36/04/06


تحمیل
الموضوع: الصوم , المفطرات, الثامن , البقاء على الجنابة , مسألة 56 قول الماتن (ولا يعد النوم الذي احتلم فيه من النوم الأول بل المعتبر فيه النوم بعد تحقق الجنابة فلو استيقظ المحتلم من نومه ثم نام كان من النوم الأول لا الثاني .)


يتبين مما ذكرناه في القول الاول بعد استثناء الاصل (الدليل الاول) ان الدليل الوحيد هو صحيحة معاوية بن عمار , كما ان القول الثاني(القول بالاحتساب) عمدة ادلته هو موثقة سماعة , لأن صحيحة بن ابي يعفور يُشكل عليها بتعدد النسخ , فالمهم في المقام هو كيفية التوفيق بين هاتين الروايتين(صحيحة معاوية وموثقة سماعة) .
وهناك من ناقش بموثقة سماعة على انها ليست صريحة في النومة الاولى بعد نومة الاحتلام حيث انها ورد فيها (عن رجل أصابته جنابة في جوف الليل في رمضان فنام)[1] وقولها فنام ليس صريحا في النوم الاول بعد نوم الاحتلام , فيحتمل ان يكون المقصود فيها هو النوم الثاني وليس الاول , وحينئذ يكون وجوب القضاء على القاعدة من دون ان تدل الرواية على احتساب نومة الاحتلام .
ومن هنا قيل يمكن الجمع بينها وبين صحيحة معاوية بن عمار بحمل موثقة سماعة على النومة الثانية , وبذلك يرتفع التعارض بينها وبين صحيحة معاوية بن عمار ؛ فصحيحة معاوية بن عمار تقول لا تحتسب نومة الاحتلام وان النومة الاولى ليس عليها شيء , وموثقة سماعة تقول لا تحتسب نومة الاحتلام وان هذه النومة التي حُكم فيها بالقضاء هي النومة الثانية بعد نومة الاحتلام , والنتيجة هي عدم احتساب نومة الاحتلام.
ولكنحمل الموثقة على النوم الثاني خلاف الظاهر , فان الظاهر منها انه النوم الاول وليس النوم الثاني .
وهناك جمع اخر وهو ان تحمل الموثقة على حالة العمد ( كحالة اعتياد عدم الانتباه ) ولذا قالت الرواية يجب القضاء , وحينئذ تكون خارجة عن محل الكلام , لأن كلامنا في النوم الاول والثاني والثالث مع افتراض عدم التعمد , وبهذا لا تكون معارضة لصحيحة معاوية بن عمار , وحينئذ على كلا التقديرين (الجمع الاول او الجمع الثاني) يكون العمل بصحيحة معاوية بن عمار والالتزام بأن نومة الاحتلام ليست محتسبة .
وهذا الحمل ايضا خلاف الظاهر , ولا يمكن استفادة حالة التعمد من قول الرواية (فنام وقد علم بها) فأن علمه بالجنابة لا ينافي انه كان بانٍ على الاغتسال عند الاستيقاظ .

