38/04/17


تحمیل

آیةالله الشيخ بشير النجفي

بحث الفقه

38/04/17

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : التيمم _ شرائط التيمم -

(مسألة 18): المشهور على أنه يكفي فيما هو بدل عن الوضوء ضربة واحدة للوجه واليدين، ويجب التعدد فيما هو بدل عن الغسل، والأقوى كفاية الواحدة فيما هو بدل الغسل أيضا، وإن كان الأحوط ما ذكروه وأحوط منه التعدد في بدل الوضوء أيضا، والأولى أن يضرب بيديه ويمسح بهما جبهته ويديه، ثم يضرب مرة أخرى ويمسح بها يديه، وربما يقال: غاية الاحتياط أن يضرب مع ذلك مرة أخرى يده اليسرى ويمسح بها ظهر اليمنى، ثم يضرب اليمنى ويمسح بها ظهر اليسرى.[[1] ] .

تحصل مما ذكرنا انه لم نتمكن من ترجيح احد الطائفتين التي تدل احدهما على الاكتفاء بالضربة الواحدة والطائفة الثانية تلزم بالضربتين , وفي الواقع في التأمل يقتضي وجود ثلاث طوائف طائفة منحصرة في رواية واحدة وهي رواية محمد ابن مسلم عن الامام ع ضرب ثلاث ضربات والثانية تدل على كفاية الضربة الواحدة والثالثة تدل على تعدد الضربات .

