38/01/28


تحمیل

آیةالله الشيخ بشير النجفي

بحث الفقه

38/01/28

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : التيمم _ شرائط التيمم _ الترتيب .

افاد السيد اليزدي ان يكون المسح في اليدين والجبهة ان يكون من الاعلى الى الاسفل وهذا الحكم هو عبارة عن اثبات الترتيب في نفس العضو بخلاف البحث السابق الذي كان بين اجزاء التيمم , وهذا الحكم مشهور بين الاصحاب وادعي عليه الاجماع والكلام في ما يستدل به فالإجماع رفضه السيد الاعظم بما تقدم في السابق من انه اجماع منقول لايستدل به ونحن نرفضه لأنه غير ثابت لان الفقهاء استدلوا بأدلة اخرى فلو كان هناك اجماع تعبدي لم يكن هناك مجال للاستدلال بأدلة اخرى ومع ذلك قد استدلوا , ومن هنا نفهم ان وجد الاجماع فهو مدركي فلا يؤخذ به .

والعمدة بقية الادلة ومن تلك الادلة هو ما تقدم الاشارة اليه في الشرط السابق وهو انه بما ان المبدل منه فيه ترتيب من الاعلى الى الاسفل فكذلك في البدل الذي هو التيمم .

وهذا الدليل رفضناه سابقا وهنا يزاد بانه قرر في محله ان الغسل اذا كان ترتيبيا فالترتيب بين الاعضاء وبين نفس العضو لم يثبت بحيث لو اراد غسل الرأس والرقبة ان قلنا الرقبة داخلة في غسل الرأس فيكون غسل فيكون البدء من الاعلى الى الرقبة لم يفتي بذلك احد وكذلك في الطرف الايمن والايسر فقالو تقديم الايمن على الايسر ولكنه نفس الايمن هل تغسل القدم اولا او المتن اولا او الوسط ثم الاعلى والاسفل كل ذلك مسموح للمكلف فالترتيب في نفس العضو غير ثابت في الغسل وهو المبدل منه فكيف تثبت في البدل ! , نعم في الوضوء الترتيب ثابت في الجملة انما ثبت في الغسل في اليدين والوجه واما في المسح على القدمين والرأس فلم يكن هناك ترتيب في المسح فبإمكانك تمسح من طرف الجبهة الى الفوق وبالعكس ومن اليمين الى اليسار وبالعكس وكذلك في القدمين , فالنتيجة الاستدلال بالبدلية ليس له معنى معقول حسب الموازين الفقهية والاصولية مضافا الى ذلك انه يلزم منه ان اغلب الموارد في المبدل منه في الغسل والوضوء الترتيب في نفس العضو غير واجب فكيف تستدل بالبدلية في ثبوت الترتيب في نفس العضو في التيمم , اذن الدليل راح الى سبيله كالإجماع .

وهناك استدلال ذكره حكيم الفقهاء وهو لم يعتمد عليه وكذلك السيد الاعظم وهذا الدليل هو التمسك بالروايات البيانية وهو ان الرسول ص والائمة ع هكذا فعل فيكون هذا مطلوب في التيمم .

فدخل الاعلام في ذلك البحث وهو ان الفعل اخرس واعمى لا يدل على شيء انما يدل على الاباحة فقط وليس فيه تعرض لبيان الحكم .

والسيد الاعظم رد على هذا الاشكال بما تقدم منا وهو ان العمل اذا كان في مقام البيان والتعليم فيكون هذا العمل له دلالة على ذلك .

نقول لماذا لم تقبل هذا في الشرط السابق ؟ ! , ولكن نقول ايضا لا اصل الاستدلال صحيح ولا الاشكال عليه صحيح اما الاشكال فباعتبار ما تقدم منا واما اصل الاستدلال فنقول لم نجد في الروايات البيانية على ما يدل على الترتيب اصلا , نعم تقدم الكلام ان الروايات تدل على الترتيب بين الوجه والكفين اما في نفس الوجه فلا يدل على الترتيب , وكذلك بعد الفراغ من مسح الجبهة او الوجه , فاليدين الامام ع بين بما مسح فهو مسح بباطن احد الكفين على ظهر الاخرى ولكن هل كان البدء من طرف الزند الى الاصابع او كان بالعكس او كان من اليمين الى اليسار او من اليسار الى اليمين فالروايات لم تتعرض الى ذلك .