ويمكن ان يقال بأن الصحيحة فيها احتمالان الاول اختصاصها بالجنابة الاختيارية والثاني شمولها لها ولغير الاختيارية , فعلى الاول لا اشكال ولا تعارض مع الموثقة , لأنه حينئذ تكون الصحيحة مختصة بالجنابة غير الاختيارية ومدلولها هو ان النوم الاول بعد الجنابة الاختيارية ليس عليه شيء , وهو لا ينافي الموثقة التي تدل على ان النوم الاول بعد نومة الاحتلام يجب فيه القضاء , وتكون النتيجة حينئذ هي ان نومة الاحتلام محتسبة ؛ وعلى الثاني (أي على القول بأطلاق الصحيحة وشمولها للجنابة الاختيارية وغير الاختيارية ) يمكن القول بأننا نخصص الاطلاق الموجود في صحيحة معاوية بن عمار بالموثقة, وحينئذ يكون مقتضى التخصيص هو اخراج الجنابة الاحتلامية عن اطلاق الصحيحة واختصاصها بالجنابة الاختيارية فلا تكون معارضة للموثقة , ونلتزم حينئذ بعدم وجوب القضاء بالنوم الواقع بعد الجنابة الاختيارية والالتزام بوجوب القضاء بالنوم الواقع بعد الاحتلام , وهذا ما ينتج احتساب نومة الاحتلام .
وقد يقال ان في الصحيحة قرينتين في اختصاص الكلام بالجنابة الاختيارية وعدم شمولها للجنابة الاحتلامية ؛ فالقرينة الاولى قوله (الرجل يجنب) وهو ظاهر في احداث الجنابة من قبل المكلف , وقد تقدم ان الذي يُعبر به عن الاحلام هو امثال (اصابته الجنابة , تصيبه الجنابة) وهكذا؛ والقرينة الثانية قوله (ثم ينام) بلا فاصل, ولو كانت الجنابة هي الجنابة الاحتلامية لكان المناسب ان يقول (يستيقظ ثم ينام )كما ورد في الروايات السابقة , وهذه القرينة اقوى من القرينة الاولى , واذا قبلنا بها فحينئذ تختص الرواية بالجنابة الاختيارية ويرتفع التعارض بينها وبين الموثقة , واذا لم نقبل بها وقلنا بأطلاق الرواية يأتي ما ذكرناه من امكان تخصيص هذا الاطلاق بموثقة سماعة , وبهذا نصل الى النتيجة التي وصل اليها جماعة من المتأخرين وهي ان نومة الاحتلام محتسبة , ويكون النوم الاول بعد نومة الاحتلام موجبا للقضاء ولا فرق بين ان يستيقظ من نومة الاحتلام ثم ينام نوما اخر, وبين ان يستيقظ بالاحتلام ثم يستأنف النوم فكل منهما يجب فيه القضاء لشمول الرواية لهما ؛ اما اذا كانت الجنابة اختيارية فلا يجب القضاء في النوم الذي يقع بعدها .
ويمكن القول بناء على هذه النتيجة بأن النوم الثاني يوجب القضاء مطلقا لكن بضميمة احتساب نومة الاحتلام , وعند عدم اخذ هذه الضميمة بنظر الاعتبار فلا يمكن القول بأن النوم الثاني يكون موجبا للقضاء مطلقا لأن النوم الثاني بعد نومة الاحتلام يعتبر نوما اولا ؛ فالنتيجة هي ان الظاهر احتساب نومة الاحتلام بمعنى ان القضاء يجب بالنومة الواقعة بعدها .

قال الماتن

مسألة 57: (الأحوط إلحاق غير شهر رمضان من الصوم المعين به في حكم استمرار النوم الأول أو الثاني والثالث حتى في الكفارة في الثاني والثالث إذا كان الصوم مما له كفارة كالنذر ونحوه ).[2]

المسألة تتحدث عن الحاق الصوم الواجب المعين بصوم شهر رمضان من الجهة المبحوث عنها سابقا (فيما لو اجنب ونام والحالات التي حُكم فيها بالقضاء او الكفارة او غير ذلك ) , فأن هذه الامور ثابتة في شهر رمضان بلا اشكال لأنه مورد النصوص ؛ والكلام يقع في امكان تعدية هذه الاحكام الى بقية اقسام الصوم الواجب , وقد احتاط المصنف بالإلحاق وتعدية الاحكام .
الظاهر ان هناك وجهين وقولين في الالحاق وعدمه , فعدم الالحاق يعتمد على ان النصوص مختصة وواردة في شهر رمضان, فنختصر الحكم عليه ولا مجال للتعدي الى غيره ؛ اما وجه الالحاق فهو يقول بأن هذه النصوص وان كان موردها شهر رمضان الا انه يمكن الغاء الخصوصية , ونقول بأن هذه الاحكام مترتبة على فعل المفطر في أي صوم كان فأنه ينافي طبيعة الصوم , فلا خصوصية لصوم شهر رمضان , فإذا نام الانسان على الجنابة نوما ثانيا حتى الصباح مثلا, فأن هذا النوم يوجب بطلان الصوم سواء كان الصوم صوم شهر رمضان ام صوم غيره .