36/06/08


تحمیل
الموضوع: الصوم , المفطرات, فصل (المفطرات المذكورة ما عدا البقاء على الجنابة الذي مر الكلام فيه تفصيلا إنما توجب بطلان الصوم.....) مسألة 2

ومن الروايات التي يستدل بها في محل الكلام _صحة الصوم عند ارتكاب المفطر تقية_ هي الروايات الواردة في استثناء موارد معينة دلت الروايات على عدم جريان التقية فيها منها المسح على الخفين من قبيل رواية ابي عمر الاعجمي (عن أبي عبد الله ( عليه السلام) - في حديث - أنه قال لا دين لمن لا تقية له، والتقية في كل شيء إلا في النبيذ والمسح على الخفين)[1]
وتقريب الاستدلال بهذه الرواية على صحة العمل الصادرة تقية هو أن (استثناء) المسح على الخفين وحكم الامام عليه السلام بأن المسح عليهما لا تجري فيه التقية (قرينة) على أن الحديث والتقية في الامور التي تجري فيها التقية لا تختص برفع التكليف وإنما تشمل الوضع ايضاً, فالأمور التي تجري فيها التقية كالوضوء منكوساً أو صلى متكتفاً يكون الوضع فيها مرفوعاً ويحكم على الفعل بالصحة ويستفاد هذا المعنى بأعتبار أن المسح على الخفين ليس له الا حكم وضعي فهو ليس حراماً تكليفاً, وقد استثناه الامام عليه السلام من التقية فقال إن هذا لا تقية فيه, وهذا يعني أن المكلف اذا مسح على خفيه تقية يبطل وضوؤه, وما عدا المسح على الخفين(المستثنى منه) لابد أنه يشمل الحكم الوضعي, فالوضوء منكوساً تقول الرواية أن فيه تقية أي أن حكمه الوضعي صحيح, لأنه ليس له حرمة تكليفية, وإنما هو كالخفين له حرمة وضعية فقط, والامام عليه السلام يقول بالفرق بين الغسل منكوساً وبين المسح على الخفين فالمسح ليس فيه تقية ويكون الاتيان به مبطلاً للوضوء كما لو جاء به من غير تقية, والغسل منكوساً فيه تقية أي اذا جاء به تقية لا تترتب عليه الحرمة الوضعية أي إن وضوؤه يقع صحيحاً.
وبما أن الرواية تقول أن التقية تجري في كل شيء الا المسح على الخفين فهذا يعني أنه كما انها توجب ارتفاع الحرمة التكليفية توجب ارتفاع الحرمة الوضعية الذي يعني صحة العمل الصادر تقية.
ويناقش في دلالة هذه الرواية بعدم امكان الالتزام بعدم جواز شرب النبيذ تقية, أي لا يمكن الالتزام بأن الحكم الذي كان ثابتاً لشرب النبيذ (أو المسكر كما ورد في بعض النسخ) مع عدم التقية _ وهو الحرمة_ لا يرتفع مع التقية حتى مع الضرر الذي يصل إلى القتل مثلاً, فأن ا لملاحظ أن كثير من الموارد التي يكون فيها الضرر أقل من القتل, ومع ذلك ترتفع فيه حرمة الاشياء التي هي اهم من حرمة شرب المسكر أو النبيذ, والحاصل أنه ليس هناك من يلتزم بأن حرمة شرب النبيذ أو المسكر تبقى ثابتة بالرغم من أنه يوقعه في ذلك الضرر, ولا اشكال فقهياً بأن المسألة ليس هكذا, أي لا يمكن القول بأن الحرمة التي كانت ثابتة قبل التقية تبقى كما هي بعدها بالنسبة إلى شرب المسكر, ومن هنا اصبحت نقطة ضعف في الاستدلال بهذه الرواية.
ومن هنا طُرح احتمال في هذه الرواية وما كان على غرارها ( من الروايات التي تصرح بعدم التقية في بعض الامور كالمسكر والنبيذ والمسح على الخفين ومتعة الحج) بأن يكون المقصود في المقام من قول (لا تقية) بأن التقية لم تشرع في هذه الامور لعدم المبرر في التشريع فيها, بأعتبار أن هذه الامور تختلف عن غيرها فمثلا شرب المسكر _ كما ذكر السيد الخوئي (قد) _ لم يتحقق فيه موضوع التقية بأعتبار اتفاق جميع المسلمين على حرمته ولعل ذلك واصل إلى حد الضرورة, والمسح على الخفين أيضاً لم يتحقق فيه موضوع التقية لعدم تعيّنه عند العامة فلا احد منهم يقول بتعيّن المسح على الخفين وإنما يخيرون بينه وبين غسل الرجلين, وحينئذ لا يوجد اضطرار للمسح على الخفين لإمكان غسل الرجلين, وحينئذ يقال بعدم تحقق موضوع التقية في هذين الامرين ولذا لم تشرع التقية فيهما وهذا هو المقصود بالحديث, فيحمل الحديث على أن التقية مشرعة لكن في غير هذين الامرين.
ويلاحظ على هذا الكلام بالنسبة إلى شرب المسكر _كما ذكره السيد الخوئي (قد) مع أن الموجود في الكافي والخصال والمحاسن في هذه الرواية شرب النبيذ _ أن كان المراد به شرب الخمر فيمكن أن يقال كما قال (قد) بأنه مورد اتفاق جميع المسلمين بل يعد من الضروريات , وان كان المراد شرب النبيذ فهو ليست بهذه المثابة, بل يبدو أن هناك من يرى جوازه, وعملاً يشربونه ويدّعون حليته, وحينئذ لا يمكن توجيه الكلام في شرب المسكر بهذا الشكل.
نعم يمكن توجيه القول بأن التقية لم تشرع في شرب النبيذ بأعتبار أنه هناك رأي فقهي للعامة معتد به يرى حرمة شربه, ومن هنا لا يتحقق موضوع التقية, لإمكان عدم الشرب بدعوى اتباع ذلك المذهب, وعلى كل حال فالذي يبدو أنه من الصعب حمل هذه الرواية على أن المقصود بها أن الحرمة التي كانت ثابتة قبل التقية تبقى ثابتة بعدها.
ويلاحظ على هذه الرواية مشكلة من حيث السند, فهي مروية في الكافي والمحاسن والخصال.
أما سند الكافي_ كما ينقله عنه صاحب الوسائل_ فأنه ينتهي إلى ابي عمر الاعجمي وهو مجهول, وكذلك سند الخصال_ ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن سهل بن زياد، عن اللؤلؤي، عن ابن أبي عمير، عن عبد الله بن جندب، عن أبي عمر الأعجمي_ ورواه البرقي في ( المحاسن )[2] عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن هشام وعن ابي عمر العجمي, وسند المحاسن يختلف عن سند الخصال والكافي, ففي المحاسن يروي ابن ابي عمير عن (هشام بن سالم وعن ابي عمر العجمي) وبناء على هذا السند تكون الرواية تامة سنداً, لكن الظاهر أن نسخ المحاسن مختلفة فبعضها فيه (عن ابي عمر الاعجمي) أي بدون (واو العطف) وبعضها فيه (وعن ابي عمر الاعجمي) أي مع وجود (واو العطف) ولو فرضنا اتفاق نسخ المحاسن على وجود (واو العطف) فهي معارضة بنقل الشيخ الكليني _على فرض وحدة الرواية_ وحينئذ إما أن نؤمن بما ذكروه من أن الشيخ الكليني اضبط من البرقي وغيره فيعتمد عليه وإما أن يتساقطا, وعلى كلا التقديرين تسقط الرواية عن الاعتبار من حيث السند ولا يمكن التعويل عليها.

