37/12/22


تحمیل

الأستاذ الشيخ هادي آل راضي

بحث الأصول

37/12/22

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: الأصول العمليّة / شرائط جريان الأصول العملية/ قاعدة لا ضرر

كان الكلام في التنبيه السادس، ويقع الكلام فيه في العلاقة، بين دليل لا ضرر وبين الأدلة العامّة المثبتة للتكليف من قبيل دليل وجوب الوضوء، ودليل وجوب الغسل .....الخ . ما هي العلاقة بينهما ؟ بعد وضوح أنّه لا إشكال عندهم أنّ دليل لا ضرر يقدّم على تلك الأدلة، فالوضوء إذا كان ضررياً يُلتزم فيه بنفي وجوبه عملاً بلا ضرر، وهذا معناه تقديم دليل لا ضرر على الدليل المثبت لوجوب الوضوء مطلقاً، وإنّما وقع الكلام بينهم في تخريج هذا التقديم، وأنّ هذا التقديم على أي أساسٍ يكون ؟ ذكرنا في ما تقدّم الوجه الأول للتقديم، والذي هو أنّ الوجه في التقديم هو عمل المشهور، حيث نجد أنّ المشهور في حالةٍ من هذا القبيل عندما يكون الوضوء ضررياً يلتزم بعدم وجوب الوضوء الضرري، فيُقدم دليل لا ضرر باعتبار عمل المشهور .

الوجه الثاني الذي تقدّم أيضاً هو أنّه لو فرضنا أنّ الدليلان يتعارضان ويتساقطان، باعتبار أنّ النسبة بينهما هي العموم والخصوص من وجه؛ لأنّ دليل لا ضرر يشمل الوضوء وغيره، والدليل المثبت لوجوب الوضوء يشمل الضرر وغيره، ومادة الاجتماع هي الوضوء الضرري، حيث يدل الدليل العام على وجوب الوضوء، ويدل دليل لا ضرر على نفي وجوب الوضوء لكونه ضررياً. الوجه الثاني يقول: لو سلّمنا ذلك؛ فحينئذٍ يتعارضان ويتساقطان، فنرجع إلى الأصل في المقام ــــــ البراءة وأمثالها ــــــ التي تنتج نتيجة مشابهة لنتيجة تقديم دليل لا ضرر على دليل الحكم الأولي، والدليل المثبت للتكليف؛ لأنّ دليل البراءة ينفي الوجوب، الوضوء الضرري تعارض فيه الدليلان وتساقطا، فنشك في أنّه هل يجب الوضوء الضرري، أو لا ؟ الأصل عدم وجوبه، فنصل إلى نفس النتيجة .

الوجه الثالث: أن يقال أنّ دليل لا ضرر وإن كان إذا لوحظ مع كل واحدٍ واحد من الأدلة المثبتة للتكليف، النسبة بينهما هي العموم والخصوص من وجه؛ فحينئذٍ يقع السؤال: لماذا يقدّم دليل لا ضرر على الدليل المثبت للتكليف مع أنّ النسبة بينهما هي نسبة العموم والخصوص من وجه . لكن إذا لاحظنا دليل لا ضرر مع مجموع الأدلة المثبتة للتكليف، لا مع كل واحدٍ واحدٍ من هذه الأدلة، لا نلحظ لا ضرر بالنسبة إلى الدليل الدال على وجوب الوضوء، ولا نلحظ لا ضرر بالنسبة إلى الدليل الدال على وجوب الغسل، لكن إذا لاحظنا لا ضرر بالنسبة إلى مجموع الأدلة المثبتة للتكليف، سنجد أنّ دليل لا ضرر أخص من ذلك المجموع، فيُقدّم عليها بالأخصية . وذكرنا سابقاً ما قيل من أنّه الموجب والوجه في ملاحظة كل الأدلة بنظرة مجموعية بحيث يلحظ لا ضرر بالنسبة إلى مجموع الأدلة المثبتة للتكليف، لا ضرر يكون أخص منها، فيُقدّم عليها بالأخصّية .

