38/06/07


تحمیل

آیةالله الشيخ محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

38/06/07

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع:- زكاة الفطرة.

الفرع الرابع:- ان النسبة بين الطائفة الاولى من الروايات التي تدل على وجوب الفطرة على كل مكلف واجد للشروط كالبلوغ والعقل والغنى والقدرة سواء أكان معالا ام لم يكن معالا وبين الطائفة الثانية التي تدل على ان زكاة المعال على المعيل ليست عموم وخصوص مطلق كما هو المعروف والمشهور بل بينهما عموم وخصوص من وجه فان الطائفة الثانية تشمل المعال وان لم يكن مكلفا كالصبي والمجنون والفقير والعبد فان هؤلاء ليسوا مكلفين بدفع الزكاة الفطرة عن انفسهم ومع ذلك يجب على المعيل ان يدفع زكاة الفطرة عنهم وهذا الصنف من المعال لا يكون مشمولا للطائفة الاولى من الروايات فانها تدل على وجوب الفطرة على كل مكلف واجد للشروط من البلوغ والعقل والغنى سواء أكان معالا ام لم يكن معالا ، اذن المعال اذا لم يكن مكلفا بدفع الفطرة عن نفسه كالصبي والمجنون وما شاكلهما ليس داخلا في عموم الطائفة الاولى ، كما ان الطائفة الثانية لا تشمل المكلف الذي لا يكون معالا ، اذن مورد الالتقاء والاجتماع بينهما المكلف المعال ، فان كان المعال مكلفا بان يكون بالغا وعاقلا وغنيا فاذا صدق عليه المعال فهو مشمول للطائفة الثانية واذا لم ينطبق عليه عنوان المعال فهو غير مشمول للطائفة الثانية ، اذن مورد افتراق الطائفة الثانية المعال الذي لم يكن مكلفا بدفع زكاة الفطرة عن نفسه كالصبي والمجنون والعبد والفقير فانه مورد الافتراق من جانب الطائفة الثانية ومشمول للطائفة الثانية وغير مشمول للطائفة الاولى ، والمكلف الذي لا يكون معالا فهو مشمول للطائفة الاولى وغير مشمول للطائفة الثانية وهو مورد افتراق الطائفة الاولى ، ومورد الاجتماع المكلف المعال فالمكلف الواجد للشروط فهو مورد الاجتماع فالطائفة الاولى تدل على وجوب زكاة الفطرة عليه تعيينا والطائفة الثانية تدل على وجوب زكاته على المعيل تعيينا.

اذن تقع المعارضة بينهما في مورد الاجتماع وتسقطان من جهة المعارضة فلم يثبت التعين من كل الطرفين لا تعين دفع الزكاة على المعال ولا تعين دفع الزكاة على المعيل ، والنتيجة هي التخيير باعتبار انه يعلم اجمالا ان زكاة الفطرة واجبة اما انها واجبة على المعال او انها واجبة على المعيل ، اذن وضيفته التخيير ومعنى التخيير اشتراط وجوب كل منهما بعدم الاتيان من الاخر فجوب زكاة الفطرة على المعال مشروط بعدم دفع المعيل زكاة فطرة المعال ووجوب زكاة الفطرة ـــ عن المعال ـــ على المعيل مشروط بعدم دفع المعال زكاة فطرة نفسه ، فمرجع التخيير الى الاشتراط ، فهنا وجوبين مشروطين الاول وجوب دفع الزكاة على المعال وهو مشروط بعدم دفع المعيل زكاته ووجوب دفع الزكاة على المعيل وهو مشروط بعدم دفع المعال زكاته ، اذن يرجع مفاد هذا التخيير الى الاشتراط أي اشتراط وجوب كل منهما بعدم اتيان الآخر.

