38/08/16


تحمیل

آیةالله الشيخ محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

38/08/16

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع:- زكاة الفطرة.

ذكرنا ان المناط بقيمة وقت اخراج الزكاة لا وقت الوجوب فانه يمكن ان تكون قيمته وقت الوجوب أكثر من قيمته وقت الاخراج ويمكن ان يكون الامر بالعكس ، فالمناط بالقيمة يوم الاخراج فاذا قام بإخراج زكاة الفطرة من الحنطة فهو مخير بين ان يدفع زكاة الحنطة من نفسها للفقير وبين ان يدفع زكاة الفطرة من قيمتها من النقدين كما هو الصحيح او مطلقا كما اختاره الماتن (قدس الله نفسه) بل لعله المشهور بين الاصحاب فهو مخير بينهما فيكون الواجب هو الجامع وهو عنوان احدهما فالمكلف مخير بين ان يدفع زكاة الفطرة من نفس الجنس أي من نفس الحنطة او يدفع زكاة الفطرة من قيمتها.

وكذلك الحال المناط بقيمة البلد فاذا فرضنا ان للمالك حنطة في بلد آخر كما لو فرضنا ان له مزعة في بلد اخر او تمر في بلد اخر فاذا أراد ان يخرج زكاة الفطرة من الحنطة التي في البلد الاخر فيكون مخيرا بين ان يدفع زكاة الفطرة من نفس جنس الحنطة او يدفع القيمة من النقدين او مطلقا في البلد الاخر ، فالواجب هو الجامع وهو عنوان احدهما ، ولا يجوز له ان يدفع قيمة الحنطة في بلده اذا كان أقل من قيمة الحنطة البلد الاخر ، فاذا فرضنا ان قيمة الحنطة في البلد الاخر اغلى من قيمة الحنطة في بلده فاذا اراد دفع زكاة الفطرة من الحنطة في بلد اخر فهو مخير بين ان يدفع زكاة الفطرة من نفس الجنس او يدفع زكاة الفطرة من قيمتها للفقراء وقيمتها اغلى من قيمة الحنطة في بلده ولا يجزي دفع قيمة الحنطة في بلده فهو مخير في تلك البلد بين دفع القيمة وبين دفع نفس الجنس ، فاذا كان قيمة الحنطة في بلده اقل من قيمتها في البلد الاخر فلابد ان يدفع قيمة الحنطة في تلك البلد فلا يجزي ان يدفع قيمتها في بلده.

ومن هنا يظهر.

اولاً:- ان ما قيل انه يجوز ان يدفع اقل قيمة من الاجناس من جنس الطعام فاذا فرضنا ان اقل قيمة الاجناس هو السلت لأنه غير مرغوب فقيمته اقل من قيمة سائر اجناس الطعام فيجوز ان يدفع قيمته من النقدين او مطلقا وهو يجزي ولكن مما ذكرنا ظهر ان هذا الكلام غير صحيح مطلقا فانه انما يجزي اذا كان المكلف مخيرا بين ان يدفع زكاة الفطرة من نفس السلت او يدفع زكاة الفطرة من قيمته والواجب عليه عنوان الجامع وهو عنوان احدهما كما هو الحال في جميع الاجناس ففي كل جنس كالحنطة والشعير والتمر والزبيب ونحوها مخير بين ان يدفع زكاة الحنطة من نفس الحنطة او يدفع زكاتها من قيمتها وكذا في الشعير والزبيب ونحوها ولا يجوز له ان يدفع اقل قيمة من هذه الاجناس ولكن اذا دفع من الجنس من الحنطة او الشعير ففي مثل ذلك لا يجزي دفع اقل قيمة من الاجناس فانه انما يجزي اذا كان المكلف مخيرا بين ان يدفع قيمته او يدفع زكاة الفطرة من نفس الجنس فحينئذ يكفي القيمة ، اما اذا كان المكلف مخيرا بين ان يدفع زكاة الفطرة من قيمة السلت وهي اقل قيمة وبين ان يدفع زكاة الفطرة من جنس اخر الحنطة او الشعير فلا يجزي اذا دفع اقل قيمة من الاجناس وهو قيمة السلت عن زكاة الفطرة.

ثانياً:- ان ما قيل من انه اذا دفع قيمة جنس لا يوجد في السوق فهل هو يجزي او لا؟ فيه خلاف ولكن مما ذكرنا ظهر انه لا يجزي فان الجنس الذي يدفع قيمته بعنوان زكاة الفطرة اذا لم يكن موجودا في السوق فالمكلف لا يكون مخيرا بينه وبين باقي الاجناس فحينئذ لا يكفي دفع قيمته ولا يجزي عن زكاة الفطرة.

واما اذا عزل زكاة الفطرة بأحد النقدين كما اذا فرضنا ان قيمة زكاة الفطرة مقدار دينار وعزل الدينار بعنوان قيمة زكاة الفطرة فهل يجوز ارساله الى بلد اخر اذا لم يكن في بلده فقير او كان فقير ولكن فقراء تلك البلد احوج من فقراء بلده او يجوز مطلقا كما بنينا عليه في زكاة الاموال؟ فان للمالك ولاية في التصرف في الزكاة فله ان يصرف الزكاة في بلده على الفقراء وله ان يرسلها الى بلد اخر ويصرفها على الفقراء في ذلك البد وان لم يكن مرجح للإرسال فيجوز له ذلك بمقتضى ولايته وعلى كلا التقديرين هذا في نفس الجنس فاذا عزل من زكاة الحنطة حنطة بعنوان زكاة الفطرة ثم ارسالها الى بلد اخر فهذا لا اشكال فيه.

واما اذا عزلها دينارا بعنوان قيمة زكاة الفطرة أي قيمة صاع من الحنطة ثم ارسل الى بلد اخر ولكنه في البلد الاخر اقل من قيمن صاع من الحنطة في تلك البلد فهل يجزي ذلك؟ الظاهر عدم الاجزاء ولا دليل على الاجزاء ، واما موثقة اسحاق ابن عمار هي ليست في مقام البيان من هذه الناحية ولهذا لا دليل على الاجزاء ، واما اذا ارسل من نفس الحنطة وان كان قيمتها اقل من الحنطة في تلك البلد فهو يجزي.

مضافا الى انه ضرر بحال الفقير والروايات التي تدل على اجزاء دفع القيمة قد علل في بعضها بان القيمة أنفع واصلح بحال الفقير وهذا التعليل يدل على عدم الجواز اذا كانت قيمة الحنطة في هذا البلد اقل من قيمة الحنطة في ذاك البلد فهذا يضر بالفقير لا انه يكون انفع واصلح للفقير كما في الروايات ، وكيفما كان فهذا لا يجزي.

ثم بعد ذلك ذكر السيد الماتن (قدس الله نفسه) مسالة اخرى ونتكلم فيها ان شاء الله تعالى.