1440/03/26


تحمیل

الأستاذ الشيخ هادي آل راضي

بحث الأصول

40/03/26

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : تنبيهات الاستصحاب/ التنبيه السابع: الأصل المثبت

تنبيهات الاصل المثبت :

كان الكلام في ما ذكره صاحب الكفاية (قد) من الموارد التي ادعى جريان الاصل فيها وانه لا يكون مثبتا :

المورد الثاني[1] : جريان الاستصحاب في منشا الانتزاع لترتيب اثار العنوان الانتزاعي المعبر عنه بالخارج المحمول كالملكية والزوجية لان هذه العناوين لا يكون بحذاءها شيء في الخارج فالاثر في الحقيقة اثر لمنشا انتزاعها ، وهذا بخلاف العرض المحمول بالضميمة فان الاعراض لها وجود في الخارج متميز عن معروضاتها فلو فرضنا ان هناك اثر يترتب على السواد فهذا لا يمكن ترتيبه باستصحاب بقاء الجسم هذا على تقدير كون السواد لازما لبقاء الجسم دون ما اذا فرضنا ان السواد لازم لحدوث الجسم وبقاءه فهو خارج عن محل الكلام اذ عليه يجري الاستصحاب في نفس السواد لتوفر اركان الاستصحاب فيه ،

وقد اعترض عليه السيد الخوئي (قد) : (بان مراده ان كان أن الاستصحاب يصح جريانه في الفرد من الامر الانتزاعي لترتيب اثر الكلي عليه، فيصح استصحاب ملكية زيد لمال لترتيب آثار الملكية الكلية من جواز التصرف له وعدم جواز تصرف الغير فيه بدون اذنه، فالكلام فيه هو الكلام في الامر الأول )[2]

ولكن يبدو ان هذا ليس مقصوده (قد) بل مقصوده ان الاستصحاب يجري في منشا الانتزاع لترتيب الاثار على العنوان الانتزاعي فان عبارته تكاد تكون صريحة في ذلك وواضح ان منشا الانتزاع ليس فردا للعنوان الانتزاعي فان الملكية تنتزع من عقد البيع مثلا وكذا الزوجية من عقد الزواج،

ولذا اعترض عليه السيد الخوئي (قد) بقوله : ( وإن كان مراده أن الاستصحاب يجري في منشأ الانتزاع ويترتب عليه أثر الامر الانتزاعي الذي يكون لازما له على فرض بقائه، فهذا من أوضح مصاديق الأصل المثبت، فإذا علمنا بوجود جسم في مكان، ثم علمنا بوجود جسم آخر في أسفل من المكان الأول، مع الشك في بقاء الجسم الأول في مكانه، لم يمكن ترتيب آثار فوقيته على الجسم الثاني باستصحاب وجوده في مكانه الأول، فإنه من أوضح أنحاء الأصل المثبت. وكذلك لا يمكن اثبات زوجية امرأة خاصة لزيد مع الشك في حياتها، وإن علم أنها على تقدير حياتها تزوجت به يقينا )[3] واستثنى (قد) حالة واحدة وهي ما لو كان الامر الانتزاعي أثرا شرعيا لبقاء شئ، فانه يترتب على استصحابه بلا اشكال .

وقد ذكر السيد الشهيد[4] (قد) في مقام التعليق على هذا الكلام بانه يمكن أَن يكون مقصود المحقق الخراسانيّ كما يظهر من حاشيته على الرسائل انَّ العناوين الانتزاعية أو بحسب تعبيره الخارج المحمول لا يستظهر من دليل الأثر الشرعي المترتب عليه أكثر من ترتب ذلك الأثر على ذات الشيء فأحكام الزوجية تترتب على ذات المرأة بشرط وقوع العقد عليها لا انَّ هناك امراً يتحقق خارجاً وتتصف بها كما في المحمول بالضميمة ومدرك هذا الاستظهار امَّا ان يكون بتصور ان الأمور الاعتبارية أو الانتزاعية لا واقع لها فلا يمكن ان تكون دخيلة في الحكم ، أو دعوى إلغاء العرف بحسب مرتكزاته لدخالتها في الحكم الشرعي.

وكلا المدركين غير تام لوضوح ان الأمور الانتزاعية ليست خيالية بل واقعية ، ولهذا لا يمكن للعقل ان لا ينتزع اعتبار الفوقية للفوق ، ولو فرضت اعتبارية فهذا لا يعني عدم إمكان دخالتها في الحكم الشرعي إذ ليس المقصود من الدخالة العلية والإيجاد على ما حقق في محله ، كما ان الارتكاز والفهم العرفي على العكس يرى واقعية هذه الصفات ويتعامل معها كما يتعامل مع المحمولات بالضميمة ويوليها أهمية وخطورة كبيرة.وما يمكن ان يلاحظ على كلام كل من العلمين (قدهما) :

اولا : ان ما ذكره صاحب الكفاية من ادراج الملكية والزوجية في الخارج المحمول وانها لا يوجد بازاءها شيء في الخارج ولولا ما ذكره من ان اثر العنوان الانتزاعي اثر لمنشا الانتزاع لكان الاصل الجاري فيهما مثبتا ،

لا يمكن قبوله لان الزوجية حكم شرعي كسائر الاحكام الوضعية وليست من الامور الانتزاعية كالفوقية والتحتية وموضوع الحكم هو نفس المستصحب أي الرجل العاقد على امراة وتترتب الاحكام التكليفية كوجوب الانفاق على هذا الحكم الوضعي ،

نعم ياتي هنا اشكال انه لم لا يجعل الشارع هذه الاحكام مرتبة على منشا الانتزاع مباشرة ، وقد اجابوا عنه بان العنوان يذكر من اجل تسهيل مهمة تنظيم الاحكام الشرعية ،

ومن هنا لا ينبغي الاشكال في استصحاب بقاء حياة الزوج لاثبات تلك الاحكام الشرعية باعتبار ان حياة الزوج موضوع للحكم بالزوجية والاثار تترتب عليها ، وكذا الكلام في الملكية .