته ليست تامة التمام لذا يستشكل في صلاة الميت من قبل الصبي لو تغسيل الميت من الصبي الذي لم يبلغ فيستشكل في ذلك.
نعم غير العبادات لا اشكال فيها باعتبارها من التوصليات أما العبادات فهو مشكل لأنه لايؤتم به فلا تكون صلاته تمامية التمام، هذا بالنسبة الى البلوغ في امامة الجماعة فضلا عن بقية المناصب الشرعية.