أجاب السيد الخوئي(قدّس سرّه) عن هذا الوجه: [1] بأنّ طرف المعارضة مع دليل لا ضرر هو كل واحدٍ واحدٍ من الأدلة المثبتة للتكليف، بلحاظ ما وصل إلينا من الأدلة، الذي يقع طرفاً للمعارضة مع دليل لا ضرر هو الدليل الدال على وجوب الوضوء، والدليل الدال على وجوب الغسل، فطرف المعارضة هو هذا الدليل، كل واحدٍ من الأدلة المثبتة للتكليف . وأمّا مجموع الأدلة، فليس لدينا دليل يُسمّى بمجموع الأدلة المثبتة للتكليف، حتى نلحظ النسبة بينه وبين دليل لا ضرر، ونقول بأنّ النسبة هي العموم المطلق، ويقدّم دليل لا ضرر بالأخصّية . الذي يوجد عندنا هو دليل يدل على وجوب الوضوء، ودليل يدل على وجوب الغسل.......وهكذا . والنسبة بين لا ضرر وبين كل واحدٍ واحدٍ من هذه الأدلة هي العموم والخصوص من وجه، فلا مجال لتقديم دليل لا ضرر بالأخصّية؛ لأنّ النسبة ليست هي العموم المطلق .

لكن السيد الشهيد(قدّس سرّه) أورد عليه بما حاصله:[2] أنّ هذا الجواب إنّما يتم بناء على مبنى يقول أنّ الوجه في تقديم الخاص على العام هو الأظهرية، أو نحوها، يعني أنّ الخاص يُقدّم على العام؛ لأنّه أظهر في مورده من العام؛ لأنّ الخاص أشبه بالصريح في مورده، بينما شمول العام لمورد الخاص ليس بالصراحة وإنما بالظهور. فيكون ظهور الخاص في مورده أظهر من العام في مورد الخاص، فيقدّم الخاص حينئذٍ بالأظهرية . إذا كان هذا هو الملاك في تقديم الخاص على العام، فهذا الكلام يصح؛ لأنّه في هذه الحالة إنّما نقدّم الخاص على العام باعتبار الأظهرية، والخاص دائماً يكون أظهر من العام، فإذا لاحظنا مجموع الأدلة ــــــ كما قيل ــــــ حينئذٍ يأتي جواب السيد الخوئي(قدّس سرّه) بأنّه لا يوجد عندنا شيء يُسمى بــــ(مجموع الأدلة)، الميزان في تقديم الخاص على العام الأظهرية، وهذه الأظهرية عير موجودة في محل الكلام بلحاظ الأدلة؛ لأنّ طرف المعارضة مع دليل لا ضرر هو كل واحدٍ واحدٍ من الأدلة المثبتة للتكليف، فإذا كان هذا هو طرف المعارضة، النسبة بينهما هي نسبة العموم والخصوص من وجه عموم وخصوص مطلق . فإذا بنينا على أنّ الملاك في تقديم الخاص على العام هو الأظهرية، وأغمضنا النظر عن قضية يأتي بيانها وهي أنّ الفاصل الزمني بين الخطابات والكلمات التي تصدر من الشارع يعتبر في نظر العرف كلا فاصل . صحيح توجد فواصل زمنية بين الخطاب العام والخطاب الخاص، لكن هذا الفاصل الزمني بلحاظ الكلام الذي يصدر من الشارع يعتبر كلا فاصل . عندما نغمض النظر عن ذلك ولا نعترف به، ونقول: بالنتيجة هذا فاصل يفصل بين هذا الخطاب وهذا الخطاب؛ حينئذٍ يتمّ هذا الكلام بالبيان الذي ذكره السيد الخوئي(قدّس سرّه) .

