38/01/20


تحمیل

آیةالله الشيخ بشير النجفي

بحث الفقه

38/01/20

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : التيمم _ شرائط التيمم _ الموالاة .

كان الكلام في اعتبار الموالاة وقلنا لابد من تحديد المعنى للموالاة التي نبحث عنها وعن دليلها وباي معنى نفسر حتى نلتمس الدليل هل هو لفظي او غير لفظي , فكأن اصل الموالات لم يختلف فيه اثنان .

يظهر من حكيم الفقهاء في موارد مختلفة مثل التيمم وفي بحث الوضوء , فيظهر من كلماته في رد قول صاحب المدارك ان الموالاة هي العرفية ويظهر منه اعتبار امرين الاول هو الاتصال بين الاعضاء والثاني اعتبار الجفاف في العضو السابق قبل اتمام الوضوء , وهذا الثاني لايهمنا فعلا لان كلامنا في الموالاة في التيمم وليس في الوضوء فيقول هناك الموالاة هي الاتصال وهنا يقول الموالاة بحكم العرف ولكنه لم يحدد الموالاة هو يقول العرف فحدد لنا الموالاة حتى نسأل العرف او العقلاء هل الموالاة متحققة او لا ؟ لابد ان تحدد اولا الموالاة مفهوما او مصداقا فقال هي عرفية , فنقول ماذا يقصد بالاتصال هل العرفي او العقلي والاتصال العقلي دائما مفقود في اعمال الوضوء والتيمم والصلاة ايضا فلو مثلا بين الآيات صار عنده سعال او عطاس غير ذلك وبعد الجملة الثانية ايضا او في الآية الى الآية الثانية او في القراءة فالاتصال الحقيقي مفقود في الوضوء وفي التيمم ايضا , فهل الضرب _ والبسط كما قلنا _ فضرب اليدين ثم النفض المستحب عندهم فهو فصل بين ضرب اليد على مايصح التيمم به وبين مسح الجبين فاين الاتصال فما افاده غير واضح ان كان يقصد الاتصال الحقيقي واما اذا كان يريد العرف المسامحي فتعود المشكلة مرة اخرى لان العرف دائما يتسامح في تحديد المصداق ومع هذه المسامحة الموجودة في العرف فلاتحدد ايضا فقد يكون في منطقة ريفية اوسع من العرف الموجود في المدن فأي عرف هو المحكم عندك ؟

فالنتيجة تفسير الموالاة كما في الوضوء _ لان ليس للموالاة معنيان _ بالاتصال جدا غير واضح .

اما السيد الاعظم فقال _ على مانسب اليه _ ان وحدة العمل معتبرة في تحقق الامتثال _ مضمون كلامه _ معتبرة وهذه الوحدة معتبرة حسب الارتكاز لدى المتشرعة يعني الذين يلتزمون بالصلاة والصوم هم المتشرعة وليس كل من قال لا اله الا الله اذن المقصود هو العرف المتدين , فيشترط امرين في تحديد معنى الموالاة الاول هو وحدة العمل بحيث يكون العمل بمجموعه من التكبيرة الى التسليم مثلا هذا يكون عملا واحدا , والثاني هو ان الوحدة هي لدى عرف المتشرعة .

فهل لدى المتشرعة عرف خاص ؟ من اين هذا ؟ ان الذي ندركه ان الوحدة عندهم للعمل المركب من عدة اجزاء هو نفس الوحدة لدى العرف العام المسامحي وليس لهم مصطلح خاص والا على السيد الاعظم اقامة البرهان على ذلك .

ثم ماهو الفصل الطويل هل هو الشبر او الشبرين او الدقيقة والدقيقتين فهذا اجمل من لفظ الوحدة ؟ فما افاده غير واضح .

فعندنا ثلاث ملاحظات في خدمة السيد الاعظم

الاولى : جعل الحكم العرف المتشرعي وقلنا انه لابد ان تثبت ان للمتشرعة عرف يختلف عن العرف العام في تحديد المصاديق , فأتخيل انه نفس المناط الذي عند العرف العام نفس المناط عند المتشرعة في تحديد المصداق وكل ماهناك ان العرف العام غير متدين يمشي كلامه في كل مورد المتشرعة فهم في نطاق الشرع اما الملاك فهو واحد وليس جديدا .

الثانية : نسأله ماذا تعني بالوحدة فهو يقول ان لايكون فصل طويل فنقول ان عدم الفصل الطويل تجعله المعنى الوجودي للوحدة فهذا غير واضح فما هو الفصل الطويل فالطول والقصر قلنا يقاس بالزمان ام بتقطيع نفس الزمان يعني المباحثة طالت او قصرت فيقال كم دقيقة كانت فيقاس بأجزاء الزمن فأما نفس اجزاء الزمن طوله وقصره يكون بلحاظ كم دقيقة وكم ثانية فيا سيدنا الاعظم حدد لنا الفصل الطويل كم دقيقة او كم ساعة ! فهذا غير واضح .

هذا مطلب : فإلى الآن لم نفهم الوحدة فلابد من تحديد المدعى لهم حتى نبحث , ونحن نحاول اولا تفريغ عقولنا من افكار الاعلام ثم نضع الاسس في تحديد معنى الموالاة ومن جملتها انه الاعمال العبادية خصوصا معظمها او كلها مركبات اعتبارية فان وجد ملاك ذلك الاعتبار واحد والاعتبار عقلائي او عقلي يكون الامر مركبا اعتباريا في العبادات وحتى غير العبادات كعقد البيع ولابد من اعتبار وذلك الاعتبار به قوام ذلك الامر الاعتباري.

المطلب الثاني : ان هذا الامر الاعتبار يفتقر الى ارضية مناسبة الى ان يتحقق الامر الاعتباري اما اذا لم تكن ارضية لهذا الاعتبار فلو قلت ستين مرة اني جعلت فلانا ملكا على العالم فهذا لايفيد فلابد ان تكون الارضية المناسبة من حيث المعتبر ومن حيث المعتبر فلابد من ارضية مناسبة بحكم العقل ليس بحكم العرف المسامحي انما بحكم العقل الدقي لابد من احراز المناسبة بين الاعتبار والمعتبر ومتعلق الاعتبار .

ومن جملة المطالب اذا الانسان اعتبر شيئا ثم اعرض عنه ولو لم يكن فصلا طويلا ثم عاد الى الاعتبار ولو كانت لحظة فهذا معناه ان الامر الاعتباري صار اثنان , فهذه الامور الثلاثة نجعلها بعين الاعتبار ثم نأتي الى ان الوحدة هل هي حقيقية او اعتبارية وليست عرفية وليست حقيقية , انما هي وحدة اعتبارية ويأتي الكلام .