39/01/17


تحمیل

الأستاذ الشيخ حسن الجواهري

بحث الفقه

39/01/17

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع /حكم مالو اسلم الذمّي بعد شراء الارض/ خمس الارض التي اشتراها الذمّي/ كتاب الخمس

مسألة44: إذا اشترى الارض من المسلم ثم أسلم بعد الشراء لم يسقط عنه الخمس(1) نعم لو كانت المعاملة مّما يتوقف المالك فيه على القبض, فأسلم بعد العقد وقبل القبض سقط عنه, لعدم تمامية ملكه في حال الكفر(2)

1)نقول: هذا تفريع على ان المراد من الخمس هو خمس الأرض الاصطلاحي من رقبة الارض, لأنه من الواضح عدم الموجب لسقوط الحكم بعد وجود موضوعه وهو (حدوث ملك الارض للذمّي سواء بقيت ملكاً له أو خرجت عن ملكه) وسواء اسلم ام لم يسلم وحينئذٍ اذا أسلم بعد الملك لا يسقط الخمس الاصطلاحي.

ولكن قد يشكل على ذلك بان هذا الذمّي الذي وجب عليه الخمس اذا أسلم يشمله حديث الجبّ[1] فيقال «الاسلام يجبُّ ماقبله» من الحقوق المالية الخمس والزكاة, فهنا الخمس يسقط باسلامه.

فيقال في الجواب: ان حديث الجبّ[2] يقول بسقوط الحقوق الواجبة عليه بما انّه مكلَّف, أمّا هنا فان هذا الخمس قد وجب عليه بوصف كونه ذمّياً قد اشترى ارضاً من مسلم, وهذا لا يشمله حديث الجبّ[3] [4] .

هذا كله بناءً على فتوى مشهور المتأخرين بوجوب الخمس الاصطلاحي في المقام.

وأمّا بناءً على الصحيح المنصور من انّ المراد من الخمس هو أُجرة الأرض مع الجزية «عشر لأُجرة الارض الخراجية وعشر جزية» فاذا أسلم سقطت الجزية, قطعاً لأن الاسلام يُسقط الجزية مطلقاً كما أنّ الغرض من الجزية هو دفع الذمّي الى إعتناق الاسلام كما أُشير اليه في بعض الاخبار فحينئذٍ لو أسلم قبل استثمار الارض وحصول الناتج يسقط عشر الجزية ويبقى عشر الناتج اجرةً.

نعم لو أسلم بعد إستثمار الارض وتعلّق الجزية بالناتج فيلزمه دفع الخمس اجرة وجزية في زمان كفره وان لم يكن عليه جزية بعد اسلامه.

2)اذا وهب المسلم ارضه للذمّي مطلقاً بشرط هبة الذمّي مالاً له, وقد اسلم الذمّي قبل قبض الأرض, فهنا لا خمس في الأرض بناءً على قول المشهور من ثبوت الخمس الاصطلاحي في الأرض وذلك لأنّ الهبة يتوقّف ملكها على القبض وهو لم يتحقق ملك الذمّي الذي هو موضوع الخمس عليه.

فرع: اذا اشترى شخص الأرض للذمّي فضولة, ثم اسلم الذمّي وحصلت الإجازة بعد الاسلام فهنا قد يقال – كما قال صاحب العروة قدس سره بثبوت الخمس على الذمّي, لان هذا الخمس لا يسقط باسلام الذمّي بعد الملك فاجازته بما انّها كاشفة بأنه مالك قبل إسلامه فيصدق أنه ملك قبل الاسلام.

والصحيح التفصيل: بين قولنا ان الاجازة كاشفة كشفاً حقيقياً, فيكون الخمس ثابتاً اذا اشتري له فضولاً و قَبِلَ بعد الاسلام, وبين ما اذا قلنا ان الإجازة كاشفة كشفاً حكميّاً أو ناقلة, فانه لا يجب عليه الخمس, وذلك لعدم تحققّ موضوع الخمس, لأنه في صورة كون الاجازة كاشفة كشفاً حكميّاً فهي تقول ان الشراء حصل بعد الاسلام ولكنّ رتّب آثار الملك من الاول وهذا يعني ليس معناه ملكية الكافر للأرض حال الكفر كما ان النقل أوضح اذ يقول: انّ الملك حصل الآن وهو مسلم فلا موجب للخمس.

نعم على الكشف الحقيقي فان تماميّة العقد التي تكون بالاجازة تكون تماميّة العقد بعد الاسلام, أمّا الملك فقد حصل قبل الاسلام حقيقة, والموضوع للخمس هو نتيجة الشراء التي هي الملك لا العقد, وحينئذٍ اذا كان الملك متقدّماً وتماميّة العقد متأخرة وبعد الاسلام, فان موضوع الخمس موجود قبل الاسلام فيجب الخمس.

نعم قد يقال: إننا لا نتصوّر ان يكون الملك أوّلاً والعقد متأخراً «اوتماميّة العقد متأخرة» وهذا الاشكال يكون قرينة على بطلان الكشف الحقيقي.

 


[1] مستدرك الوسائل، للنوري، ج7 باب15 من اسلم في شهر رمضان لم يجب عليه القضاء ح1، ح2 ص448 ووسائل الشيعة للحر العاملي ج1 باب22 من ابوب احكام شهر رمضان ح2. وعوالي اللآلي لأبن ابي جمهور ج2 :ص54. و المجموع، لمحي الدين النووي ج7 :ص18 ونيل الاوطار، للشوكاني ج1: 379.
[2] مستدرك الوسائل، للنوري، ج7 باب15 من اسلم في شهر رمضان لم يجب عليه القضاء ح1، ح2 ص448 ووسائل الشيعة للحر العاملي ج1 باب22 من ابوب احكام شهر رمضان ح2. وعوالي اللآلي لأبن ابي جمهور ج2 :ص54. و المجموع، لمحي الدين النووي ج7 :ص18 ونيل الاوطار، للشوكاني ج1: 379.
[3] مستدرك الوسائل، للنوري، ج7 باب15 من اسلم في شهر رمضان لم يجب عليه القضاء ح1، ح2 ص448 ووسائل الشيعة للحر العاملي ج1 باب22 من ابوب احكام شهر رمضان ح2. وعوالي اللآلي، لأبن ابي جمهور ج2 :ص54. و المجموع، لمحي الدين النووي ج7 :ص18 ونيل الاوطار، للشوكاني ج1: 379.
[4] اقول: وبعد قصور حديث الجبّ عن شمول هذا الخمس فاذا شككنا في سقوطه بعد ان كان ثابتاً، فالإستصحاب يشمله وهو استصحاب وجوب الخمس عليه بعد أنّ أسلم، الثابت عليه قبل ان يُسلم، فالحكم الثابت سابقاً لا يسقط لاسيّما انه واجب مالي ثابت في ذمته وتغيّر الوصف من ذمّي الى مسلم لا يعدّد الموضوع لا سيّما انه يثبت عليه حق مالي فتغير الوصف لا يسقطه. المقرر.