36/11/07


تحمیل
الموضـوع:- مسألة ( 16 ) - المكاسب المحرمة -كتاب التجارة.
النقطة الثانية:- يحرم أخذ الأجرة على التصوير - أي التصوير الحرام الشامل للإنسان -.
والمقصود من الحرمة المذكورة كما هو واضح الحرمة الوضعيّة، بمعنى أنّ العقد حيث إنّه باطل فالأجرة يحرم أخذها لأنها باقية على ملك صاحبها فلا يجوز أخذها من دون رضاه.
ونحن نضيف ونقول:- بل إنّ أصل المعاملة - يعني الاجارة - محرّم تكليفاً.
إذن لنا دعويان:-
الأولى:- إنّ نفس عقد الاجارة حرام تكليفاً، والسيد الماتن لم يتعرّض لها في المتن.
الثانية:- إنّ أخذ الأجرة حرام بمعنى أنّ المعاملة باطلة وبالتالي لا يجوز أخذ الأجرة من دون رضا صاحبها.
أمّا بالنسبة إلى الدعوى الأولى:- فذلك باعتبار أنّ المعاقدة على الاجارة هو نحو حثٍّ وتشجيعٍ على فعل الحرام، فحينما يؤجره على تصوير حيوانٍ أو إنسانٍ فهو قد حثّه بنفس عقد الاجارة على فعل الحرام ودفعه إليه والتشجيع والدفع نحو الحرام لا إشكال في حرمته، ويكفينا قوله تعالى:- ﴿ إنّ الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذابٌ أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ﴾[1].
وأما الدعوى الثانية:- فباعتبار أنّ الاجارة إذا كانت صحيحة يلزم وجوب الوفاء بها، أي يلزم على الأجير - الرسّام - أن يفي بذلك والمفروض أنّ هذا العمل محرّمٌ فكيف يجب الوفاء به ؟! إنه شيءٌ غير محتمل . إذن الاجارة لا يمكن أن تكون صحيحة وإلا لزم وجوب الوفاء بالمحرّم وهو واضح البطلان.
إن قلت:- هذا وجيهٌ إذا فسّرنا ﴿ أوفوا بالعقود ﴾ [2]بوجوب الوفاء تكليفاً - فأوفوا يعني يجب الوفاء تكليفاً - فصحيحٌ هنا أنه لا يجب الوفاء بهذا العقد وإلا يلزم فعل الحرام، يعني أنّ الآية تأمرنا بفعل الحرام وهذا ليس بمحتمل.
ولكن لماذا لا نقول إنّ المقصود من الأمر بالوفاء هو الوضعي، يعني ( يجب الوفاء ) هو ارشادٌ إلى لزوم المعاملة، يعني أنّ كلّ معاملة هي لازمة، فأوفوا بالعقود يعني أن كلّ معاملةٍ وعقدٍ هو لازم، وليس المقصود من أوفوا يعني يجب الوفاء تكليفاً، فإذا كان هذا هو المقصود فلا يمكن أن يشمل عقد الاجارة في مقامنا، فهو ارشادٌ إلى صحّة المعاملة، وهو شيءٌ وجيه.
قلت:- لو سلّمنا ذلك وقلنا أنّ الأمر بالوفاء ارشاديّ - أي ارشاد إلى صحّة المعاملة ولزومها - ولكن بالتالي نسأل ونقول:- إذا كانت المعاملة صحيحة فهل يلزم الوفاء بها تكليفاً أو لا ؟ والجواب:- نعم يلزم ذلك، فإنّ لزوم الوفاء تكليفاً بالمعاملة هو لازمٌ ذاتيٌّ لصحّة المعاملة وإلا لا يحتمل أن تكون المعاملة صحيحة ولكن لا يجوز الوفاء بها فإنّ هذا غير محتمل . إذن كلّ معاملةٍ إذا كانت صحيحةً وكانت لازمةً يترتّب على ذلك لزوم الوفاء بها فإنّه لازمٌ ذاتيٌّ لا ينفكّ عن صحّة المعاملة ولزومها . إذن لا يمكن أن نفترض أنَّ المعاملة صحيحة وإلا لزم الوفاء بها تكليفاً وهذا باطلٌ جزماً، وإذا لم يلزم الوفاء بها تكليفاً فهذا معناه أنّها ليست صحيحة.
وألفت النظر إلى شيء:- وهو أنّه ذكرنا فيما سبق أنّ الرسم حرمته التكليفية مبنيّة على الاحتياط الوجوبي ولم نفتِ بذلك، وإذا كان الأمر هناك على مستوى الاحتياط الوجوبي فبطلان الاجارة هنا يكون مبنياً على الاحتياط الوجوبي أيضاً وليس فتوى بالبطلان ولا فتوى بحرمة نفس الاجارة تكليفاً.
إن قلت:- هناك طريق ربما يمكن من خلاله إثبات البطلان غير ما أشرنا إليه وهو قوله تعالى:- ﴿ لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ﴾ [3]، وتقريب الاستدلال هو أن نقول:- إذا كانت المعاملة حراماً إذا كان الرسم حراماً فسوف تكون من الباطل، فإذا صارت من الباطل فسوف تأتي الآية الكريمة وتقول ( لا تأكلوا ) والنهي عن الأكل كناية عن حرمة التصرّف، فالتصرف محرّم، وإذا حرم التصرّف بالعوض بلحاظ هذه المعاملة فهذا معناه أنّها باطلة إذ لو كانت صحيحة لجاز التصرف.
قلت:- إنه قد تقدّم أكثر من مرّة الجواب عن ذلك وقلنا:-
أوّلاً:- إنّ هذه الباء يحتمل أنها باء السببيّة وليست باء المقابلة وهذا البيان موقوفٌ على كون الباء للمقابلة، أمّا إذا قلنا هي سببيّة فالمعنى يكون هو أنه لا تأكلوا من خلال الأسباب الباطلة كالسرقة والقمار والخيانة والغش وغير ذلك ومن الواضح أنّ عقد الاجارة ليس من الأسباب الباطلة، بل هو من الأسباب الصحيحة، فالآية الكريمة لا تكون شاملةً للمورد، وحيث إنّ الباء مردّدة بين أن تكون سببيّة وبين أن تكون للمقابلة كفى إجمالها لسقوطها عن صلاحية الاستدلال بها على بطلان المعاملة في موردنا.
ثانياً:- لو سلّمنا أنّ الباء للمقابلة فنقول:- إنَّ المقصود بالباطل هنا ليس هو الباطل الشرعي بل هو الباطل العرفي باعتبار أنّ الأحكام تنصبّ على المفاهيم العرفيّة، فالباطل العرفي هو الذي لا يجوز الأكل من خلاله، ومن الواضح أنّ الرسم ليس من الباطل العرفي وإنما هو من الباطل الشرعي فشرعاً هو حرام وأما عرفاً فهو عملٌ محترم . فإذن الآية الكريمة لا يمكن التمسّك بها لإثبات بطلان المعاملة بل المناسب التمسّك بالبيان الذي أشرنا إليه وهو أنّ لازم الصحّة - أي اللازم الذاتي الذي لا ينفكّ - هو وجوب الوفاء ووجوب الوفاء لا يمكن ثبوته في المقام باعتبار أنّه يلزم من ذلك وجوب الوفاء بالحرام.