1441/04/18


تحمیل

الأستاذ الشيخ هادي آل راضي

بحث الفقه

41/04/18

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: الديات

(مسألة 206): دية شبه العمد أيضاً أحد الأُمور الستّة(1) وهي على الجاني نفسه(2) إلّا أنّه إذا اختار تأديتها من الإبل اعتبر أن تكون على الأوصاف التالية: أربعون منها خلفة من بين ثنية إلى بازل عامها، وثلاثون حقّة، وثلاثون بنت لبون(3)

كان الكلام في ان دية شبه العمد على الجاني لا على العاقلة وذكرنا بعض الادلة على ذلك منها صحيحة زرارة

ومنها: صحيحة عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله (عليه ‌السلام) في رجل دفع رجلا على رجل فقتله ، قال : ((الدية على الذي دفع (في المصادر: على الذي وقع) على الرجل فقتله لاولياء المقتول ، قال : ويرجع المدفوع بالدية على الذي دفعه ، قال : وإن أصاب المدفوع شيء فهو على الدافع أيضا)[1]

وموردها الخطأ شبيه العمد لانه تعمد الفعل بالنسبة الى المجني عليه ولم يقصد القتل

ومنها صحيحة الحلبي ، عن أبي عبدالله (عليه ‌السلام) قال : سألته عن رجل ينفر برجل فيعقره وتعقر دابته رجلا آخر؟ قال : ((هو ضامن لما كان من شيء))[2] والرواية بظاهرها ليست ناظرة الى صورة العمد بل هي ناظرة الى صورة شبه العمد

ومنها صحيحة أبي بصير ـ يعني : المرادي ـ قال : سألت أبا جعفر (عليه ‌السلام) عن رجل قتل رجلا مجنونا ، فقال : ((إن كان المجنون أراده فدفعه عن نفسه فلا شيء عليه من قود ولا دية ، ويعطي ورثته ديته من بيت مال المسلمين ، قال : وإن كان قتله من غير أن يكون المجنون أراده فلا قود لمن لا يقاد منه ، وأرى أن على قاتله الدية في ماله يدفعها إلى ورثة المجنون ويستغفر الله ويتوب إليه))[3] ومن نفي القصاص يفهم ان الرواية اعتبرت هذه الحادثة من شبه العمد

ومنها: موثقة عمار الساباطي ، عن أبي عبيدة ، قال : سألت أبا جعفر (عليه ‌السلام) عن أعمى فقأ عين صحيح ، فقال : ((إن عمد الاعمى مثل الخطأ هذا فيه الدية في ماله ، فان لم يكن له مال فالدية على الامام ولا يبطل حق امرئ مسلم)) [4]

ومنها مرسلة يونس ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله (عليه‌ السلام) قال : ((إن ضرب رجل رجلا بعصا أو بحجر فمات من ضربة واحدة قبل أن يتكلم فهو يشبه العمد فالدية على القاتل ، وإن علاه وألح عليه بالعصا أو بالحجارة حتى يقتله فهو عمد يقتل به))[5]

3- وقع الخلاف في الاوصاف التي لا بد ان تكون عليها الابل اذا اختار الجاني تادية الدية من الابل والظاهر انه لا خلاف في انها لا بد ان تكون في اوصاف معينة وانما الخلاف في تلك الاوصاف ويوجد في المقام ثلاثة اقوال

الاول: ثلاثة وثلاثون بنت لبون وثلاث وثلاثون حقة واربعة وثلاثون ثنية وهو منسوب الى العلامة وهو ظاهر المحقق في الشرائع والنافع واختاره الشهيدان

الثاني: ما اختاره السيد الماتن وهو أربعون خلفة ، وثلاثون حقّة، وثلاثون بنت لبون

الثالث: انها ثلاثة وثلاثون حقة وثلاث وثلاثون جذعة واربعة وثلاثون ثنية طروقة الفحل

وكل قول نسب الى جماعة من فقهائنا وسبب الاختلاف هو اختلاف الاخبار فلا بد من ملاحظتها وهي على طوائف

الاولى ما دل على القول الثالث:

منها: معتبرة ابي بصير أبي بصير ، عن أبي عبدالله (عليه‌ السلام) قال : ((دية الخطأ إذا لم يرد الرجل القتل مائة من الابل ، أو عشرة آلاف من الورق ، أو ألف من الشاة ، وقال : دية المغلظة التي تشبه العمد وليست بعمد أفضل من دية الخطأ بأسنان الابل : ثلاثة وثلاثون حقة ، وثلاثة وثلاثون جذعة ، وأربع وثلاثون ثنية ، كلها طروقة الفحل)) [6]

ومنها رواية محمد بن سنان ، عن العلاء بن الفضيل ، عن أبي عبدالله (عليه ‌السلام) ـ في حديث ـ قال : ((والخطأ مائة من الابل ، أو ألف من الغنم ، أو عشرة آلاف درهم ، أو ألف دينار ، وإن كانت الابل فخمس وعشرون بنت مخاض ، وخمس وعشرون بنت لبون ، وخمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة ، والدية المغلظة في الخطأ الذي يشبه العمد الذي يضرب بالحجر والعصا الضربة والاثنتين فلا يريد قتله فهي أثلاث : ثلاث وثلاثون حقة ، وثلاث وثلاثون جذعة ، وأربع وثلاثون ثنية ، كلها خلفة من طروقة الفحل)) [7]

