39/07/17


تحمیل

الأستاذ الشيخ حسن الجواهري

بحث الفقه

39/07/17

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: تحليل المناكح التي تعلّق بها الخمس للشيعة/ قسمة الخمس/ كتاب الخمس

الخامسة: ذكر صاحب العروة قدس سره: تحليل المساكن للشيعة, فما هو المراد من ذلك؟

فنقول: اما تحليل المساكن, الذي ذكره الشيخ الطوسي بالاضافة الى المناكح[1] فان لفظة تحليل المساكن, لم ترد في رواية حسب تتبعي.

ولكن ورد في رواية ابي سيّار مسمع بن عبد الملك (في حديث) قال: قلت لأبي عبدالله عليه السلام.... فقال عليه السلام: ومالنا من الارض وما اخرج منها الاّ الخمس, يا ابا سيار: الارض كلها لنا, فيما اخرج الله منها من شيء فهو لنا.... وكل ما كان في ايدي شيعتنا من الارض فهم فيه محلّلون ومحلل لهم ان يقوم قائمنا فيجبيهم طسق ما كان في ايدي سواهم[2] فان كسبهم من الارض حرام عليهم حتى يقوم قائمنا فيأخذ الارض من ايديهم ويخرجهم منها صَغَرَة[3] .

وعلى كل حال: فان تحليل المساكن ورد بلفظ تحليل الار ض التي بيد الشيعة وهي اعم من تحليل المساكن كما هو واضح, وحينئذٍ نقول: ما هو المراد من تحليل المساكن أو تحليل الارض التي بيد الشيعة؟!

فنقول: تحليل المساكن (الارض) له اربعة تفاسير:

الاول: مسكن يُغتنم من الكفّار.

الثاني: مسكن يُتّخذ في الارض المختصّة بالإمام كأرض الموات أو رؤوس الجبال ونحوهما.

الثالث: مسكن اتّخذ بثمن فيه الخمس من الربح ونحوه.

الرابع: مسكن فيه ربح أو كلّه ربح عند البائع, ولم يؤدِّ خمسه وقد انتقل الينا بالشراء.

امّا الاول: فانْ إغتنم بغير اذن الامام عليه السلام كان كلّه من الانفال, وان اغتنم بإذن الامام عليه السلام فهو للمسلمين, وكلا الموردين يكون اختيار الارض أو المسكن بيد الامام عليه السلام وحينئذٍ اذا سيطر عليها الظالمون من المخالفين فالظاهر حليّة التصرّف فيها لمن إنتقلت اليه من الشيعة (بالمعاملة أو غير المعاملة) لما ثبت من اجازة الائمة لشيعتهم ما انتقل اليهم من قبل سلاطين الجور بعنوان الحكومة اذا لم يكن حراماً بعينه, وهذا فيه اخبار كثيرة.

اما الثاني: فهو راجع الى الانفال, ويجوز التصرّف فيها حين الغيبة وعدم بسط الحكومة الحقّة, وهو امر مفروغ عنه, وذلك: للأخبار وللسيرة العملية سواء كانت الانفال مساكن ام غيرها.

اما الثالث: فهذا اذا كان في اثناء السنة الربحيّة فهو جائز للجميع, وان كان من ارباح السنة الماضية فلا دليل على تحليله, فيجب فيه الخمس.

اما الرابع: فالخمس لنا محلّل لعلّة (ما انصفناكم لو كلّفناكم ذلك اليوم)[4] .


[2] وهذا في التهذيب وفي نسخة الكليني: فيجبيهم طسق ما كان في ايديهم ويترك الارض في ايديهم، واما ما كان في ايدي غيرهم فان كسبهم من الارض حرام.