34/12/13


تحمیل
الموضوع : الصوم :منكر وجوب الصوم
والضروري الذي يستلزم انكاره الكفر ليس هو الضروري عند طائفة معينة , والا للزم الحكم بالكفر على الكثير من الطوائف الاسلامية , وعليه فقد قالوا ان المناط هو ان يكون الضروري ضروريا عند عامة المسلمين , ومن هنا يعتبر ان الضروري في كلمات الفقهاء امران :- الاول ان يكون امرا واضحا وبديهيا والثاني :- ان يكون كذلك بنظر عامة المسلمين.
التنبيه الثاني :- ان وصول الحكم الى حد الضروري يحتاج الى مراحل , فكل حكم يحتاج في المراحل الاولى الى اقامة البرهان عليه , وانما يكون بديهيا وضروريا في المراحل اللاحقة , وعندها يتميز الضروري من غيره , والعوامل التي تساعد على كون هذا الحكم ضروريا والاخر ليس ضروريا هي اهتمام الشارع بالحكم ووضوح الادلة وقوتها من حيث السند والدلالة , وعدم وجود المعارض , واتفاق اراء العلماء عليه , واتساع دائرة نشر الاحكام من الوسائل المختلفة .
فبعض الاحكام كانت في زمن النبي صلى الله عليه واله وسلم غير ضرورية ولم تصل الى هذه المرحلة ثم بعد هذه الفترة وصلت الى مرحلة الضرورة , والسر في ذلك هو ان زمن النبي صلى الله عليه واله كان زمن تعلم الاحكام وبيانها واقامة الدليل عليها , وبعد ذلك تكون بعض هذه الامور وصلت الى حد الضرورة , بسبب هذه العوامل .
الشيخ الانصاري قد يشير الى هذا المعنى في عبارة له (إمكان منع أنّ الولاية من ضروريّات الدين مطلقاً ؛ إذ لا يستفاد ذلك من تلك الأخبار الدالَّة على أنّه « بني الإسلام على خمس » ولا يلزم من أهميّتها في نظر الشارع صيرورتها ضروريّة، فربّما يتحقّق في الأهم من دواعي الاستتار وموانع الانتشار ما لا يتحقق في غيره .)[1]
فيتضح من كلامه ان الحكم لا ترتبط ضروريته بالأهمية عند الشارع ولا من قيام الادلة بل بالعوامل التي ذكرناها .
ثم ان النسبة بين الاجماع والضروري ليس هي التساوي بل العموم والخصوص المطلق فكل ضروري لابد ان يكون معلوما ومجمعا عليه وليس كل امر مجمع عليه يكون ضروريا وليس كل امر ثابت في الشريعة يكون ضروريا .
التنبيه الثالث : فيما يرتبط بتحديد معنى الضروري في الروايات بعد بيان تحديده في كلمات الفقهاء , فالفقهاء استفادوا من الروايات ان المراد بالكبائر والفرائض في الروايات هو ما يكون ضروري الثبوت في الدين بحيث لا نحتاج في ثبوته الى دليل وبرهان , ولذا حكموا بكفر من جحد ضروريات الدين ولم تذكر الروايات عنوان الضروري اطلاقا .
لكنهم فهموا من الروايات ان الحكم بكفر من ينكر الفرائض ويجحد الكبائر ان ذلك من جهة ان الكبائر والفرائض من الامور المعلومة الثبوت في الدين بشكل بديهي .
ولذا تجد في كلماتهم كما في الشرائع[2] يعطف على الكافر من انكر ما يعلم ثبوته في الدين بالضرورة .
وما فهموه من الروايات غير بعيد , ثم لو تنزلنا وقلنا ان بعض الكبائر لم تصل الى تلك المراحل فهذا لا يضر لأنه سيتضح ان جاحد الفرائض البالغة الى حد الضرورة يحكم بكفره , فالأمور الواضحة انها من الدين انكارها يكون انكارا للدين وهذا ما يوجب الخروج من الدين .
تقسيمات منكر الضروري
ويمكن تصور منكر الضروري على اقسام فالأول مع العلم بثبوت الضروري في الدين والثاني مع الشك البسيط والثالث مع الجهل المركب والرابع مع اشتباه حاله .
اما النحو الاول فهو خارج عن محل النزاع للأتفاق على الحكم بكفره , فأنكاره يرجع الى انكار الرسالة وان لم يكن ما انكره ضروريا .
واما النحو الثاني والنحو الثالث فهو محل الكلام فهل يحكم بكفره ؟ ام لا ؟ ام هناك تفصيل بين الجاهل المركب والبسيط؟؟
واما النحو الرابع فلا كلام فيه اذا قلنا ان منكر الضروري في القسمين الثاني والثالث يحكم بكفرهم فهو لا يخرج عن الاقسام الثلاثة فأذا حكم بكفر الاقسام الثلاثة فلابد من الحكم بكفره , وانما يقع فيه الكلام بناء على القول بعدم الكفر في القسم الثاني والثالث او على القول بالتفصيل , فيأتي الكلام فيه والنظر في ظروفه, هل يمكن فرض انه يجهل ان القتل حرام او ان الافطار حرام ؟ فعلى تقدير عدم امكان فرض الجهل في حقه فأنه يحكم عليه بالكفر فيعتبر كأنه عالم بثبوت ما انكره في الدين واما على تقدير فرض الجهل في حقه كما لو كان يعيش في بلاد الكفر فلا يحكم عليه بالكفر .
الاقوال في المسألة
وهي ثلاثة الاول كما نسب الى المشهور من الحكم بكفر منكر الضروري مطلقا وهذا الحكم يرجع الى جعل انكار الضروري سبب مستقل للكفر , فلا يفرق بين علم المنكر بالثبوت وعدم علمه سواء كان جاهلا جهلا بسيطا ام جهلا مركبا .
ذكر صاحب كتاب مفتاح الكرامة (وهنا كلام في أن جحود الضروري كفر في نفسه أو يكشف عن إنكار النبوة
مثلا ؟ ظاهرهم الأول، واحتمل الأستاذ[3]الثاني، قال : فعليه لو احتمل وقوع الشبهة عليه لم يحكم بتكفيره إلا أن الخروج عن مذاق الأصحاب مما لا ينبغي)[4]



[1] كتاب الطهارة الشيخ الانصاري ج5 ص126.
[2]
[3] المراد بالاستاذ هو الشيخ كاشف الغطاء .