32/03/18


تحمیل

الموضوع: المسألة ٢٥٣

 المسألة التي بايدينا وان كانت تشتمل على نقطتين ولكننا كما قلنا نضيف نقطتين فيصير المجموع اربع نقاط

النقطة الاولى: حكم القملة

 وجمعه القمل، والكلام تارة عن حكم قتلها وتارة عن حكم القائها عن الجسد

اما حرمة قتل القملة

 فاستدلوا على حرمة قتل القملة على المحرم بعدة روايات

الاولى: صحيحة زرارة وقد تقدمت سئل عن المحرم يحك راسه فقال مالم يتعمد قتل دابة

 وقد اعترض على سندها ودلالتها، وقد اجبنا وقلنا بان دلالتها تامة

الثانية: صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة حيث جاء في بعض فقراتها ثم اتق قتل الدواب كلها بتقريب انه (عليه السلام) امر باتقاء قتل الدواب ولم يستثني من ذالك القملة فتكون مشمولة للعموم

ولكن قد يشكل على دلالتها كما جاء في المرتقى ج ٢ ص ١٧٧ حيث ذكر ان عنوان الدواب منصرف عن مثل القملة

وفيه انه بعد استعمال الروايات عنوان الدابة لما يشمل القملة فلا وجه لدعوى الانصراف فانه في الرواية السابقة قال (عليه السلام) يحك رأسة ما لم يتعمد قتل دابة والقدر المتيقن من دواب الرأس هو القملة

 اذا الامام (عليه السلام) استعمل الدابة واراد منها القملة

 بل ربما يقال ان التاكيد بقوله (عليه السلام) كلها حيث قال ثم اتق قتل الدواب كلها يساعد على ارادة ما يعم القملة ويبعد فكرة الانصراف

ان قلت ان الاستتعانة لنفي فكرة الانصراف في الرواية المتقدمة معناه انه لايمكن التمسك بهذه الرواية لان يكون دليلا مستقلا بقطع النظر عن الاول بل يعود هذا الى ذالك ونحن نريد دليلا ثانيا في عرض الاول وليس في طوله

قلت نحن استعنا بالاول في زاوية محدودة اعني ان كلمة الدابة اراد منها الامام (عليه السلام) مايعم القملة وان دعوى الانصراف باطلة وهذا المقدار لايعني ان الدليل الثاني سوف تتوقف تماميته على تمامية الدليل الاول بل لنفترض ان الاول باطل وانه لايدل على حرمة قتل القملة اما للمعارضة التي ذكرها السيد الروحاني او لغير ذالك فبالتالي يمكن ان نقول ان الامام (عليه السلام) استعمل كلمة الدابة من دون انصراف عن القملة

الثالثة: رواية الصدوق باسناده عن ابان عن ابي الجارود سئل ابا عبد الله (عليه السلام) عن رجل قتل قملة وهو محرم قال بئس ماصنع قلت ما فدائها قال لافداء لها وسائل الشيعة ج ١٣ص ١٧٠ الباب ١٥من ابواب بقية كفارات الاحرام الحديث٨

ودلالتها موقوفة على استفادة التحريم من كلمة بئس ولايبعد ذالك

ان قلت ان الكلمة المذكورة قد تستعمل في موارد المكروهات ولا تختص بالمحرمات

قلت هذا صحيح ولكنه لا يتنافى مع الظهور في التحريم كما هو الحال في صيغة النهي فانه يقال هي ظاهرة في التحريم والحال قد تستعمل في المكروهات

 فالاستعمال في المكروه لايتنافى مع الظهور في التحريم فيمكن ان يدعى ان كلمة بئس ظاهرة في التحريم مع انها تستعمل في المكروهات وهذه قضية ترتبط بوجدان الفقيه كسائر الظهورات

هذا ولكن البعض استشكل بان السند ضعيف

ببيان ان الشيخ الصدوق رواها بسنده عن ابي الجارود وابوا الجارود وان لم يذكر بتوثيق في كلمات الشيخ النجاشي او الطوسي ولكن يمكن توثيقه باعتبار ان الشيخ المفيد له رسالة تسمى (الرسالة العديدية) وفيها ذكر ان هناك مجموعة من اصحاب الائمة (عليهم السلام) عبر عنهم بالروساء المأخوذ عنهم الحلال والحرام والفتيا والاحكام الذين لا يطعن عليهم واخذ يذكر بعض المصاديق لهؤلاء ومن جملتهم ذكر ابا الجارود وعليه فيمكن اثبات وثاقته من هذه الناحية