ومن هذه الروايات صحيحة زرارة (قال : قلت له : في مسح الخفين تقية ؟ فقال : ثلاثة لا أتقى فيهن أحدا : شرب المسكر، ومسح الخفين ومتعة الحج قال زرارة : ولم يقل الواجب عليكم أن لا تتقوا فيهن أحداً)[3]
وقد استثنى الامام عليه السلام في هذه الرواية مسح الخفين فيكون مفادها نفس مفاد الرواية المتقدمة, والاستدلال بها كالاستدلال بالرواية المتقدمة ولا يجري فيها ما جرى في الرواية المتقدمة من جهة ضعف السند لأنها تامة سنداً.
وقد اضاف في هذه الرواية متعة الحج, ونوقش فيها من حيث الدلالة بأعتبار وجود احتمال اختصاص هذه الامور بالإمام عليه السلام حيث يقول عليه السلام (ثلاثة لا أتقى), وهذا الاحتمال فهمه زرارة حيث علق على هذه الرواية (قال زرارة : ولم يقل الواجب عليكم أن لا تتقوا فيهن أحدا).
ولعل وجه الاختصاص هو أن رأيه عليه السلام كان معروفاً عند العامة في هذه الموارد الثلاثة, لكن الظاهر أن هذا لا يمنع من الاستدلال بالرواية, فأن المفهوم منها أن عدم التقية في هذه الامور الثلاثة من مختصاته عليه السلام وهذا يعني أن التقية ثابتة حتى في هذه الثلاثة بالنسبة إلى غيره, وحينئذ يأتي تقريب الاستدلال المتقدم الذي يقول بأن معنى ثبوت التقية في مسألة المسح على الخفين _بأعتبار أنه ليس من المحرمات النفسية_ ارتفاع حكم المانعية (وافساده للوضوء) عندما يضطر المكلف إليه تقية وبالتالي الحكم بعدم بطلان الوضوء, ومن ثم يطبق هذا المعنى في محل الكلام لأثبات أن الارتماس في اثناء الصوم تقية لا يكون مبطلاً له وتثبت صحة الصوم حينئذ.
ومن جملة الروايات صحيحة أبي الصباح (قال : والله لقد قال لي جعفر بن محمد) عليه السلام ) : ان الله علم نبيه التنزيل والتأويل فعلمه رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عليا ( عليه السلام ) قال : وعلمنا والله ثم قال : ما صنعتم من شيء أو حلفتم عليه من يمين في تقية فأنتم منه في سعة)[4]
والمقصود بأبي الصباح في المقام هو ابو الصباح الكناني الذي لا اشكال في وثاقته, وتسمى الرواية موثقة اصطلاحاً لأحتمال أن يكون سيف بن عميرة المذكور في سندها من الواقفة كما هو مطروح في ترجمته, وعلى كل حال فالرواية معتبرة سنداً سواء كانت موثقة أو صحيحة.
ومحل الشاهد فيها قوله (ما صنعتم من شيء) حيث يدّعى أن قوله عليه السلام (فأنتم منه في سعة) أي أن هذا العمل الذي صنعتم يصح منكم ولا يجب عليكم القضاء, فكأن قوله عليه السلام (فأنتم منه في سعة) يلازم نفي القضاء بأعتبار أن القضاء فيه ثقل وضيق والحكم بفساد العمل خلاف السعة.