37/12/16


تحمیل

آیةالله الشيخ بشير النجفي

بحث الفقه

37/12/16

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : التيمم _ شرائط التيمم _ النية _

افتى السيد اليزدي انه من شرائط التيمم النية وهذا التعبير موجود في كلمات الاعلام جميعا تقريبا ولكن لابد ان تكلم اولا ما هو المقصود من النية ثم بعد تحديد الاعلام لها نتكلم عن ماهو الدليل على اعتبارها ,

اما المقام الاول : وهو النية فقد يقال كما سمعنا من اساتذتنا الاعلام هي بمعنى القصد الى الفعل ولانحتاج الى الدليل وهو موجود في كل فعل يصدر من المكلف عن اختيار والفعل الاختياري لايكون الا مع القصد والنية فعلى هذا الاساس لا نحتاج الى اقامة البرهان على اعتبار النية بهذا المعنى وهو القصد الى الفعل , لكن هذا الكلام وان صدر من بعض اساتذتنا غير واضح وذلك لو قلنا ان النية هو مايكون مقارنا او مرتبطا بصدور الفعل عن ارادة وقصد فمعنى ذلك ان هذا النحو من النية ملحوظ في كل مقام مع انه ليس كذلك فلو صدر الفعل بدون ارادة وقصد قد تترتب عليه الاثار الشرعية فلو ان انسانا وقع في الحوض وكانت ملابسه نجسة طهرت فوقوعه ليس عن قصد ولكن ترتب زوال حكم النجاسة على هذا العمل اذا سقط شيء بحركة بغير الانسان فلو ان الثوب اوقعه الهواء في الحوض سوف يطهر وهذا باتفاق العلماء فعليه اذا كانت النية هي القصد فماذا يفعل هذا الجليل ؟ حيث نحكم بترتب الاثر ولو لم يكن الفعل اختياريا فعلى هذا الاساس لابد ان نبحث في المقام النية بمعنى لزوم القصد كفعل اختياري والمعنى الثاني للنية هو اعتبار قصد العبادية والتعبد في هذا الفعل والعلماء رض الذين كلماتهم في ايدينا ركزوا البحث على الجانب الثاني وهو اعتبار التعبد وقصد القبرة في هذا الفعل و وعلى كل حال ان تم الدليل على اعتبار قصد القربة فذاك يغنينا عن الكلام في المراحل السابقة وهو هل يعتبر القصد الى الفعل او لا ؟ فاذا لا يعتبر القصد الى الفعل فلا يعتبر قصد التعبد ايضا ولذلك نحن نتبع الاعلام رض ونركز الكلام على هذا الجانب وهو هل يعتبر في التيمم قصد القربة _ النية يعني قصد القربة وان كانت لغة ليس خذا معناها ونحن ليس كلامنا في المعاني اللغوية فعلا لسنا في مقام تفسير اية او رواية فليس مهم هذا _ فهل قصد التقرب شرط في التيمم او ليس بشرط .

للعلماء مسالك لإثبات اعتبار قصد التقرب في التيمم منهم حكيم الفقهاء رض قال التيمم طهور بمعنى رافع للحدث _ ورفع الحدث امر عبادي ولايكون الا عن قصد التقرب , فهذا الدليل يعتمده في المقام وليس هو واضح علينا :

اولا : من قال انه رافع للحدث فهذا اول الكلام فسوف نبحث تبعا للإعلام في ان التيمم رافع للحدث او هو مبيحا للصلاة فاذا كان مبيحا فقط فهذا الكلام ينهار من اساسه _ والثمرة واضحة وهي اذا تيمم الانسان فهل يجوز له مس كتابة القرآن اولا فان قلنا انه رافع للحدث فهذا حاله حال المتوضأ والمغتسل فهو رافع للحدث وان قلنا مبيح فقط فلا يجوز مس كتابة القرآن _ فإذن من قال انه رافع للحدث ومبيح لبعض الاعمال الاخرى .

وثانيا : هذا المدعى عين الدليل اي بما انه رافع للحدث فلابد ان يشترط فيه النية فهذه مصادرة على لمدعى فما استدل به حكيم الفقهاء من اعتبار النية بمعنى قصد التقرب غير تام .

