38/08/20


تحمیل

آیةالله الشيخ محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

38/08/20

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع:- زكاة الفطرة.

ذكر الماتن (قدس الله نفسه): (مسألة 5): المدار قيمة وقت الإخراج لا وقت الوجوب والمعتبر قيمة بلد الإخراج لا وطنه ولا بلد آخر، فلو كان له مال في بلد آخر غير بلده وأراد الإخراج منه كان المناط قيمة ذلك البلد لا قيمة بلده الذي هو فيه)[1] .

الامر كما افاده (قدس الله نفسه) اذ لا شبهة في ان الروايات التي تدل على اخراج زكاة الفطرة وادائها ظاهرها عرفا بان المناط بقيمة وقت الاخراج فان في هذا الوقت المكلف مخير بين ان يدفع زكاة الفطرة من نفس الجنس او يدفع قيمتها من النقدين ـــ بناء على ما هو الصحيح ـــ او مطلقا حتى من جنس آخر ـــ على المشهور ـــ وهو مختار الماتن (قدس الله نفسه).

كما ان المناط بقيمة بلد الاخراج والاداء كما اذا فرضنا ان للمالك حنطة في بلد آخر واراد دفع زكاة الفطرة في ذلك البلد فحينئذ اذا دفع قيمة زكاة الفطرة لابد ان يدفع قيمة الحنطة في ذلك البلد لا في بلده ولا بلد آخر وهذا هو الظاهر من الروايات او لا اقل من انصرف الروايات الى ذلك.

ثم ان المشهور بين الاصحاب انه لا حد للقيمة ولا تقدير لها فان القيمة تختلف باختلاف الزمان وباختلاف المكان بل شيء واحد تختلف قيمته بحسب الزمان والمكان باعتبار ان قيمة الاشياء تتبع قيمة السوق وقيمة السوق تختلف باختلاف العرض والطلب فتارة يكون طالب الحنطة كثير والحنطة قليلة فبطبيعة الحال تتصاعد قيمة الحنطة واخرى يكون بالعكس فان الحنطة تكون كثيرة وطالب الحنطة قليل فبطبيعة الحال تنقص قيمة الحنطة وعلى هذا فلا ضابط لقيمة الاشياء ولا يمكن تعيين قيمة زكاة الفطرة محددا ومعينا فهي مختلفة باختلاف الازمنة والامكنة ولكن مع ذلك ذكر المحقق (قدس الله نفسه) في الشرايع ان قيمة زكاة الفطرة درهم واحدة من الفضة وقيل ثلثا درهم ولكن لا دليل على ذلك.

نعم هنا رواية وعبر السيد الاستاذ (قدس الله نفسه) عنها بانها موثقة وهي تدل على قيمة زكاة الفطرة درهما ونقرأ هذه الرواية.

وهي موثقة إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) مثله ، وقال : لا بأس أن تعطيه قيمتها درهما)[2] .

فعمدة الدليل هذه الموثقة ولكن الكلام يقع تارة في سند هذه الرواية واخرى في دلالتها.

اما في سندها ففي سندها احمد ابن هلال ولا شبهة في انه مضطرب العقيدة وعقيدته فاسدة وكان من اصحاب ابي محمد ثم خرج وخان ثم ظهر منه تارة الغلو واخرى النصب وبين الامرين بون بعيد فهو مضطرب العقيدة ولهذا ذكر شيخنا الانصاري (قدس الله نفسه) انه لا يمكن الاعتماد على قوله لأنه يظهر منه تارة الغلو في الائمة الاطهار واخرى النصب وبين الامرين بون بعيد ولهذا هو مضطرب العقيدة فاذا كان كذلك فهو مضطرب الكلام ايضا لا يعتنى بكلامه.

ولكن مع ذلك وثقه النجاشي وذكر ان فساد العقيدة لا يضر بالوثاقة فيمكن ان يكون الشخص فاسد العقيدة ولكن مع ذلك ثقة لا يكذب في كلامه فان هذا شيء والعقيدة شيء اخر.

ولكن هذا صحيح في غير مضطرب العقيدة اما من كان مضطرب العقد فبطبيعة الحال هو مضطرب الحديث ايضا فلا يمكن الاعتماد على قوله.

والسيد الاستاذ (قدس الله نفسه) تبعا للنجاشي قال انه ثقة وفساد العقيدة لا يضر بالوثاقة وهذا صحيح ولكن اضطراب العقيدة يكشف عن اضطراب حديثه ولهذا ذكر الشيخ (عليه الرحمة) انه ضعيف فلا يمكن الاعتماد على الرواية فالرواية من هذه الناحية ساقطة سندا.

ومع الاغماض عن ذلك فانها دلالة فان التنوين في قوله (درهماً) ان كان للتنكير فالرواية تدل على ان قيمة زكاة الفطرة درهما واحدا ولكن يحتمل ان يكون التنوين للتمييز تمييز قيمة زكاة الفطرة درهما عن غير الدرهم فاذا كان التنوين للتمييز فلا تدل على ان قيمة الزكاة درهما وعلى الاقل الرواية مجملة من هذه الناحية فكلا الامرين محتمل.

وكيفما كان فقيمة الاشياء التي يجزي اخراج الزكاة منها تختلف باختلاف الزمان وباختلاف المكان وباختلاف البلاد باعتبار ان قيمة الاشياء تتبع الاسواق ومن الطبيعي ان قيمة الاشياء في الاسواق تختلف ولا ضابط للقيمة ولا يمكن تحديد قيمتها بحد معين هذا غير ممكن. هذا تمام كلامنا في هذه المسالة.

ثم ذكر السيد الماتن (قدس الله نفسه): فصل في وقت وجوبها وهو دخول ليلة العيد جامعا للشرائط، ويستمر إلى الزوال لمن لم يصل صلاة العيد، والأحوط عدم تأخيرها عن الصلاة إذا صلاها فيقدمها عليها، وإن صلى في أول وقتها، وإن خرج وقتها ولم يخرجها فإن كان قد عزلها دفعها إلى المستحق بعنوان الزكاة، وإن لم يعزلها فالأحوط الأقوى عدم سقوطها، بل يؤديها بقصد القربة من غير تعرض للأداء والقضاء)[3] .

وبعد ذلك يقع الكلام في وقت وجوب زكاة الفطرة وفيه خلاف بين الاصحاب في ان مبدأ الوجوب اول غروب الشمس ليلة العيد او مبدأ الوجوب اول شهر رمضان او مبدا الوجوب ليلة العيد او وقت الفطر ، فيه اقوال نتكلم فيه ان شاء الله.