ولكن هذا البيان غير صحيح فالنسبة بينهما وان كانت عموم من وجه وهذا لا شبهة فيه إلا ان موضوع الطائفة الثانية عنوان المعال وموضوع الطائفة الاولى عنوان المكلف وعنوان المعال غير قابل للتقييد بمن لا يكون مكلفا فالمعال لا فرق بين ان يكون كبيرا او صغيرا بالغا او غير بالغ مجنونا او غير مجنون حرا او عبدا فقيرا او غنيا ، اذن الطائفة الثانية ناصة في موضوعها وهو المعال والطائفة الاولى ظاهرة في اطلاق موضوعها وهو المكلف وهو مطلق فحينئذ لابد من تقييد اطلاق موضوع الطائفة الاولى ـــ وهو المكلف ـــ بموضوع الطائفة الثانية ـــ وهو المعال ـــ ، اذن النسبة بينهما وان كانت عموم من وجه الا ان النتيجة عموم وخصوص مطلق فانه لابد من تقييد اطلاق الطائفة الاولى بالطائفة الثانية لأنها ناصة في موضوعها وموضوعها غير قابل للتقيد عرفا ، اذن لا يكون هنا وجوبان مشروطان بل وجوب واحد فانه اذا صار المكلف معالا ففطرته على المعيل ولا تكون واجبة على المعال فهي فطرة واحدة فاذا لم يكن معالا ففطرته على نفسه واذا كان معالا ففطرته على المعيل ويكون من باب تقييد المطلق بالمقيد وتخصيص العام بالمخصص.

الفرع الخامس:- ان مقتضى الطائفة الاولى وجوب زكاة الفطرة على كل مكلف يشمل بإطلاقه المكلف اذا كان معالا والطائفة الثانية تدل على ان زكاة المعال على المعيل لا على المعال وعلى هذا فهنا وجوبان وجوب على المعال بمقتضى اطلاق الطائفة الاولى ووجوب على المعيل بمقتضى الطائفة الثانية وهذان الوجوبان وجوبان مشروطان فان وجوب زكاة الفطرة على المعال مشروط بعدم دفع المعيل زكاته ووجوب زكاة فطرة المعال على المعيل مشروط بعد دفع المعال زكاة فطرته.

ولكن هذا ايضا غير صحيح لما تقدم من انه لابد من تقييد اطلاق الطائفة الاولى بالطائفة الثانية لان الثانية ناصة في موضوعها عرفا وغير قابلة للتقييد كذلك ، بينما الاولى ظاهرة في اطلاق موضوعها وهو قابل للتقييد اذن لابد من تقييد اطلاق الطائفة الاولى بالثانية ونتيجة هذا التقييد ان هنا وجوب واحدا وهذا الوجوب الواحد على المكلف اذا لم يكن معالا ، فالمعال خرج عن اطلاق الطائفة الاولى بالتقييد ، فاذا كان معالا ففطرته على المعيل يجب ان يدفع المعيل فطرة المعال فهنا فطرة واحدة ووجوب واحد كما هو مقتضى الاطلاق والتقييد ومقتضى تخصيص العام.

النتيجة ان ما ذكره في هذا الفرع ايضا غير صحيح.

هذا تمام كلامنا في هذه المسالة.

ثم ذكر الماتن (قدس الله نفسه): (مسألة 3): تجب الفطرة عن الزوجة سواء كانت دائمة أو متعة مع العيلولة لهما من غير فرق بين وجوب النفقة عليه أو لا لنشوز أو نحوه، وكذا المملوك وإن لم تجب نفقته عليه وأما مع عدم العيلولة فالأقوى وكذا المملوك وإن لم تجب نفقته عليه وأما مع عدم العيلولة فالأقوى عدم الوجوب عليه وإن كانوا من واجبي النفقة عليه وإن كان الأحوط الإخراج خصوصا مع وجوب نفقتهم عليه، وحينئذ ففطرة الزوجة على نفسها إذا كانت غنية ولم يعلها الزوج ولا غير الزوج أيضا، وأما إن عالها أو عال المملوك غير الزوج والمولى فالفطرة عليه مع غناه)[1] .