لكن السيد الشهيد(قدّس سرّه) يقول أنّ القضية ليست بهذا الشكل، لا يمكن الاعتماد على الأظهرية كملاك لتقديم الخاص على العام، وذلك بدليل أنه في بعض الأحيان نقدّم الخاص على العام بالرغم من كون العام أظهر من الخاص، وهذا يكشف عن أنّ الملاك في التقديم ليس هو الأظهرية؛ إذ لو كان الملاك في التقديم هو الأظهرية لتقيدنا بالأظهرية، في بعض الأحيان يكون العام أظهر في مورد الخاص من الخاص في مورده، كما إذا فرضنا أنّ العموم كان بالوضع، كما لو قال: (لا تكرم أيّ عالم من العلماء) ثمّ ورد بعد ذلك (أكرم النحويين) وافترضنا أنّ دلالة (أكرم النحويين) على الوجوب بالإطلاق . في هذه الحالة لا إشكال في أنّ ظهور (لا تكرم أيّ عالم من العلماء) في النحويين أقوى من ظهور(أكرم النحويين) في وجوب إكرام النحويين، بناءً على أنّ ظهور الصيغة في الوجوب بالإطلاق . بينما ظهور (لا تكرم أيّ عالم من العلماء) يكون بالوضع، والظهور الوضعي أقوى من الإطلاقي . بالرغم من هذا هنا يُقدّم الخاص بلا إشكال، فيقدّم (أكرم النحويين) على (لا تكرم أيّ عالم من العلماء) مع أنّ الخاص ليس أظهر في مورده . هذا وأمثاله يمنع من الالتزام بأنّ الملاك في التقديم هو الأظهرية .

يقول (قدّس سرّه) : الصحيح في المقام هو أنّ الشارع نصب قرينة عامّة على كونه في مقام التدرّج في الكلام، يعني أنّ الكلام الواحد ديدن الشارع وعادته جرت على التدرج في بيان الكلام الواحد، هو لا يبيّن هذا الكلام الواحد مرّة واحدة، وإنّما يبيّنه على نحو التدريج . بناءً على أنّ عادة الشارع وديدنه كان على التدرج، بمعنى أنّه باني على التدرج في الكلام، بمعنى أنه يتدرّج في بيان الكلام الواحد ولا يبينه دفعة واحدة؛ في هذه الحالة حينئذٍ العرف يرى أنّ الفواصل الزمنية الواقعة بين الكلامين والخطابين للشارع هي كلا فواصل، كأنه لا يوجد فاصل زمني، وإن كان في الواقع هناك فاصل زمني بين هذا الخطاب وبين ذاك الخطاب، لكن حيث أنّ عادة الشارع جرت على التدرّج في بيان الكلام الواحد؛ حينئذٍ يرى العرف أنّ الفواصل الزمنية هي بمنزلة عدم الفواصل، كأنّ هذا الفاصل الزمني غير موجود إطلاقاً. ولولا هذه النكتة لم نقبل تقديم الخاص على العام المنفصل؛ لأنّ العرف لا يجمع بين كلامين متنافيين بمجرّد أن يكون أحدهما أخصّ من الآخر، الأخصّية ليست نكتة عرفية للتقديم، وإنّما العرف يرى أنّ التعارض بينهما يكون تعارضاً مستحكماً وثابتاً، ولا يجمع بين الدليلين المتنافيين لمجرد أنّ أحدهما أخصّ من الآخر . هذا في حالة كون الخاص منفصل عن العام . في حالة كون الخاص متصل بالعام، النكتة في التقديم ليست هي الأخصّية وليست هي الأظهرية، وإنّما النكتة هي القرينية، فإنّ الخاص المتصل بالعام يعتبر في نظر العرف قرينة على التصرّف في العام . غاية الأمر أنّ هذه القرينة ليست مُعدّة إعداداً شخصياً كما هو الحال في الحكومة وأمثالها، وإنّما إعدادها إعداداً نوعياً . هناك بناء من قِبل العرف على أنّ الخاص المتصل بالعام يعتبر قرينة على التصرّف في العام، وبالتالي تخصيصه . هذا عندما يكون الخاص متصلاً، التقديم يكون على أساس القرينة، لكن عندما يكون الخاص منفصلاً عن العام، هنا من دون افتراض القضية التي فرضها وهي أنّ العرف يرى أنّ الفواصل الزمنية بين الخطابات الشرعية كأنها غير موجودة، بقطع النظر عن هذا يكون تقديم الخاص على العام مشكلاً؛ لأنّه لا يقبل أنّ الملاك هو الأظهرية، لا يقبل أن يكون الملاك هو الأخصية، الأخصية ليست ملاكاً مستقلاً للتقديم، وإنّما الملاك هو القرينية، عندما يتصل الخاص بالعام واضح أنّ هناك بناء عرفي على أنّ الخاص قرينة على التصرّف في العام، لكن عندما ينفصل الخاص عن العام، يقول: لابدّ من هذا الفرض حتى يتوجّه تقديم الخاص على العام، وهذا الفرض هو أن يقال: أنّ ديدن الشارع وعادته جرت على فصل المتصّلات، أنّ الكلام الواحد جرى ديدن الشارع على بيانه بشكلٍ تدريجي، ولا يبيّنه دفعة واحدة . إذا ثبتت هذه العادة وهذا الديدن للشارع؛ حينئذٍ يكون الخاص المنفصل بمنزلة المتصل، ويقدّم أيضاً على أساس القرينية، يكون بمنزلة الخاص المتصل، وكما قدّمنا الخاص المتصل على العام بالقرينية، كذلك نقدّم الخاص المنفصل على العام بالقرينية، لكن مع الالتفات إلى هذه النكتة، وهي أنّ الفواصل الزمنية بين الخطابات هي بنظر العرف تُعد كلا فواصل وبحكم العدم، وهذا بلحاظ الحجّية يُعد بحكم العدم، كأنّه لا توجد فواصل زمنية بين الخطابات؛ وحينئذٍ يقدّم الخاص على العام، باعتبار كونه قرينة على العام .

