32/04/17


تحمیل

الموضوع: المسألة ٢٦٠

 انهتى حديثنا الى مسالى 260 التي ترتبط بكفارة من حلق راسة حالة الاحرام او نتف ابطة او غير ذالك

الكلام يقع في نقاط

النقطة الاولى: اذا حلق المحرم شعر راسه فما هي كفارته؟

 فصل (قده) بينما اذا كان ذالك لضرورة كمن كان في راسه صداع او قمل وماشابه ذالك فالحلق وان جاز له ولكن كفارته مخيرة بين الشاة وصيام ثلاثة ايام واطعام ستة مساكين لكل مسكين مدان من طعام

 واما اذا لم يكن مضطرا بل تعمد ذالك من دون حاجة فكفارته شاة بنحو التعيين

 فالفارق بين من حلق لضرورة ومن حلق بدون ضرورة، فان من حلق من دون ضرورة تتعين عليه الشاة اما من حلق لضرورة فهو مخير بين الشاة وبين الفردين الاخرين

 هذا ما افاده (قده)

واذا رجعنا الى كلمات المشهور

 فلعلنا لانجد عندهم هذا التفصيل وانما قالوا الكفارة مخيرة بين الخصال الثلاث من دون تفصيل بين المضظر والمتعمد

 فانظر الى عبارة صاحب الشرائع حيث قال: الخامس حلق الشعر وفيه شاة او اطعام عشرة مساكين لكل منهم مدّ وقيل ستة لكل منهم مدان او صيام ثلاثة ايام

 وهذا ماذكره صاحب الشرائع من دون ان يقول انه مختص بالمضطر

 وعلق صاحب الجواهر في ج20 ص 406 بقوله بلا خلاف اجده في وجوب احد الثلاثة في حلق الراس للمحرم

 اذا نتمكن ان ننسب الى المشهور انهم قالوا بالتخيير بين الخصال الثلاث من دون تفصيل هذا من حيث الفتوى

واما الروايات

 فاذا رجعنا اليها وجدنا انها تذكر التخيير بين الخصال الثلاث ولكن بالنسبة للمضطر

 وقبل ذكر تلك الروايات رب قائل يقول تكفينا الاية الكريمة فانها ذكرت ان الذي بحاجة الى الحلق مخير بين الخصال الثلاث

 وعليه فما الحاجة الى الروايات؟

 وردّه ان الاية الكريمة ذكرت ان عليه الصيام او الاطعام او النسك، ولكنها لم تبين كم عدد افراد الصوم او افراد المساكين او ماهو ذالك النسك فلذالك لايمكن التمسك بها

 نعم ان التخيير في الجملة بحق المضطر يمكن استفادته من الاية اما التفصيل المذكور في الصيام والاطعام والنسك فلابد فيه من الرجوع الى الروايات

 فالمدرك المهم هو الروايات

 وهي خاصة بالمضطر، وهي:

 صحيحة حريز المتقدمة في المحاضرة السابقة، وذكرنا ان فيها دغدغة سندية ويمكن التعويض عنها

 بصحيحة زرارة عن ابي عبد الله (عليه السلام) اذا احصر الرجل فبعث بهدية فآذاه راسه قبل ان يُنحر هديه فانه يذبح شاة في المكان الذي احصر فيه او يصوم او يتصدق على ستة مساكين والصوم ثلاثة ايام والصدقة نصف صاع لكل مسكين المصدر السابق الحديث3

 وهي كما ترى خاصة بالمضطر

ودلالتها واضحة

واما سندها فهو هكذا وعنه عن محمد عن احمد عن مثنى عن زرارة والمقصود من قوله عنه اي عن من ذكر فيما سبق ويشير بذالك الى موسى بن القاسم

 وقد يحصل تردد في تتشخيص السابق فلابد من الرجوع الى اصل المصدر

 واذا رجعنا الى التهذيب ج5 ص 334 وجدناه يصرح باسم موسى بن القاسم، وهو البجلي من اجلّة اصحابنا

 والمثنى هو بن عبد السلام او ابن الوليد الحناط وهما ثقتان

 وزرارة من مفاخر اصحابنا

 والمشكلة هي في تشخيص محمد واحمد

 اما بالنسبة الى احمد فاذا رجعنا الى ترجمة المثنى بن عبد السلام وجدناه يروي عنه احمد بن محمد بن ابي نصر البزنطي الذي هو من مفاخر اصحابنا

 وعليه فيتم تشخيص احمد من خلال مراجعة ترجمة المثنى، وانه من يروي عنه

 وهذه القضية قد قام بها السيد الخوئي في المعجم

 ومن جملة ايجابيات المعجم هي هذه القضية فانه من خلال من يروي عنه او هو يروي عنه يمكن تعيين الراوي ومن حسن الصدفة ان احمد بن محمد هو الذي يروي عن المثنى ولايوجد احمد آخر