ومنها: صحيحةمحمد بن مسلم ، وزرارة وغيرهما ، عن أحدهما (عليهما ‌السلام) في الدية ، قال : ((هي مائة من الابل ، وليس فيها دنانير ولا دراهم ولا غير ذلك ، قال ابن عمير : فقلت لجميل : هل للابل أسنان معروفة؟ فقال : نعم ثلاث وثلاثون حقة ، وثلاث وثلاثون جذعة ، وأربع وثلاثون ثنية إلى بازل عامها ، كلها خلفة إلى بازل عامها ، قال : وروى ذلك بعض أصحابه عنهما ، وزاد علي بن حديد ـ في حديثه ـ : إن ذلك في الخطأ ، قال : قيل لجميل : فان قبل أصحاب العمد الدية كم لهم؟ قال : مائة من الابل إلا أن يصطلحوا على مال أو ما شاؤوا غير ذلك))[8]

وذكر السيد الخوئي (قده) بان الرواية الاولى ضعيفة بعلي بن ابي حمزة والثانية بمحمد بن سنان واما صحيحة محمد بن مسلم وزرارة فهي شاملة للمقام بالاطلاق وتقيد بالرواية الدالة على القول الثاني

ذكر الشيخ الكليني في الكافي (أَسْنَانُ الْإِبِلِ : مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ تَطْرَحُهُ أُمُّهُ إِلى تَمَامِ السَّنَةِ حُوَارٌ ، فَإِذَا دَخَلَ فِي الثَّانِيَةِ سُمِّيَ ابْنَ مَخَاضٍ ؛ لِأَنَّ أُمَّهُ قَدْ حَمَلَتْ ، فَإِذَا دَخَلَ فِي السَّنَةِ الثَّالِثَةِ يُسَمَّى ‌ابْنَ لَبُونٍ ؛ وَذلِكَ أَنَّ أُمَّهُ قَدْ وَضَعَتْ وَصَارَ لَهَا لَبَنٌ ، فَإِذَا دَخَلَ فِي السَّنَةِ الرَّابِعَةِ يُسَمَّى الذَّكَرُ حِقّاً، وَالْأُنْثى حِقَّةً ؛ لِأَنَّهُ قَدِ اسْتَحَقَّ أَنْ يُحْمَلَ عَلَيْهِ ، فَإِذَا دَخَلَ فِي السَّنَةِ الْخَامِسَةِ يُسَمّى جَذَعاً ، فَإِذَا دَخَلَ فِي السَّادِسَةِ يُسَمّى ثَنِيّاً ؛ لِأَنَّهُ قَدْ أَلْقى ثَنِيَّتَهُ، فَإِذَا دَخَلَ فِي السَّابِعَةِ أَلْقى رَبَاعِيَتَهُ ، وَيُسَمّى رَبَاعِياً ، فَإِذَا دَخَلَ فِي الثَّامِنَةِ أَلْقَى السِّنَّ الَّذِي بَعْدَ الرَّبَاعِيَةِ ، وَسُمِّيَ سَدِيساً ، فَإِذَا دَخَلَ فِي التَّاسِعَةِ وَطَرَحَ نَابَهُ ، سُمِّيَ بَازِلاً ، فَإِذَا دَخَلَ فِي الْعَاشِرَةِ فَهُوَ مُخْلِفٌ ، وَلَيْسَ لَهُ بَعْدَ هذَا اسْمٌ)[9]

واما القول الثاني فيدل عليه صحيحة عبدالله بن سنان ، قال : سمعت أبا عبدالله (عليه ‌السلام) يقول: ((قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : في الخطأ شبه العمد أن يقتل بالسوط أو بالعصا أو بالحجر أن دية ذلك تغلظ ، وهي مائة من الابل : منها أربعون خلفة من بين ثنية إلى بازل عامها ، وثلاثون حقة ، وثلاثون بنت لبون ))[10]

واما القول الاول فلم تدل عليه رواية بعينه، ولكن مع ذلك هناك روايات متفرقة لا تصلح لان تكون من ادلة القول الاول

منها: رواية معلى أبي عثمان ، عن أبي عبدالله (عليه‌ السلام) ـ في حديث ـ قال : ((وفي شبيه العمد المغلظة ثلاثة وثلاثون حقة ، وأربعة وثلاثون جذعة ، وثلاثة وثلاثون ثنية))[11] وهي لا تدل على القول الاول لان القول الاول ذكر اربعة وثلاثثون ثنية كما انه ذكر ثلاثة وثلاثون بنت لبون

ومنها ما رواه العياشي في تفسيره عن عبد الرحمن ، عن أبي عبدالله (عليه‌ السلام) قال : ((كان علي (عليه ‌السلام) يقول : في الخطأ خمس وعشرون بنت لبون ، وخمس وعشرون بنت مخاض ، وخمس وعشرون حقة ، وخمس وعشرون جذعة ، وقال : في شبه العمد ثلاثة وثلاثون جذعة ، ( وثلاث وثلاثون) ثنية إلى بازل عامها كلها خلفة ، وأربع وثلاثون ثنية))[12] وهذا ايضا يختلف عن القول الاول ومن هنا تعجب الفقهاء بانه لا دليل عليه ومع ذلك ذهب اليه كثير