تطبيق هذا المطلب في محل الكلام حتى يكون رداً لجواب السيد الخوئي(قدّس سرّه) عن الوجه الثالث، هو يقول دليل لا ضرر ، وكونه يريد أن يلتزم بالتقريب الثالث ويرد جواب السيد الخوئي(قدّس سرّه) عن التقريب الثالث . يقول: في محل الكلام دليل لا ضرر يتقدّم على مجموع الأدلة المثبتة للتكليف، لكونه أخص منها، ولكونه قرينة على التصرّف في تلك الأدلة، وذلك باعتبار الاتصال الذي فرضه بين الخطابات الشرعية لا يُفرض هذا الاتصال بين دليل لا ضرر وبين كل واحدٍ واحدٍ من الأدلة المثبتة للتكليف، وإنّما الاتصال يُفرض بين دليل لا ضرر وبين الأدلة جميعاً المثبتة للتكليف .صحيح هناك فوارق زمنية، لكن بعد إلغاء هذه الفواصل، كأنّ دليل لا ضرر أتّصل بجميع الأدلة المثبتة للتكليف، ولا إشكال أنه في حالة اتصال دليل لا ضرر بمجموع الأدلة المثبتة للتكليف، بأن قال: يجب الوضوء، يجب الغُسل، ......الخ، ثمّ جاء دليل لا ضرر متصلاً بها، لا إشكال في أنّ العرف يعتبر أنّ دليل لا ضرر يكون قرينة على التصرّف في جميع هذه الأدلة، فيُقدّم عليها على هذا الأساس، ونحن لا نريد في المقام إلاّ تقديم دليل لا ضرر على جميع هذه الأدلة المثبتة للتكليف، باعتبار أنّ لا ضرر يكون قرينة، وإن كان هو منفصلاً، لكن بعد افتراض أنّ العرف يلغي هذا الانفصال، ويعتبره كلا انفصال؛ حينئذٍ نتعامل مع هذه الخطابات كأنها متصل بعضها ببعضٍ، وإذا كان بعضها متصلاً بالبعض الآخر؛ حينئذٍ يعتبر هذا قرينة ويُقدم الخاص هذا على الأدلة المثبتة للتكليف على أساس الأخصية المستندة إلى ملاك القرينية .

ومن هنا هو يقول بناءً على هذا، هذا التقريب يكون له وجه، وهو أن يقال بأننا لا نلحظ دليل لا ضرر مع كل واحدٍ واحدٍ من هذه الأدلة حتى نقول أنّ النسبة بينهما عموم وخصوص من وجه، وإنّما نلحظ لا ضرر مع جميع الأدلة بنكتة إلغاء الفواصل الزمنية، فكأنّ جميع الأدلة المثبتة للتكليف ودليل لا ضرر متصل بعضها ببعضٍ، وفي حالة الاتصال يكون بعضها قرينة على التصرّف في هذه الأدلة، وبالتالي يوجب تخصيص هذه الأدلة .

