39/06/16


تحمیل

الأستاذ الشيخ حسن الجواهري

بحث الفقه

39/06/16

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: يستشكل في جواز دفع الخمس لواجب النفقة / قسمة الخمس / كتاب الخمس

مسألة (5): في جواز دفع الخمس الى من يجب عليه نفقته اشكال, خصوصاً في الزوجة فالأحوط عدم دفع خمسه اليهم, بمعنى الانفاق عليهم, محتسباً ممّا عليه الخمس. امّا دفعه اليهم لغير النفقة الواجبة ممّا يحتاجون اليه ممّا لا يكون واجباً عليه كنفقة من يعولون ونحو ذلك فلا بأس به. كما لا بأس بدفع خمس غيره اليهم ولو للإنفاق مع فقره, حتى الزوجة اذا لم يقدر على انفاقها (1).

1)الدليل هو التعليل الوارد في الزكاة فصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج [1] منعت من إعطاء الزكاة لواجبي النفقة, وعللّت ذلك بأنهم عياله ومرجع هذا التعليل الى ان الدافع الى العيال من الزكاة كالدافع الى نفسه, فالإعطاء لهم هو اخراج من زكاته وارجاعه الى كيسه, وهو لا يصح.

وهذه الصحيحة هكذا: عبد الرحمن بن الحجّاج عن ابي عبدالله عليه السلام قال: خمسة لا يُعطون من الزكاة شيئاً, الاب والأُم والولد والمملوك والمرأة, وذلك لأنهم عياله لازمون له.[2]

وفي حديث آخر علّل عدم الاعطاء بأنّه يُجبر على النفقة عليهم[3] واذا أُجبر على النفقة عليهم من ماله الخاص فلماذا يعطيهم من الزكاة التي هي للفقير الذي ليس له معيل يُجبر على النفقة عليه؟!! وبما ان هذا التعليل جارٍ في الخمس ايضاً فيدل على المطلوب.

والنتيجة: ان من لا يستحقّ الزكاة من غير الهاشمي لأنه معال وواجب النفقة للأب مثلاً فهو لا يستحقّ نصف الخمس المختصّ بالهاشمي اذا كان معالاً «واجب النفقة» فعلاً[4] .

استثناءات[5]

1ـ نعم يجوز الدفع لواجب النفقة اذا كان لغير نفقتهم كما اذا كان مديناً, او كان لنفقة زوجة الابن اذا كان الابن محتاجاً لنفقتها وان لم يكن محتاجاً لنفقته.2ـ وكذا يجوز دفع خمس غيره اليهم ولو للانفاق مع فقر الزوج والاب وعدم التمكّن من نفقتهم, وذلك لأنه يصدق عليهم الفقر مع عدم قدرة المعيل على الانفاق.3ـ وحتى الزوجة التي تملك قيمة النفقة على ذمّة الزوج, حيث لا قيمة لهذه الملكية اذا لم يقدر الزوج على تسديدها. نعم متى ما سدّدها الزوج صارت الزوجة غنيّة.4ـ اذا لم ينفق الاب على ولده عصياناً فيجوز اعطاؤه من حق السادات, ومتى ما انفق على الولد صار غنيّاً.5ـ اذا لم يبذل الزوج أو الاب كل حاجات الزوجة والولد, جاز لغير من تجب نفقته عليه اعطاؤهم من حق السادات.6ـ الزوجة المتمتع بها يجوز للزواج اعطاؤها من حق السادات اذا كانت فقيرة.7ـ يجوز للزوج اعطاء حق السادات للزوجة الدائمة اذا سقط وجوب الانفاق عليها بالشرط.8ـ يجوز ان يعطي الوالد حق السادات لولده لأجل الزواج وكذا العكس لأن الواجب الاعالة, امّا الزواج فهو عنوان آخر غير الإعالة يحتاج اليه الولد أو الوالد فيجوز ان يعطيه من حق السادات لأجل الزواج.9ـ يجوز للمعيل ان يعطي لمن يعيله من حق السادات اذا كانت الاعالة غير واجبة كالأخ والأُخت والعمّة والخالة وابن الأخ وابن الاخت لأن هولاء لا يجب على المعيل اعالتهم فان كان يعيلهم فيتمكن ان يصرف عليهم من حقّ السادات كرّمهم الله تعالى. ولعلّ هناك موارد تظهر بالتأمل فتأمل.

ونقول ايضاً: ان الزوجة يجوز لها ان تدفع من حق السادات الذي عليها الى زوجها الذي لا قدرة له على اعاشتها, وحينئذٍ يجوز له انفاقه عليها بعد ذلك لتبدّل العنوان كما في قصّة بريرة.

اقول: اصل المسالة الخامسة بناءًا على من قال ان نصف الخمس هو ملك للفقير الهاشمي فيدفعه المالك اليه مباشرة, امّا بناءًا على ما تقدّم من انه ملك لمنصب الامامة فلا موضوع لهذه المسالة فيجوز للإمام أو نائبه الشرعي ان ينفق على مَن تجب نفقته على غير الامام عليه السلام.

 


[4] اقول: هناك روايات ضعيفة دلّت على جواز ان يعطي الوالد زكاته الى ولده أو ولد ولده رجالاً او نساءًا وقد حملها في الجواهر ج15: 379 على الزكاة المندوبة أو على عدم تمكّن الوالد من الانفاق عليهم وما شابه ذلك بالاضافة الى متروكيتها عند الاصحاب وعدم العمل بها. من الاستاذ حفظه الله.
[5] هذه الاستثناءات لصدر الرواية، وهي استثناءات بعضها متّصلة وبعضها منقطعة، فلاحظ ان الغرض من ذكرها التنبيه الى امكان اعطاء الاولاد السادة والزوجة الهاشمية من حقّ السادات في موارد خلاف الفتوى القائلة بان الزوجة والاولاد لا يُعطون من الخمس. من الاستاذ حفظه الله.