36/12/27


تحمیل
الموضوع:إذا كان مشتغلا بالنافلة فأقيمت الجماعة
مسألة 27: إذا كان مشتغلا بالنافلة فأقيمت الجماعة وخاف من إتمامها عدم إدراك الجماعة ولو كان بفوت الركعة الأولى منها جاز له قطعها، بل استحب ذلك ولو قبل إحرام الإمام للصلاة، ولو كان مشتغلا بالفريضة منفردا وخاف من إتمامها فوت الجماعة استحب له العدول بها إلى النافلة وإتمامها ركعتين إذا لم يتجاوز محل العدول، بأن دخل في ركوع الثالثة، بل الأحوط عدم العدول إذا قام للثالثة، وإن لم يدخل في ركوعها، ولو خاف من إتمامها ركعتين فوت الجماعة ولو الركعة الأولى منها جاز له القطع بعد العدول إلى النافلة على الأقوى، وإن كان الأحوط عدم قطعها بل إتمامها ركعتين، وإن استلزم ذلك عدم إدراك الجماعة في ركعة أو ركعتين، بل لو علم عدم إدراكها أصلا إذا عدل إلى النافلة وأتمها فالأولى والأحوط عدم العدول وإتمام الفريضة، ثم إعادتها جماعة إن أراد وأمكن[1] فلو خاف من اتمام النافلة عدم إدراك الجماعة ولو الركعة الاولى فيجوز له قطع النافلة وهذا أمر مستحب له وهذا هو الشق الأول في هذه المسألة
وان أصل المسألة لابد فيها من الالتفات الى عدة زوايا فيها حتى يمكن تنقيح المطلب فنذكر هنا بعض المقدمات ونقول:
المقدمة الاولى: الصحيح في مسألة ابطال الصلاة أو قطع الصلاة هو عدم الجواز فان مقتضى القاعدة والأدلة الواردة عدم جواز قطع الصلاة في فريضة ولافي نافلة فلا يختص حرمة قطع الصلاة أو حرمة إبطلال الصلاة بالفريضة بل ان التحريم يشمل النافلة أيضا كما ان التحريم ليس وضعي فقط بل هو تكليفي أيضا، وهذا بخلاف متأخري العصر حيث حملوا التحريم الوارد في الروايات على التحريم الوضعي فقط
ونفس الكلام في النسك في الحج ومن ذلك ينبثق لنا تحريم ابطال الصلاة وقطعها فريضة كانت او نافلة من عموم وجميع ادلة النهي عن القواطع (لاتستدبر في الصلاة فانه قطع) وغير ذلك من النواهي فان هذه النواهي ليست وضعية فقط بل نواهي تكليفية ايضا
كما هو الحال في الأجزاء والشرائط فإنه يحسب من هذه الزاوية فإن الأوامر في الأجزاء والشرائط ليست أوامر وضعية فقط بل في الأصل تكليفي يتولد منه الوضعي وكذا الكلام في بحث النواهي فهناك نهي عن القواطع، وغيرها من الأدلة الاخرى الدالّة على حرمة قطع أو إبطال الصلاة وعليه فيكون أصل الحرمة تام
المقدمة الثانية: وردت روايات تستثني بعض الموارد عن حرمة قطع الصلاة وهذه الروايات موجودة في الباب الواحد والعشرون من أبواب قواطع الصلاة في الوسائل وهذه الروايات تستثني في موارد وجود الضرورة والحاجة الشديدة كالخوف من اللص أوالخوف من العقرب والحيّة او الخوف من إباق العبد ونظير هذه الموارد
بل ورد في هذا الباب روايات تسوغ قطع الصلاة حتى لحاجة غير ضرورية لكنها حاجة هامة ومعتد بها دينيا أو دنيويا وان لم يكن فوتها فيه ضرر كاحتراق المتاع الذي لايسبب الضرر الكبير أو رؤية الغريم الذي لايهم جدا تحصيله
فهناك جملة من الموارد منصوصة على جواز قطع الصلاة والترخيص في إبطال الصلاة وان لم تكن الحاجة ضرورة لكنها حاجة هامة معتد بها ولكنها ليست تافهة
المقدمة الثالثة: العدول من صلاة الى صلاة اخرى فإنه غير منحصر بستتة موارد كما ذهب اليه مشهور الأعلام بل العدول كما ذهب اليه العلامة الحلي في بعض كتبه وغيره من الأعلام ان العدول عام لكل مورد كان العدول في الصلاة الى غير مانواه أرجح من البقاء على النية التي دخل فيها الصلاة فهنا العدول جائز
فلو كنّا نحن والقاعدة فإن القطع جائز في الفريضة وفي النافلة، أما النصوص الخاصة في النافلة التي هي في الباب الرابع والأربعون من أبواب الأذان والاقامة
صحيحةعمر بن يزيد أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام)، عن الرواية التي يروون أنه لا ينبغي أن يتطوع في وقت فريضة ما حد هذا الوقت ؟ قال : إذا أخذ المقيم في الإقامة فقال : له إن الناس يختلفون في الإقامة فقال : المقيم الذي تصلي معه[2]
قال البعض ان دلالة هذه الرواية على عدم شروع الدخول في التطوع وقت الاقامة، ولكن صحيح ان الرواية تشمل الابتداء لكنها أيضا تشمل الأثناء فهي غير خاصة بالابتداء
والواقع ان هذا البحث الذي هو الانصراف في الأدلة والاستظهار في الأدلة يغفل عنه الكثير من الأعلام عند استباطهم في كثير من الأبواب وهو حجر عثرة امام استنباطاتهم
صاحب الجواهر والسيد الخوئي قالا من يبني على ان ابطال النافلة حرام فان النافلة تتبدل من التطوع الى الفريضة فلا يشملها هذا الدليل فهذا الدليل خاص بالابتداء
وفي الاثناء تتبدل الطبيعة من التطوع الى الفريضة شبيه نسك العمرة أو نسك الحج غير حجة الاسلام فإن الانسان اذا لبّى فانه يجب عليه اتمام النسك فيصبح عليه واجبا ولو فرّط في الوجوب فيجب عليه القضاء، وهذا منصوص عليه في جملة من الموارد
ولكن هذه الدعوى غير تامة من السيد الخوئي وصاحب الجواهر وسنبيّن ذلك انشاء الله