38/06/16


تحمیل

آیةالله الشيخ محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

38/06/16

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع:- زكاة الفطرة.

ذكر السيد الماتن (قدس الله نفسه): مسألة 7): تحرم فطرة غير الهاشمي على الهاشمي كما في زكاة المال، وتحل فطرة الهاشمي على الصنفين، والمدار على المعيل لا العيال فلو كان العيال هاشميا دون المعيل لم يجز دفع فطرته إلى الهاشمي، وفي العكس يجوز)[1] .

كان كلامنا في تحريم زكاة غير الهاشمي على الهاشمي ، وذكرنا ان الروايات التي تدل على حرمة زكاة غير الهاشمي على الهاشمي بإطلاقها تشمل زكاة الفطرة ايضا ، نعم ما ورد من التعليل فيها لا يشمل زكاة الفطرة وهذا التعليل هو ان زكاة الاموال اوساخ بأيدي الناس فانه لا يشمل زكاة الفطرة وان زكاة الاموال لتطهير المال فهو ايضا لا يشمل زكاة الفطرة فان زكاة الفطرة لتطهير المالك لا لتطهير المال.

النتيجة ان الروايات لا قصور فيها عن شمول زكاة الفطرة ، اذن فطرة غير الهاشمي محرمة على الهاشمي ، واما فطرة الهاشمي فهي جائزة لكلا الصنفين من الهاشمي وغير الهاشمي.

يقع الكلام هنا في المعيل والمعال فاذا كان المعال هاشميا والمعيل غير هاشمي ، وذكرنا ان زكاة المعال واجبة على المعيل من الاول ولا تكون واجبة على المعال اصلا ، نعم عنوان المعال منشأ لوجوب زكاة فطرته على المعيل وسبب وإلا فزكاة المعال من بداية الشهر واجبة على المعيل فان التخصيص كاشف عن ذلك أي عن ان الحكم من الاول خاص لا انه خاص من حين التخصيص ولهذا فرق بين التخصيص والنسخ فان النسخ ايضا تخصيص ولكن تخصيص بحسب الزمان في فترة من الزمان كان الحكم المنسوخ موجودا حقيقة ولكن نسخ في فترة اخرى وهذا ايضا تخصيص واما اذا كان التخصيص بحسب الافراد فهو كاشف عن ان المخصص من الاول لا يكون مشمولا لحكم العام ومن الاول الحكم المجعول لأفراد المخصص يكون خاصا وما نحن فيه كذلك فان المعال خارج عن اطلاقات ادلة وجوب زكاة الفطرة والتخصيص كاشف عن ان زكاة الفطرة لم تجعل بعنوان المعال في الشريعة المقدسة وانما جعلت زكاته على المعيل ، اذن لا يصح اضافة الزكاة الى المعال.

اما الزكاة الواجبة على المعال بعنوانه الاولي فهذه الزكاة قد سقطت بسقوط موضوعها فان المعال اذا كان بالغا عاقلا غنيا وقادرا تجب عليه زكاة الفطرة بهذا العنوان الاولي واما اذا تبدل هذا العنوان بعنوان ثانوي وهو عنوان المعال سقطت الزكاة بسقوط موضوعها ويستحيل بقاء الحكم مع سقوط موضوعه وما نحن فيه ايضا كذلك فاذا سقط الموضوع وانتفى الموضوع وتبدل بموضوع اخر وهو عنوان المعال فبطبيعة الحال حكم الموضوع الاول قد سقط.

واما الحكم الاخر للموضوع الثاني جعل على شخص اخر فاذا صار معالا فزكاة فطرته مجعولة في الشريعة المقدسة على المعيل ولم تجعل على المعال اصلا وعلى هذا فالعبرة انما هي بهاشمية المعيل وعدم كونه هاشميا لا بالمعال فالمعيل اذا كان هاشميا جاز دفع زكاة فطرة المعال للهاشمي واذا لم يكن هاشميا لم يجز فان زكاة غير الهاشمي على الهاشمي حرام.

فدعوى صدق هذه الزكاة على انها زكاة المعال بمقتضى اطلاقات الادلة فان اطلاقات الادلة تدل على وجوب زكاة الفطرة على كل فرد سواء أكان معالا ام غير معال ، اذن هذه الزكاة زكاة المعال ولكن يجب على المعيل دفعها وعلى هذا فالمناط بهاشمية المعال فاذا كان هاشميا جاز دفع زكاته للهاشمي واذا لم يكن هاشميا لم يجز سواء اكان المعيل هاشميا ام لم يكن.

غير تامة فقد مما ذكرنا ان هذه ليست للمعال فالمعال سبب لوجوب هذه الزكاة على المعيل ومنشأ لوجوب هذه الزكاة على المعيل واما اطلاقات الادلة وان كان المعال مشمولا لها الا انه قد قيد هذا الاطلاق وادلة التقييد تدل على اخراج المعال من هذه الاطلاقات ، اذن المعال قد خرج عن هذه الاطلاقات وهذا الخروج كاشف عن انه خرج من الاول في الشريعة المقدسة أي انه لم يجعل بعنوان المعال زكاة له بل الزكاة انما جعلت على المعيل من الاول اذن المناط بهاشمية المعيل وعدم هاشميته.

قد يقال:- ـــ كما قيل ـــ هذا اذا كان وجوب زكاة المعيل على المعال عينيا واما اذا كان كفائيا فهو واجب على كل منهما كفاية فذكر صاحب الحدائق (قدس الله نفسه) ان المعيار بالمعال فان كان هاشميا يجوز دفع زكاته للهاشمي واذا كان غير هاشمي فلا يجوز اذا كان وجوب زكاة الفطرة بنحو الكفائي على المعيل والمعال بحيث ان كلا منهما اذا دفع سقط عن الاخر وعلى هذا فاذا فرضنا ان المعال فقير وجب تعيينا على المعيل واذا فرضنا العكس وجب تعيينا على المعال اذن الميزان هو المعال ، واما اذا المعال فقيرا والمعيل غنيا وجب تعيينا على المعيل اذن المناط بالمعيل.

ولكن للمناقشة فيه مجال واسع اما الواجب الكفائي فقد ذكرنا في محله انه في الواجب الكفائي الواجب هو الجامع لا الواجب كل فرد بل الجامع بين المعيل والمعال هو موضوع الوجوب لا المعيل بعنوانه ولا المعال بعنوانه فان الواجب الكفائي ليس واجبا مشروطا يرجع الى وجوب كل فرد بشرط عدم اتيان الفرد الاخر فليس الامر كذلك بل الوجوب الكفائي كما ان في الوجوب التخييري الواجب هو الجامع بين الافراد والمكلف مخير بين افرده كذلك في الواجب الكفائي الذي هو مقابل الواجب العيني الواجب هو الجامع بين افرد المكلف ففي المقام موضوع الواجب احدهما لا خصوص المعيل ولا خصوص المعال ، اذن المعال ليس موضوع الوجوب والمعيل ليس موضوع الوجوب فموضوع الوجوب الجامع بينهما ، اذن لا يمكن ان يكون العبرة بهاشمية المعيل وعدمها لأنه ليس موضوعا للوجوب وكذلك المعال ليست العبرة بهاشميته وعدمها لأنه ليس موضوعا للوجوب بل موضوع الوجوب هو الجامع ، اذن ما ذكر في المقام لا يمكن المساعدة عليه ، بقي هنا شيء نتكلم فيه ان شاء الله تعالى.