 واذا رجعنا الى ترجمة البزنطي وجدنا ان من يروي عن البزنطي باسم محمد هو متعدد ومشترك بين الثقة وغيره

 ولكن اذا ضممنا الى ذالك المراجعة الى موسى بن القاسم فانه يتشخص انذالك ان الشخص الذي يروي عنه موسى بن القاسم ويروي عن البزنطي هو محمد بن الحسين بن ابي الخطاب الذي هو من ثقات اصحابنا

 وعليه فيمكن تصحيح سند الرواية المذكورة بالطريقة التي اشرنا اليها

 ولكن نقول هي مختصة بالمضطر

 ومعه نسال ماهو حكم المتعمد غير المضطر؟

 ولو لم تكن عندنا رواية وكنا وهذه الصحية لكنا نقول بالتخيير في حق المتعمد ايضا من باب الاولوية، واذا شككنا في تعيّن كفارة خاصة عليه فننفي ذالك بالبرائة حيث لادليل على ذالك حسب الفرض

 ولكن توجد رواية تدل على ان المتعد يثبت في حقه شاة وهي

 صحيحة زرارة الاخرى سمعت ابا جعفر (عليه السلام) يقول من نتف ابطه او قلم ضفره او حلق رأسه ناسيا او جاهلا فليس عليه شيئ ومن فعله متعمدا فعليه دم شاة وسائل الشيعة ج13 ص 160 الباب10 من بقية كفارات الاحرام الحديث 6

 فانها دلت على ان المتعمد لو حلق راسه فعليه دم شاة

 وكلمة المتعمد يمكن ان يدعى انصرافها عن المضطر اي لاتشمله فالمضطر ينصرف عنه عنوان المتعمد وعليه يختلف موضوع هذه الرواية عن موضوع تلك فموضوع هذه غير المضطر وقد دلت ان عليه شاة بينما موضوع تلك المضطر ودلت على التخيير فتكون النتيجة ما افيد في المتن من التخيير

 واما اذا انكرنا الانصراف فان المضطر يصدق عليه انه تعمد بمعنى انه ليس ناسي وليس بجاهل فيكون المورد من الاطلاق والتقييد

 فالسابقة مختصة بالمضطر وهذه مطلقة فتقييد هذه المطلقة بواسطة تلك وتصير النتيجة ما افاده السيد الماتن ايضا في المتن

 وعليه يثبت على كلا التقديرين تمامية التفصيل الذي ذكره السيد الماتن في المتن

 والتفصيل المذكور ان لم يكن متعينا فلا اقل من المصير اليه بنحو الاحتياط تحفظا من مخالفة المشهور فان المشهور لم يفصلوا

 ونحن اذا اردنا ان نحافظ على الصناعة وعلى عدم مخالفة المشهور فالمناسب المصير الى الاحتياط

 فيقال المضطر مخير بين الخصال الثلاث واما غيره فالاحوط تعيين الشاة في حقه كما صنع ذالك الشيخ النائيني فلاحظ المتن الموجود في دليل الناسك ص215

 بقي شيئ وهو انه ورد في صحيحة اخرى لزرارة ان المتعمد عليه دم من دون تشخيص انه شاة بينما الصحيحة السابقة شخصت في كونه شاة

 والصحيحة الاخرى هي عن ابي جعفر (عليه السلام) قال من حلق راسه او نتف ابطه ناسيا او جاهلا او ساهيا فلا شيئ عليه ومن فعله متعمدا فعليه دم المصدر الحديث1

 اذاً احداهما قالت عليه دم والاخرى قالت عليه دم شاة

 فماذا نصنع؟

 اجاب السيد الخوئي في المعتمد ج4 ص 203 بانا نطبق قانون الاطلاق والتقييد فالتي ذكرت الدم مطلقة وتلك مقيدة فنقيد المطلقة بصاحبتها

 ويمكن ان يقال في رده هذا وجيه لو فرضنا انه توجد روايتان صدرتا من الامام واحداهما مطلقة والاخرى مقيدة فنجمع بالتقييد

 ولكن هنا هما رواية واحدة جزما او اطمئنانا فان الرواي هو زرارة بمتن واحد واحتمال التعدد بعيد جدا ولا اصل يثبت التعدد فلا معنى لتطبيق قانون الاطلاق والتقييد

 فالمناسب ان يقال ان القدر المتيقن من الدم هو دم الشاة اذ لايحتمل ارادة دم الدجاجة او العصفور او غير ذالك