الكلام في أنه هل هناك وضوح في ثبوت هذه العادة وهذا الديدن للشارع المقدّس على فصل المتصّلات ؟ بحيث أنّ الخطابات الشرعية كلّها كأنها كلام واحد تدّرج الشارع في بيانه، لكنّه في الواقع كلام واحد، بحيث أن يكون هذا بمنزلة من تكلّم بكلام، ثمّ عرض له حادث منعه من الكلام لمدة معيّنة، ثم استأنف كلامه بعد ذلك، كما لو أصابته نوبة من السعال أثناء الكلام، فقطع كلامه لمدّة معينة، ثمّ رجع إلى كلامه واستأنفه . في هذه الحالة لا إشكال في أنّه كلام واحد، حدث له حادث قهري أوجب تجزئته، وإيجاد فواصل زمنية في هذا الكلام الواحد؛ وحينئذٍ نتعامل مع هذا الكلام الذي يأتي بعد فاصل زماني كأنه متصل بالكلام، فإذا كان متصلاً بالكلام يكون قرينة على الخاص ويقدّم على اساس القرينية، كأنّه يريد أن يقول أنّ خطابات الشارع هي من هذا القبيل، يعني الشارع له كلام واحد، لكن ديدن الشارع جرى على تجزئته وبيانه بشكل تدريجي، من قبيل ــــــ هو يمثّل لذلك ــــــ ما إذا كان الاستاذ في مقام بيان مطلب واحد، لكن بيان هذا المطلب الواحد يستدعي أن يتم بيانه خلال ثلاثة أيام، في كل يومٍ محاضرة لمدة ساعة يُبيّن هذا المطلب الواحد، ما يقوله في اليوم الثالث لا يعتبر منفصلاً عن ما قاله في اليوم الأول؛ لأنّه كلام واحد بنا المتكلّم على تجزئته . في هذه الحالة يُتعامل مع الكلام المتأخر معاملة الكلام المتّصل لا معاملة المنفصل . هو يريد أن يقول أنّ الشارع من هذا القبيل ، أنّ الشارع له مطلب واحد وكلام واحد، جرت عادته وديدنه على تجزئة هذا المطلب الواحد وبيانه على نحو التدريج؛ ولذا لابدّ من التعامل مع الكلام المتأخر معاملة المتصل بالكلام، وإذا كان متصلاً؛ فحينئذٍ يُقدّم على أساس القرينية . هو يرى أنّ تقديم الخاص المنفصل على العام لا وجه له إلاّ بهذه النكتة، وأنّ هذه النكتة هي التي تصحح القاعدة الميرزائية التي تقول: (كل ما كان قرينة في فرض الاتصال يكون قرينة في فرض الانفصال، وكل ما لا يكون قرينة في فرض الاتصال، لا يكون قرينة في فرض الانفصال). يقول: النكتة العرفية لــ (كل ما كان قرينة في فرض الاتصال يكون قرينة في فرض الانفصال) هي إلغاء الفواصل الزمنية بين الخطابات الشرعية، لا يوجد فاصل زمني بين العام والخاص، يوجد فاصل زمني بينهما في الواقع والحقيقة، لكن العرف يلغي هذا الفاصل وينزله منزلة العدم ويتعامل معهما كأنهما متصلين، ونتيجة ذلك هو أن يقدّم الخاص على العام على أساس القرينية، لولا هذا الشيء الذي نقوله لماذا نقدّم الخاص المنفصل على العام ؟ الأظهرية ليست نكتة في التقديم، والأخصّية لمجرّدها ليست نكتة في التقديم ، لماذا يقدّم الخاص على العام ؟ ولماذا لا يقدّم العام على الخاص ؟ النكتة هي أنّ ملاك التقديم القرينية وهو محفوظ في حالة الاتصال وفي حالة الانفصال بعد هذا الفرض الذي ذكره . هذا هو ما ذكره السيد الشهيد(قدّس سرّه) . والكلام في أنّه هل هناك وضوح في أنّ ديدن الشارع وعادته جرت على تجزئة الكلام الواحد ؟