1441/04/24


تحمیل

آیةالله الشيخ محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

41/04/24

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: كتاب الخمس/اعتبار الايمان في فقراء بني هاشم /عمدة الدليل

ذكرنا؛ ان عمدة الدليل على اعتبار الإيمان في فقراء بني هاشم؛ الروايات التي تدل على أن الخمس بدل الزكاة وهذه الروايات على طائفتين :-

الأولى : تدل بصيغة المبادله بالمطابقة؛ على أن الشارع جعل الخمس لفقراء بني هاشم بدلا عن الزكاة؛ حيث حرم الزكاة عليهم إجلال واكراما لهم

الثانيه : الروايات التي تدل على البدلية بالالتزام اي بالدلالة الالتزاميه؛ فأن هناك روايات تدل على حرمة الزكاة على بني هاشم المؤمنين؛ وتدل على جوازها لغير الهاشمين؛ وروايات أخرى؛ تدل على أن الخمس جعل لفقراء بني هاشم ، فالمستفاد من ضم الطائفة الثانيه إلى الأولى؛ تنشأ الدلالة الالتزاميه؛ وهي دلالة هاتين الطائفتين على اعتبار الإيمان في فقراء بني هاشم
وأما الطائفة الأولى؛ فهي ضعيفة من ناحية السند لكونها مراسلات؛ فلايمكن الاستدلال بها على المقام؛ وأما الطائفة الثانية فهي روايات معتبرة وان كانت دلالتها التزاميه؛ لعدم الفرق في الحجية بين الدلالة المطابقيه والالتزاميه؛ لأجل كلاهما حجة؛ فلا بأس؛ بالاستدل بها في المقام؛ مضافا؛ إلى السيرة القطعيه الجارية بين المتشرعة وهي سيرة مبنية على الارتكاز الموجود في زمن الائمة (عليهم السلام) على عدم إعطاء الخمس للهاشمي المخالف؛ هذا كله بحسب الروايات والسيرة
اما بحسب الأصل العملي)فهل مقتضى الأصل العملي اعتبار الإيمان ام عدم اعتباره) فلو شك أن الشارع جعل الخمس لطبيعي فقراء بني هاشم أعم من المؤمنين والمخالفين ام لخصوص المؤمنين منهم؛؛؛ فيكون من دوران الأمر بين التعييني والتخيير؛ فالمرجع أصالة البراءة عن التعيين؛ فيكون مقتضى الأصل العملي؛ عدم اعتبار الإيمان؛ وحينئذ فلايمكن الاستدلال بالأصل العملي على اعتبار الإيمان؛فالنتيجة؛ روايات البدلية مع الارتكاز الشرعي وسيرة المتشرعة كافية في المقام؛وأما الفقر فهل يعتبر في بني هاشم ام لا؛؛؛ الظاهر عدم وجود دليل خاص على اعتبار الفقر؛؛ نعم المتبادر والمتفاهم العرفي وبمناسبة الحكم والموضوع الارتكازيه من لفظ اليتيم؛ هو الاحتياج والفقر؛ وهذا هو عمدة الدليل على ذلك؛ وأما المسكين؛ فهو معلوم؛ فأنه بحاجة إلى المال وكذا في ابن السبيل في موضع الحاجة في غير بلده