35/11/27


تحمیل
الموضوع: الصوم : المفطرات, السابع , الارتماس , مسألة 34
والذي يمكن ان يقال ان الوجه الثالث صناعي ومرتب وتام لكن هذا اذا قطعنا النظر عن الاستصحاب الاول (استصحاب عدم تحقق رمس الرأس الاصلي) .
واما اذا اخذنا بنظر الاعتبار هذا الاستصحاب فلا يمكن القول ان هذا الصائم اخل بوظيفته من دون مؤمن , كما هو الحال في الامثلة التي ذكرها السيد الخوئي (قد) , كمن وجب عليه بقاعدة الاشتغال ان يصلي صلاتين بثوبين اذا علم ان احدهما نجس والاخر طاهر, فإذا اخل بوظيفته في هذا المثال فأنه يتحقق الفوت لأنه اخل بوظيفته بلا مؤمن ,اما اذا كان المؤمن موجود يؤمنه على الاختصار على احدى الصلاتين فحينئذ وان اخل بوظيفة الاشتغال الا انه اخل مع وجود المؤمن لا يتحقق الفوت , كما هو الحال في المقام حيث ان الصائم وان اخل بقاعدة الاشتغال الا ان الفوت لا يتحقق لوجود المؤمن وهو الاستصحاب (استصحاب عدم تحقق رمس الرأس الاصلي برمس احد العضوين )
ومن هنا يظهر ان الصحيح في المقام ما ذهب اليه السيد الماتن وجماعة من القول بعدم البطلان برمس احد الرأسين , وان البطلان يتوقف على رمسهما , لكي يحرز رمس الرأس الاصلي عندئذ .
اما الاختصار على رمس احد الرأسين فلا يوجب البطلان؛ اما تمسكا بالدليل الاول وهو _كما ذكروه_ ان موضوع البطلان هو رمس الرمس الرأس الاصلي وهو لا يحرز ذلك, ومع عدم احراز الموضوع لا يتحقق اثبات الحكم ( اي الحكم بالبطلان) , اما اثبات الصحة كيف يكون فهذا كلام اخر , فأنه يمكن اثباتها تمسكا بالمطلقات او بأن يقال بأن الصوم هو عبارة عن الامساك عن جملة من الامور ومنها رمس الرأس الاصلي بالماء , فإذا احرز المكلف الامساك عن جميع المفطرات _ غير الارتماس_ بالوجدان , فأنه يضم الى هذا الوجدان احراز الامساك عن الارتماس بالتعبد الاستصحابي .
وحينئذ تشمله المطلقات وتدل على صحته .
واما استنادا على الدليل الثاني وهو التمسك بالاستصحاب , فنقول لا انه لم يحرز تحقق رمس الرأس الاصلي فحسب
وانما هو قد احرز عدم تحقق رمس الرأس الاصلي بالماء .
 
مسألة 35 ) إذا كان مائعان يعلم بكون أحدهما ماء يجب الاجتناب عنهما ولكن الحكم بالبطلان يتوقف على الرمس فيهما[1](
والكلام في هذه المسألة نظير الكلام في المسألة المتقدمة والاختلاف في المثال فقط , حيث انه كان المثال في المسألة المتقدمة في فرض رأسين احدهما اصلي والاخر زائد ولم يتميز الزائد عن الاصلي ,وفي هذه المسألة فرض وجود مائعين احدهما ماء, يكون رمس الرأس فيه مبطلا والاخر مائع ليس ماءا ورمس الرأس فيه غير مبطل (بناءا على القول بأختصاص المبطلية برمس الراس بالماء االمطلق).
فإذا اختلطا وجب على الصائم اجتنابهما تكليفا , اما الحكم ببطلان الصوم فأن رمس الرأس في احدهما لا يكفي فيه , وانما المبطل هو رمس الرأس فيهما , وهذا هو الصحيح كما ذهب اليه السيد الماتن ؛ وجميع الكلام والمناقشات التي تقدمت في المسألة المتقدمة تجري في المقام .
مسألة 36 (لا يبطل الصوم بالارتماس سهوا أو قهرا أو السقوط في الماء من غير اختيار)[2]
وهذا واضح لما اشرنا اليه وسيأتي بحثه من ان المفطرية يعتبر فيها التعمد , ولا تعمد في حالة السهو كما هو واضح ؛ وكذلك لا تعمد في حالة القهر كما لو رمى به شخص اخر في الماء قهرا , وكذلك في حال السقوط في الماء من غير اختيار كما لو عثر ثم وقع في الماء من غير اختيار .
مسألة 37 ( إذا ألقى نفسه من شاهق في الماء بتخيل عدم الرمس فحصل لم يبطل صومه)[2]
فهو وان كان قد القى نفسه من شاهق, لكنه كان معتقدا او مطمئنا من ان رأسه لا يرتمس في الماء , وفي هذه الحالة لا يبطل صومه لأنه لم يتعمد الرمس في الماء , نعم اذا كان شاكا فأنه لا يبعد القول بتحقق العمد , ولذلك لابد من تفسير عبارة المصنف في قوله (بتخيل عدم) بأعتقاد عدم الرمس او العلم بعدمه او الاطمئنان بذلك, واما اذا كان يحتمل احتمالا معتدا به انه في حال القاء نفسه من الشاهق سيرمس رأسه في الماء فأنه لا يبعد انه يصدق عليه العمد في حال القاء نفسه .