32/03/05


تحمیل

الموضوع: المسالة 250

 انتهينا الى العنوان الاخير من العناوين التي نبحثها تحت مسألة عنوان حرمة الجدال

 وهذا العنوان الاخير وهو

 هل يختص حرمة الجدال بحالة الكذب او لا؟

قد يقال تختص بحالة الكذب لوجهين

الاول: التمسك بصحيحة ابي بصر حيث جاء فيها انما اراد اكرام صاحبه والجدال يكون في معصية وحيث ان الحلف هنا صادق فهو ليس في معصية فلايكون من الجدال المحرم

الثاني: قد يتمسك بصحيحة يونس بن يعقوب حيث جاء فيها لو حلف بالله صادقا وهو محرم عن المحرم يقول لاوالله وبلى والله عليه شيئ قال لا

وكلا الوجهين محل نظر

اما اولا: فان صحيحة ابي بصير وان عبرت بلفظ المعصية وقالت انما ذالك ما كان فيه معصية ولكن بقرينة المقابلة للاكرام او لقصد الاكرام يفهم ان المقصود من المعصية مالم يكن الهدف فيه هو التعظيم والتكريم

 ان هذا هو المقصود من المعصية وهو ان لم يكن مقصودا بنحو الجزم فلا اقل كلمة المعصية في هذه الفقرة تكون مرددة ومجملة اي يحتمل ان المراد منها المعصية بالمعنى المتداول ويحتمل ان المراد منها خصوص ما يقابل التكريم ومعها لايمكن التمسك لاثبات ان الحلف الصادق من الجدال المحرم ما دام لايقصد منه التكريم

 هذا مضافا الى احتمال انها ناظرة الى حيثية الكفارة وليس الى حيثية ان الجدال المحرم هل يصدق او لايصدق

 فانها قالت سالته عن المحرم يريد ان يعمل العمل فيقول له صاحبة والله لاتعمله فيقول والله لاعملنه يلزمه ما يلزم الجدال ؟

 ان هذا التعبير وهو يلزمه مايلزم الجدال هو يتناسب مع الكفارة وهو ان لم يكن ظاهرا في ذالك فلا اقل ان التعبير مجملا بين الكفارة وحرمة الجدال

 فيمكن ان يقال ان هذه الرواية اجنبية عن المقام رأسا وانها ناظرة الى الكفارة

 اما الرواية الثانية وهي صحيحة يونس فهي واضحة جدا في نظرها الى الكفارة حيث قالت عن المحرم يقول لا والله وبلى والله وهو صادق عليه شيئ ؟ وظاهر الشيئ هو الكفارة والاّ فالحرمة لايعبر عنها بالكفارة

 فغاية ماتدل ان الكفارة لاتثبت في الحلف صادق

 وسياتي ان الكفارة تثبت مع الحلف ثلاث مرات ولا تكفي مرة واحدة والمفروض هنا انه حلف مرة واحدة والامام (عليه السلام) قال ليس عليه شيئ فهي اجنبية عن المقام ايضا

والخلاصة: كلتا الروايتين اجنبيتان عن المقام لما اوضحناه

واما الثاني: لو تنزلنا وسلمنا ان الروايتين مرتبطتان بالمقام وليستا ناظرتين الى الكفارة بل الى اثبات حرمة الجدال وقلنا انهما تدلان على عدم تحقق الجدال المحرم في حالة الحلف صادقا

فنقول هي معارضتان بصحيحة معاوية واعلم ان الرجل اذا حلف بثلاثة ايمان ولاء في مقام واحد وهو محرم فقد جادل فعليه دم يهريقة

 فهذه الصحيحة تدل انه لو حلف صادقا بقرينة الشق الثاني يفهم ان هنا الحلف صادقا ثلاث مرات فقد جادل وعليه الكفارة

 فالجدال المحرم يتحقق في حالة الحلف صادقا

 فتكون معارضة الى تينك الصحيحتين

 فالصحيحتان تدلان على عدم تحقق الجدال في حالة الصدق وهذه تدل على التحقق

 وعند المعارضة يتساقطان ونرجع الى اطلاق الاية الكريمة فانها دلت على ان الجدال محرم مطلقا غايته بسبب الروايات قيدنا الجدال المحرم بحالة صدور احدى الصيغتين اي بلى والله ولاوالله اما اختصاصه بحالة الكذب فقد فرضنا ان الروايات متعارضة وساقطة عن الحجية فلايعود مانع الى الرجوع الى اطلاق الاية الكريمة وتثبت بذالك الحرمة وهو المطلوب