والسيد الاعظم : على ما نسب اليه في التقريرات قال انه _ استدل بدليل انه بديل عن الغسل والوضوء _ والسيد الاعظم قال هذا لا دليل عليه اي اذا كان المبدل منه عبادة فلابد ان يكون البدل عبادة واستشهد على ذلك بالإطعام بدل الصوم فهو فدية بدل عن الصوم والصوم عبادة , فلا دليل على كون البدل والمبدل من سنخ واحد , فكل من البدل والمبدل منه نتبع دليله فاذا كان دل على انه عبادة فنؤمن به واذا لم يدل الدليل على انه عبادة فلا نلتزم ولا نقبل .

وعدم قبول السيد الاعظم اشتراط ان يكون البدل والمبدل منه من سنخ واحد هذا متين جدا و اما استشهاده بالفدية بدل عن الصوم للذي يعجز عن الصوم _ سوف نبحث ان شاء الله انه لعل الاطعام لابد ان يكون عبادة والا لو كان اطعم بدون قصد او اجبر على تقديم الطعام لهم فهل هذا يصير فدية _ فاستشهاده على ان الفدية بدل عن الصوم والفدية ليس عبادة مع ان الصوم عبادة فهذا استشهاد مبنائي فهذا لا يفيد فالاستشهاد لابد ان يكون مسلما عند الجميع , الى هنا بينا دليل السيد الحكيم ودليل السيد الاعظم يقول ان التيمم طهور والطهور جزء تنزيلي للصلاة والصلاة عبادة فأجزاء الصلاة التكوينية والتنزيلية عبادة وهذا الدليل اصر عليه رض , واستدل برواية لا صلاة الا بطهور ( قال: وقال الصادق ( عليه السلام ): الصلاة ثلاثة أثلاث: ثلث طهور، وثلث ركوع، وثلث سجود. )[1] ر8 ب1 ابواب الوضوء , فهو يقول الطهور جزء تنزيلي .

نقول

اولا : هذه الرواية ضعيفة من مراسيل الصدوق رض فكيف نستدل بها على اثبات هذه الفتوى ؟ .

وثانيا : جزء تنزيلي يعني بدل وانت فررت عن البدلية ! فالجزء التنزيلي يعني نازل منزلة الجزء , فهذا غير واضح فذاك يكون في الاجزاء الاصلية وهذا منزل يعني اهميته اهمية الجزء , فطهارة الملابس ايضا فبدون طهارة لا يصح الصلاة , فاذا طهر ملابسه بالماء الغصبي فهل لا تحكم بصحة الصلاة ؟ ! .

فملخص دليل السيد الاعظم هو ان التيمم طهور والطهور جزء من الصلاة فالصلاة يعتبر فيها قصد التقرب وبما ان التيمم جزء تنزيلي فيعتبر فيه القصد وقلنا ان هذه الرواية مرسلة ولم اجد في كلمات السيد الاعظم مصدرا اخرا لهذه الرواية غير الشيخ الصدوق وانت لاتقول بمراسيل الشيخ الصدوق , والملاحظة الثانية من ان جعل الجزء التنزيلي منزلة الحقيقي هذا عين ما يعتبر في البدل يعتبر في المبدل منه وهذا انت رفضته فهذا غير واضح علينا .

وصاحب الواهر استدل بدليلين

الدليل الاول : بآية في سورة البينة ( وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ) فقال هذا يدل على الوجوب , فنقول ان هذا الكلام منه مصادرة على المدعى فانت اولا اثبت انه عبادة اوليس عبادة , فانت تدعي مادام انه امر ان تكون العبادة مخلصة فيجب قصد العبادة فنقول انه لم يثبت انه عبادة لان الكلام في هذا , هذا اولا وثانيا الآية غير ناضرة الى ان العبادة كيف تكون بل لابد ان يكون بعد فرض كونها عبادة مقربة يعتبر فيها الخلوص وهي المرتبة العالية من العبادة وهي الخلوص فالآية اجنبية عن محل البحث .

ثانيا : واستدل بالروايات التي تثبت لا بدية قصد التقرب , والكلام فيه نفس الكلام وهو لابد ان تثبت اولا ان هذا عبادة ثم تقول يجب قصد التقرب , فتوجد عدة روايات في الوسائل مضمونها اعتبار النية في العبادة وآمنا بذلك لكن اثبت لنا انه عبادة او ليس عبادة فكلامنا في هذا .