نعم في روايتين ان النبي ص مسح فوق الزند قليلا ولكن هذا بيان للممسوح لا للمسح فليس التحديد للفعل , فليس الكلام في الممسوح هل يكون فوق الزند او لايكون فوق الزند , فالروايات خالية _ الا رواية واحدة سنستدل بها _ عن بيان الترتيب في فعل المعصوم ع ,نعم يقول مسح والمسح لا يمكن ان يتحقق دفعة واحدة لابد ان يتقدم البعض على البعض فلابد من رفض الاستدلال بهذا البيان ,

الرواية الاولى : (محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن الكاهلي قال : سألته عن التيمّم ؟ فضرب بيديه على البساط فمسح بهما وجهه ، ثمّ مسح كفّيه إحداهما على ظهر إلأُخرى )[1] فليس فيها دلالة على الترتيب

الرواية الثانية : وهي معتبرة (وعن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبي أيّوب الخرّاز ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن التيمّم ؟ فقال : إن عمّاراً أصابته جنابة فتمعّك كما تتمعّك الدابّة ، فقال له رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : يا عمّار ، تمعّكت كما تتمعّك الدابة ؟ فقلت له : كيف التيمّم ؟ فوضع يده على المسح ، ثمّ رفعها فمسح ...)[2] _ على المسح يعني على ما يمسح عليه _ وليس فيها بيان على الترتيب , ففوق الكف قليلا فبذكر الكف فهذا قرينة على بيان الممسوح وليس فيها تعرض للترتيب في نفس العضو .

وكذلك في الرواية الرابعة الحاكية لفعل الامام ع وهي معتبر داود ونفس الكلام فيها الا بعض الاشارات .

الرواية الثالثة : (حمّاد بن عثمان ، عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : ـ وذكر التيمّم وما صنع عمار ـ فوضع أبو جعفر ( عليه السلام ) كفّيه على الأرض ثم مسح وجهه وكفّيه ، ولم يمسح الذراعين بشيء )[[3] ] فهو ايضا لا يدل على الترتيب والواو لا يدل على الترتيب , وهكذا بقية الروايات , ومادام اصل الاستدلال غير صحيح فمايترتب عليه والدفاع عنه جدا غير واضح .

فالعمدة هو الروايات التي تخلص منها الاعلام بحملها على التقية وهي معتبرة ابن مسلم (وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أُذينة ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن التيمّم ؟ فضرب بكفّيه الأرض ، ثمّ مسح بهما وجهه ، ثمّ ضرب بشماله الأرض فمسح بها مرفقه إلى أطراف الأصابع ، واحدة على ظهرها ، وواحدة على بطنها ، ثمّ ضرب بيمينه الأرض ، ثمّ صنع بشماله كما صنع بيمينه ، ثم قال : هذا التيمّم على ما كان فيه الغسل ، وفي الوضوء الوجه واليدين إلى المرفقين ، وألقى ما كان عليه مسح الرأس والقدمين فلا يومّم بالصعيد )[4] فقلنا اذا كانت الرواية مشتملة على عدة احكام وكان بعض الحكم مخالف لفقه الامام الصادق ع فاذا توفرت موجبات الحمل على التقية نحمله والا نرفضه واما الحكم الذي ليس مخالفا للمذهب وقلنا ان دعوى الاجماع موجودة على الترتيب في نفس العضو فإذن دلالة الرواية على الترتيب في نفس العضو واضحة ولكن في الكفين فقط واما الوجه فيمكن ان يلتزم بان الوجه كذلك لان الامام في النهاية يبين ان هذا الترتيب نفس مثل الوضوء , ( الوجه واليدين الى المرفق ) فالإمام ع يجعل المسح في التيمم على ترتيب الغسل في الوضوء فبذلك تتم الدلالة فالإمام يأمرنا في هذه الرواية بعدة احكام بعضها نتركها للتقية والبعض الآخر نلتزم به وهو الترتيب في الوجه وفي الكفين ومافعلوه انها مخالفة للمذهب قلنا اذا كان البعض على خلاف المذهب والبعض على طبق المذهب فنلتزم بالذي طبق المذهب وقلنا ان هذا ليس بعزيز الوجود في كلمات الاعلام فانهم يأخذون الرواية يأخذون ببعضها ويتركون البعض الآخر لسبب وآخر وحجة واخرى كما فعل ذلك السيد الاعظم في تطويق الهلال .

النتيجة نلتزم بما افاده السيد اليزدي انه لابد من الترتيب بين الاعضاء .

بقي شيء : هو انه خلط ايضا بين الظهر والظاهر وقد تقدم منا ان الرواية الظهر والبطن وهو يفسر الظهر ولاينبغي ان يحدث هذا الخلط .

 


[2] المصدر السابق، ح2 .
[3] المصدر السابق، ص360، ح5 .
[4] وسائل الشيعة، العاملي، ج3، ص362، ابواب الوضوء، ب12، ح5، ط ال البيت .