37/03/22


تحمیل
الموضوع:يشترط في امام الجماعة ان يكون عاقلاً
وصل بنا المقام الى اشتراط العدالة بعد اشتراط الايمان وقد مرت بنا الصحيحة الاولى والثانية والثالثة، والصحيحة الرابعة هي:
صحيحة الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: لا تصل خلف من يشهد عليك بالكفر، ولا خلف من شهدت عليه بالكفر [1] والكفر هنا مقابل الايمان
وبالمناسبة نقول ان هناك جملة من العناوين الشرعية في القران الكريم والسنة النبويّة والثقلين فان هذه العناوين موجودة عند النصارى ولها معنى معين وعند الصهاينة معنى لها معنى آخر وهذه العناوين عند المذاهب الاسلامية لها معنى غير المعنى عند مذهب أهل البيت (عليهم السلام) والمشكلة هنا تقع في نصف مفاهيم هذه العناوين بين مدرسة أهل البيت (عليهم السلام) والمدارس الاخرى الاسلامية أو غير الاسلامية
فلابد أولاّ للانسان ان يميّز بين مصطلح مدرسة أهل البيت (عليهم السلام) وبين المدارس الاخرى، وان الغرب عمدا يفسر هذه المعاني بما عند المدارس الاخرى ليظفي عليها معاني قبيحة بحيث تصبح منبوذة عند العرف البشري بحيث تصبح قبيحة في الوسط الداخلي أيضا وهذه طامة كبرى
فان الكفر في مدرسة أهل البيت (عليهم السلام) ليس معناه استباحة الدماء بل ان هذا التفسير هو لأصحاب السقيفة حيث بدأ ونشأ هذا المعنى من الأول الى الثاني والثالث، فان المعنى الحقيقي للكفر هو عبارة عن التخطئة في الطريق وأما استباحة الدماء فهو غير موجود أصلا في مدرسة أهل البيت (عليهم السلام)
فمجرد الكفر لايسوغ استباحة الدماء والأموال والأعراض فان آيات الأسير في القرآن الكريم هم نسخوا معناها بسبب فعل الثاني، وأما نص القران الكريم ونص الروايات واتفاق فتوى الاماميّة ان مجرد الكفر لايبيح الدماء
فالتكفير في القران وسنة المعصومين (عليهم السلام) والمتسالم فكريا ان التكفير يعني التخظئة الفكرية وهو نوع إشفاق ونصيحة وهذا من مقتضيات الصدق والانسانية
وهذه الحرب الثقافية هي حرب خطيرة جداً لأنها تودب نسخ المفاهيم والهوية الدينية بحيث ان الانسان اذا أراد بيان الشهادة في كتابه أو خطاباته فانه يحسب ويحمل عليه والواقع ان المعروف صار منكرا
صحيح علي بن مهزيار قال : كتبت إلى محمد بن علي الرضا ( عليه السلام ) أصلي خلف من يقول بالجسم ومن يقول بقول يونس ؟ فكتب ( عليه السلام ) : لا تصلوا خلفهم، ولا تعطوهم من الزكاة، وابرؤا منهم برأ الله منهم [2] لانه لايحكم بايمانهم
ففي الذيل يبين الامام (عليه السلام) ان الائتمام هو نوع تولي ومعه فكيف بالتقليد للمفتي فانه تولي اعظم فان نكتة التعميم واحد
معتبرة الفضل بن شاذان، عن الرضا ( عليه السلام ) في كتابه إلى المأمون قال: لا يقتدى إلا بأهل الولاية [3]ومنه رواية الاعمش ورواية الاربعمائة فمن هذا القبيل هناك روايات عديدة طويلة الذيل، وان النوص أكثر مما ذكرناه فاننا ذكرنا بعض النصوص
والشرط الآخر في امامة الجماعة العدالة فإنها من الشروط التي لاكلام فيها ولاخلاف فيها وقد ذكرها الماتن في المتن
قد يقال ان العدالة متفاوتة فان العدالة المشروطة في امام الجماعة تختلف عن العدالة المشروطة في الشاهدين وتختلف عن العدالة المشروطة في القيّم على القصر وتختلف عن العدالة المشروطة في الناظر للوقف العام وتختلف عن العدالة المشروطة في القاض أو في الوالي وغير ذلك، فهل العدالة متباينة أو غير ذلك
ان معرفة العدالة الواقعية لابد فيها من الالمام بكل ملابسات الموضوعات الشرعية فان هذا الامر قد لايكون ممكننا فان العدالة التي هي الاستقامة على الجادة الشرعية غير ممكنة لغير المعصوم (عليه السلام) فان الاستقامة على جادة الشريعة ممتنعة لغير المعصوم (عليه السلام)، فالعدالة المطلوبة لغير المعصومين (عليهم السلام) هي الاستقامة في السيرة الظاهرة
وان البحث في ماهية العدالة بين الأعلام ليس بالشيء السهل سيما عند المشهور من القدماء ان من يعمل خلاف المروة هو خارج عن العدالة مع ان المروة هو من الامور الراجحة، وقول آخر في ماهية العداة هو حسن السيرة الظاهرة، وقول ثالث في العدالة هو ان العدالة هي مراتب
وقول آخر ان العدالة ليست درجات وماهيات بل يصل الامر الى ان احراز العدالة في الأبواب فيه شد وضعف ففي باب صلاة الجماعة ان الآلية لاحراز العدالة لم يتشدد فيها الشارع بعد احراز كون ا امام الجماعة هو مؤمن فان أدنى الظن بأنه صالح يكفي للصلاة خلفه فان احراز ايمانه يكفي بينما في الفقيه أو القاضي احراز العدالة فيه تشدد أكثر، ولهذا الكلام وجه
الروايات في المقام: مصحح أبو علي ابن راشد قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام) إمواليك قد اختلفوا فاصلي خلفهم جميعا فقال (قال): لا تصل إلاّ خلف من تثق بدينه[4]ففي جملة من الروايات يوجد فيها (صل خلف من تثق بدينه) وهذا يعني أدنى الوثوق وادنى الظن وهذا هو فتوى السيد الخوئي