 واما بالنسبة الى ابان فهو مردد بين ابان بن تغلب وابان بن عثمان الاحمر وكلاهما ثقتان ولا مشكلة

 فالمشكلة في سند الشيخ الصدوق الى ابان فان سنده الى ابان بن عثمان صحيح ولا اشكال فيه، وهو هكذا: محمد بن الحسن عن محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد وايوب بن نوح وابراهيم بن هاشم ومحمد بن عبد الجبار كلهم عن محمد بن ابي عمير وصفوان بن ابي يحيى عن ابان بن عثمان الاحمر وهذا طريق صحيح لا اشكال فيه

 لكن طريقه الى ابان بن تغلب يشتمل على مشكله فانه كالتالي ابي عن سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد عن صفوان بن يحيى عن ابي ايوب عن ابي علي صاحب الكلل عن ابان بن تغلب

 والمشكلة في ابي علي صاحب الكلل فانه مجهول الحال

 وحيث ان ابان في الرواية المذكورة يحتمل ان يراد منه ابن تغلب الذي سند الصدوق اليه ضعيف فتسقط الرواية عن الاعتبار

ويمكن الدفاع عن الرواية ببيان

 ان هذه الرواية لم يروها الشيخ الصدوق فقط بل روراها الشيخ الكليني ايضا وسنده لااشكال فيه، فانه كالتالي: محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن احمد محمد بن عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن ابي الجارود

 وصاحب الوسائل قد ذكر هذه الرواية في ج١٢ من الوسائل ص ٥٣٩ في الباب ٧٨من تروك الاحرام الحديث ١

 ومنشأ هذا الاشتباه هو صاحب الوسائل فانه حينما ذكر تلك الرواية عن الصدوق في ج12 ص 170 لم يذكر انه قد رواها الشيخ الكليني بسند آخر فالمراجع يتخيل انها وصلت الينا بسند الشيخ الصدوق فقط وهو ضعيف بينما لو كان قد ذكر سند الشيخ الكليني لما وقع العلمان بذالك

وعليه فلامشكلة في سند هذه الروية ولا مشكلة في دلالتها بناء على ظهور بئس في التحريم

الرابعة: ما دل على عدم جواز القاء القملة اي ان المحرم لا يجوز له ان يلقي القملة من بدنه او ثيابه على الارض وهو يدل بالاولوية على حرمة قتلها

 من قبيل صحيحة معاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليه السلام) المحرم يلقي عنه الدواب كلها الاّ القملة فانها من جسده وان اراد ان يحول قملة من مكان الى كان فلايضره وسائل الشيعة ج ١٢ص ٥٤٠ الباب ٧٨من تروك الاحرام الحديث٥

 انها فصلت بين الالقاء وبين النقل من مكان الى اخر ي لبدن ونهت عن الالقاء واذا كان الالقاء محرما فتثبت بالاولوية حرمة القتل

 وحاول صاحب الجواهر تقريب الاولوية فقال (قده) ضرورة عدم النهي عن الالقاء الاّ للتعريض بسلفها او لاقتضائه الترف او لنحو ذالك مما هو متحقق في القتل

 وعلى اي حال فما افاده جيد ولكن لاحاجة اليه لانه مع حرمة الالقاء فبالاولوية يحرم القتل فانه تعامل اشد من الالقاء

 ولكن السيد الروحاني في المرتقى ج ٢ ص ١٧٧ اشكل بان ملاك احكام الشارع ليس بايدينا فلا يمكن ان يقال اذا حرم الالقاء حرم القتل خصوصا انه في الالقاء توجد كفارة حسب ما اشارة الى ذالك الروايات بينما في القتل لاتوجد كفارة فان هذا يدلل على ان الاولوية ممنوعة اذ لو كان القتل محرما فبالاولى يلزم ثبوت الكفارة

 اذاً هو (قده) قال في البداية ان ملاكات احكام الشرع ليست بايدينا خصوصا ان الكفارة ليست ثابتة في القتل بل هي ثابتة في الالقاء وهو يدلل على ان الاولوية مرفوضة