38/06/29


تحمیل

آیةالله الشيخ محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

38/06/29

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع:- زكاة الفطرة.

الى هنا قد تبين ان المعال اذا كان مشتركا بين الاثنين ففطرته واجبة عليهما ولكنها تقسط بينهما ، وذكرنا ان الروايات التي تدل على وجوب الفطرة على كل راس وفرد هذه الروايات لا تدل على وجوب نصف الفطرة وهو نصف صاع فهي غير متعرضة لهذه الخصوصية ، حتى الروايات التي وردت في تحديد الفطرة كما وكيفا اما كما فتحديده بصاع واحد لكل راس او من كل راس واما كيفا فلا فرق بين ان يكون من حنطة او شعير او تمر او زبيب او لحم او ما شاكل ذلك مما يصدق عليه عنوان الطعام فهذه الروايات لا تدل على ان على كل فرد نصف صاع واجبا كما في المقام فان المعال معالا لاثنين وعلى كل منهما بمقتضى التقسيط الواجب هو نصف صاع فحينئذ هل يجب عليهما ان يؤدي نصف صاعا من جنس واحد او يجوز ان يدفع كلا منهما حصته من جنس؟ ذكر السيد الاستاذ (قدس الله نفسه) على ما تقرير بحثه امور.

الاول:- ان الواجب على كل منهما دفع حصته وهي نصف صاع سواء اخرج غيره او لم يخرج عصيانا او نسيانا او غفلة او جهلا مركبا.

الثاني:- ذكر (قدس الله نفسه) انه يجوز لكل منهما ان يدفع حصته من جنس فاحدهما يدفع حصته من حنطة وهي نصف صاع والاخر يدفع حصته من شعير او تمر او غير ذلك وهي نصف صاع تمسكا باطلاق الدليل.

الثالث:- مع التنزل عن الجميع اذا شككنا في ان الاتحاد معتبر بين الحصتين فاذا دفع احدهما نصف صاع من حنطة فعلى الاخر ان يدفع حصته وهي نصف صاع من حنطة فهل هذا الاتحاد شرط واجب او غير واجب؟ فلا مانع من التمسك باصالة البراءة عن وجوب الاتحاد.

وللمناقشة في الجميع مجال.

اما الامر الاول فلا شبهة في ان نصف صاع ليس فطرة بل الفطرة صاع اما نصف صاع فليس فطرة فاذا دفع شخص نصف صاع فهذا ليس فطرة وعلى هذا ففطرة المعال على الاثنين صاع ولكن بالتقسيط يجب على كل منهما نصف صاع ولكن نصف صاع ليس فطرة ، اذن كيف يجب على كل منهما دفع حصته وهي نصف صاع وان لم يدفع الاخر؟! فاذا لم يدفع الاخر حصته اما عمدا وعصيانا او نسيانا او غفلة او جهلا مركبا فكيف يجب عليه دفع حصته فان حصته ليست فطرة وليست مصداقا للفطرة لأنها نصف صاع والفطرة تمام الصاع فان الروايات قد حددت الفطرة بحدود خاصة وهي صاع اما نصف الصاع فليس فطرة فاذا لم يدفع الاخر حصته فلا يجب عليه ايضا دفع حصته الا تبرعا واحسانا للفقير ، وهذا امر اخر اما بعنوان الفطرة فلا يجب ، فما جاء في تقرير بحث السيد الاستاذ (قدس الله نفسه) انه يجب على كل منهما دفع حصته سواء قام الاخر بإخراج حصته ام لم يقم لا يمكن اتمامه لأنه لا يجب عليه دفع حصته اذا لم يقم الاخر بدفع حصته لان حصته ليست فطرة فان الفطرة هي المجموع فاذا ضم حصته الى حصته الاخر فحينئذ المجموع صاع وهو مصداق للفطرة اما كل واحد منهما حصته ليست مصداقا للفطرة واذا لم يكن مصداقا للفطرة فلا يجب عليه دفعه.

واما الامر الثاني وهو انه يجوز لكل منهما ان يدفع حصته من جنسٍ فاحدهما يدفع حصته من حنطة والاخر يدفع حصته من شعير بمقتضى الاطلاق فالظاهر انه سهو من القلم واشتباه من المقرر فلا اطلاق في الروايات يدل ذلك فان عمدة الروايات هي روايات التحديد واما الروايات المطلقة في اصل بيان وجوب الفطرة على كل مكلف وروايات العيال فيدل على وجوب فطرة المعال ولا نظر الى التقسيط والى وجوب نصف الفطرة على كل منهما وروايات التحديد يدل على ان مقدار الفطرة صاع ويجب على كل مكلف ان يدفع صاع من حنطة او شعير او تمر ، فإذن الواجب على الاثنين فطرة المعال فاذا دفع الاثنان كل واحد حصته من جنس واحد فلا شبهة في الاجزاء وهو مشمول لهذه الروايات وهي ان على كل فرد صاع من حنطة او من شعير اما اذا دفع احدهما حصته من حنطة والاخر دفع حصته من شعير فلا دليل على الاجزاء.

نعم الروايات التي تنص على ان على كل فرد صاع من حنطة هذه الروايات لا تدل على عدم اجزاء ما اذا كان كل منهما دفع حصته من جنس باعتبار انه لا مفهوم لهذه الروايات فانها ساكتة عن ذلك ولكن اجزاء ذلك بحاجة الى دليل ولا دليل على ذلك ، ولا يمكن اثبات اجزائه من شيء من الروايات فان العمدة هذه الروايات التي تقول لكل فرد صاع من حنطة وهذه الروايات وان لم تدل على عدم الاجزاء ولكنها لا تدل على الاجزاء ايضا.

واما الامر الثالث فبطبيعة الحال كلاً مهما يشك انها مجز او لا؟ فالمرجع هو قاعدة الاشتغال وهو عدم الاجزاء لان الاشتغال اليقيني يقتضي الفراغ اليقيني لان كلا منهما متيقن باشتغال ذمته بنصف صاع ويشك في فراغه فالمرجع هو قاعدة الاشتغال.

ومن هنا يظهر انه ليس الشك في المقام في ان الاتحاد هل هو معتبر او غير معتبر كما جاء في تقرير بحث السيد الاستاذ (قدس الله نفسه) بل الشك في ان هذا مجز او انه ليس بمجز فالدليل اللفظي غير موجود على الاجزاء فبطبيعة الحال تصل النوبة فيه الى الاصل العمل والاصل العملي فيه هو قاعدة الاشتغال.

اذن من اجل ذلك ما جاء في تقرير بحث السيد الاستاذ (قدس الله نفسه) لا يمكن المساعدة عليه.

ثم ذكر السيد الماتن (قدس الله نفسه): (مسألة 11): إذا كان شخص في عيال اثنين: بأن عالاه معا فالحال كما مر في المملوك بين شريكين إلا في مسألة الاحتياط المذكور فيه نعم الاحتياط بالاتفاق في جنس المخرج جار هنا أيضا، وربما يقال بالسقوط عنهما، وقد يقال بالوجوب عليهما كفاية ، والأظهر ما ذكرنا)[1] . ونتكلم فيه ان شاء الله تعالى.