اما القول بالتفصيل المنسوب للمشهور قلنا لم نجد عليه شاهدا بل الشاهد على رفض التفصيل حيث بعض الروايات تدل على لزوم الضربتين مطلقا والطائفة الاخرى تدل على الضربة الواحدة سواء كان التيمم بدلا عن الغسل او الوضوء , ولكن تقدم منا ان الروايات التي يستدل بها السيد الاعظم ليست هي في مقام البيان قلنا ذلك ونضيف مطلبا حتى يتضح لنا ما نريد ان نقدمه وهو لا مانع من ان يكون الكلام في مقام البيان من جهة ولا يكون في مقام البيان من جهة اخرى فما اكثر ذلك في روايات الائمة ع , هذه الروايات التي ذكرها صاحب الوسائل في ب11 في مقام البيان عدد الاعمال المطلوبة في التيمم وليست في مقام البيان كيفية كل عمل من هذه الاعمال التي يتركب منها التيمم الا بعض الخصوصيات في بعض الروايات مثل الراوية الناقلة لقصة عمار ان رسول الله ص مسح كفيه فوق زنديه قليلا يعني هذا بيان لخصوصية مسح الكف والكيفية انه يزيد عليه او لا يزيد فالروايات تدل على عدد الاعمال الضربة مسح الجبينين مسح الكف اليمنى ومسح الكف اليسرى واما كيفية كل واحدة من هذه فليس هي في مقام البيان ولم يبين شيء من هذه الخصوصيات مثلا هل ان المسح من الاعلى الاسفل او بالعكس او من الجهة وكذلك مسح الكفين من الاصابع الى الزند او من الزند الى الاصابع فغير مبين , فعلى هذه الاساس الروايات تدل على عدد الاعمال خصوصا الرواية التاسعة ( محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب ( نوادر ) أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عبدالله بن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : أتى عمّار بن ياسر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فقال : يا رسول الله ، إنّي أجنبت اللّيلة فلم يكن معي ماء ، قال : كيف صنعت ؟ قال : طرحت ثيابي وقمت على الصعيد فتمعّكت فيه ، فقال : هكذا يصنع الحمار ، إنّما قال الله عزّ وجلّ : ( فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا ) فضرب بيده على الأرض ثمّ ضرب إحداهما على الأُخرى ، ثمّ مسح بجبينه ، ثمّ مسح كفّيه كلّ واحدة على الأُخرى ، فمسح اليسرى على اليمنى ، واليمنى على اليسرى )[2] فقال النبي ص ان الله سبحانه يقول تيمموا يعني اقصدوا صعيدا طيبا فالرسول ص لام عمارا ثم عمار سأل عن كيفية التيمم فرسول الله ص ضرب يديه على الارض ثم نفضهما ( على بعض الروايات ) ثم بعد ذلك مسح الجبين ولم يبين الكيفية ثم ذكر مسح الكف ولم يبين كيفية المسح , فهذه في بيان عدد اجزاء الوضوء فلو كانت ضربتان لبين لكنه لم يبين واكتفا بضربة واحدة فنستفيد ان هذه الروايات صريحة في كفاية الضربة الواحدة , والروايات التي دلت على التعدد فقد درسناها ورفضناها ورفضنا الاشكالات في دلالة تلك الروايات التي افادها السيد الاعظم وحكيم الفقهاء فعليه الطائفتان متعارضتان تماما لان التي تدل على كفاية الضربة يعتبر الضربة الثانية خارجة عن التيمم ومايدل على التعدد فهذه تدل على ان التيمم ناقص اذا اكتفى بالضربة الواحدة فاذا فقد المرجح فالمرجح منحصر في اثنين عندنا مخالفة العامة وموافقة كتاب الله العزيز اما كتاب الله فليس في مقام بيان كيفية التيمم حتى نعتبره مرجحا لأحدى الطائفتين لم تدل على ضربة واحدة ولا على ضربتين قالوا تيمموا صعيدا اي اقصدوا اما كيف يكون قصد التيمم الى الارض بضربة او ضربتين لم يبين في كتاب الله , واما المرجح الثاني فهو مفقود بين هاتين الطائفتين لان العامة بعضهم قال بالضربة الواحدة والبعض قال بالضربتين فهذا المرجح ايضا ساقط فيكون تعارض بينها وتساقط والتساقط هو في موضع التعارض وليس مطلقا فيكون هو الضربة الواحدة والضربتان , والقدر المتيقن هو الضربة الواحد لان الروايات التي تدل على الضربة الواحدة تدل على وجوب الضربة الواحدة والتي تدل على الضربتين ايضا تدل على وجوب الضربة الواحدة فإذن الضربة الواحدة هي القدر المتيقن والضربة الثانية تفتقر الى الدليل ولم تثبت فنجري البراءة فأخذنا بالقدر المتيقن من باب الاحتياط وكذلك رفضنا الضربة الثانية بالبراءة لأنه لم يدل دليل على وجوبها , هذا ما وصلنا اليه من جهة الادلة الاجتهادية والعلم عند الله .

ثم وصلنا الى الاحتياط فالسيد اليزدي ذكر اولا قول المشهور وهو ضربة واحدة بدلا عن الوضوء وضربتان في البدل عن الغسل , وقلنا انه لا يوجد مشهور انما هو قول الطوسي واتباعه ومقلديه , وبعدما افتى اليزدي في كفاية الضربة الواحدة في كلا التيممين قال وان كان قول المشهور احوط .

هذا القول اعتراف بان قول المشهور احوط هذا غير واضح علينا لان الاحتياط ان يعمل الانسان عملا بانه لم يخالف الشرع المقدس وقد برئت ذمته قطعا واذا ضرب واحدة فهذا التيممم على هذا الرأي والضربة الثانية تكون بين ضرب الوجه وبين ضرب الكفين هكذا قال المشهور فهذه الضربة الثانية على رأي قول المشهور ربما تكون زيادة في العبادة ! فكيف يكون هذا مطابق للاحتياط ! , فاذا تريد ان تعمله احوط فلابد ان تضيف كلمة ثانية وهي الاتيان بالضربة الثانية برجاء المطلوبية وليس بقصد الجزئية وقول المشهور هو بقصد الجزئية فانت لم تجعل قول المشهور مطابق للاحتياط كلا انه مخالف للاحتياط , اذن ما افاده جدا غير واضح .


[1] العروة الوثقى، ج2، ص212، ط جماعة المدرسين .