 والسيد الماتن (قده) لم يشر في العبارة الى هذه المطالب التي اشرنا اليها وانما قال لايجوز للمحرم الجدال وهو قول لا والله وبلى والله والاحوط ترك الحلف حتى بغير هذه الالفاظ فهذه التفاصيل لم يشر اليها في عبارة المتن

مسألة 251

يستثنى من حرمة الجدال امران

الاول : ان يكون ذالك لضرورة تقتضيه من احقاق حق او ابطال باطل

الثاني ان لايقصد بذالك الحلف بل يقصد به امر اخر كاظهار المحبة والتعظيم كقول القائل لا والله لاتفعل ذالك

 تشتمل المسالة المذكورة على بيان موردين للاسثناء من حرمة الجدال

المورد الاول: لو كانت هناك ظرورة تقتضي الحلف كاظهار حق وابطال باطل

المورد الثاني: هو التكريم والتعظيم للطرف

 وسيأتي ان المناسب عدّ الموارد ثلاثة وليس اثنين

اما الاول: فقد استدل (قده) على الاستثناء في المعتمد ج4 ص 369 بالنسبة الى المورد الاول بدليلين

الاول: قاعدة لاضرر فانها تنفي كل حكم اذا كان ثبوته سببا لتولد الضرر

 وفي مقامنا حيث فرضنا ان الضرورة تقتضي الحلف كي يثبت الحق ويبطل الباطل فتكون الحرمة مرتفعة

الثاني: صحيحة ابي بصير المتقدمة حيث ورد في ذيلها انما ذالك ما كان فيه معصية والمعصية ان لم يكن الهدف احقاقا للحق

واما الثاني: واما بالنسبة للمورد الثاني وهو استثناء مورد التعطيم، فاستدل

 بان حرمة الجدال تختص بحالة الاخبار لاحالة الانشاء، والتكريم مصداق من مصاديق الانشاء فعندما اقول والله لا تعمل هذا فيكون ذالك من موارد الانشاء فان النهي هو من مصاديق الانشاء، وفي الانشاء لايتحقق الجدال المحرم كما تقدم

 هذا حصيلة ماذكره (قده)

 ويمكنا التأمل فيما افاده

 اما بالنسبة للمورد الاول اي قاعدة لاضرر فباعتبار ان حرمة الجدال في مورد احقاق الحق وابطال الباطل لايلزم منها دائما الضرر على الشخص

 فلو فرض انا اردنا من خلال الجدال اثبات ولاية امير المؤمنين (عليه السلام) فلا يلزم هنا ضرر شخصي مع حرمة الجدال وعدم التمكن من اثبات الولاية

 نعم لو اردت تخليص نفسي من خلال القسم فهنا يكون القسم دافعا للضرر عن النفس

 اذا ليس هناك ملازمة بين وجوب احقاق الحق والضرر فالنسبة بينهما هي العموم والخصوص من وجه

 فالمناسب له (قده) ان يصوغ الاستثناء الاول بصياغة اخرى

 فنقول اذا لزم من عدم القسم وقوع الشخص بالضرر ولا معنى اصلا لذكر عنوان الضرورة

ومنه يتضح ان المناسب ذكر مورد اخر للاستثناء غير هاذين الموردين، وهو

 اذا توقف اثبات مطلب مهم على القسم كما لو فرض ان شخصا اتهم بانه سارق او قاتل وكان الحفاظ على دمه متوقف على الحلف واقول لاوالله ليس بسارق فهنا يجوز من باب التزاحم لا من باب لاضرر

 اي ان كل من الامرين واجب فعندما يقع التزاحم بينهما فيقدم الاهم منهما وهنا بما ان الحفاظ على نفس المؤمن وعرضه واجب فيقدم الاهم وهو الحفاظ على نفس المؤمن والاتيان بالقسم المنهي عنه