32/01/21
تحمیل
الموضوع: المسالة 242 .
ذكرنا فيما سبق ان المشهور قد ذهب الى حرمة مطلق المخيط
ولكن حيث لم يمكن اثبات ذالك فلابد من الاقتصار فنيا على خصوص العناوين الخمسة
وقبل ان ننهي بحثنا عن هذه النقطة الاولى نشير الى قظيتين: احدهما كيف الموقف مع صحيحة زرارة، وماذا يراد من النكس في القباء
كيف الموقف مع صحيحة زرارة؟
عرفنا سابقا ان روايات المسالة متعددة وكانت الرواية الثانية هي صحيحة زرارة التي تقول سالته عن ما يكره للمحرم ان يلبسه فقال ليس كل ثوب الاّ ثوبا يتدرعه ان هذه تدل على ان المحرم هو خصوص الدرع والمدرعة بينما ورد في روايات اخرى ان المحرّم اكثر من ذالك كما في صحيحة معاوية بن عمار حيث قالت لاتلبس ثوبا له ازرار وانت محرم الاّ ان تنكسه ولاثوبا تدرعه ولاسراويل فقد حرمت ثلاثة عناوين احدها الدرع ولم تخصص التحريم به بل جعلته ثابتا للثوب الذي فيه ازرار وسراويل
فحينئذ هل تتحقق معارضة بين هاتين الصحيحتين وهل هي مستقرة ام لا؟ على فرض المعارضة
وكذا الكلام في الرواية التي حرمت القميص كصحيحة عبد الصمد بن بشير وغيرها فانه قد يقال تقع طرفا للمعارضة مع صحيحة زرارة اذ صحيحة زرارة خصصت التحريم بالدرع بينما صحيحة عبد الصمد اثبتته في القميص
وقد يدعى ثبوت المعراضة بن صحيحة زرارة والرواية التي حرمت القباء كرواية الحلبي فقالت اذا اضطر المحرم الى القباء ولم يجد ثوبا غيره فاليلبسه مقلوبا
اذاً ان صحيحة زرارة التي خصصت التحريم بالدرع هي طرف لثلاث معارضات فهي تعارض صحيحة معاوية وتعارض صحيحة عبد الصمد وتعارض صحيحة الحلبي
فكيف الموقف؟
والجواب: اما بالنسبة الى المعارضة الثانية والثالثة فلعل الامر فيهما سهل فان صحيحة عبد الصمد ذكرت ان رجلا اعجميا دخل المسجد وعليه قميص والامام (عليه السلام) امره بنزعه بالكيفية الواردة في الرواية وهذا لايعني ان القميص بعنوانه محرم اذ لعل العادة على وجود فتحتين للقميص فيكون مصداقا للدرع فيمكن حصول الجمع بين صحيحة زرارة وهذه التي امرت بنزع القميص فيقال ان الامر بنزع القميص لاجل انه مصداق للدرع فلاتنافي
نعم لوفرض ان الرواية ذكرت العنوانين معا فآنذاك تكون الحرمة ثابتة لكل عنوان بخصوصه ولكن المفروض في مقامنا ان رواية القميص لم تذكر القميص الى جنب القميص ولهعله لانه قد يكون مصداق للقميص وهذا بعد وجود صحيحة زرارة التي تقول لايكره الاّ الدرع
اما اذا لم تكن صحيحة زاررة موجودة فلانصير الى هذا الاحتمال
وهكذا الحال بالنسبة للمعارضة الثالثة فان صحيحة الحلبي قالت اذا اضطر المحرم الى القباء فاليلبسه مقلوبا وهذا وان دل على حرمة لبس القباء فلعله من باب كونه مصداق للدرع وفي مقام الجمع بينها وبين صحيحة زرارة فيمكن ان نقول لامعارضة
فالمعارضتان الاخيرتان ليستا مهمتين
والمهم هي المعارضة الاولى
فان صحيحة معاوية ذكرت عناوين ثلاثة احدها الدرع والاخر الثوب الذي له ازرار وهذا معناه ان تحريم الثوب الذي له ازرار ليس مصداق للدرع والاّ فكيف جعل مقابلا له، فكيف العلاج؟
ثم انه قد يقال ان السروال ليس طرفا للمعارضة لانه ليس من الثوب الذي يتدرع فلاتحصل معارضة
فنقول: تارة نبني على ان مفهوم الحصر ظاهر في التخصيص كما يبني عليه السيد الخوئي واخرى نرفض ذالك كما نميل اليه
فان قلنا بامكان تخصيص مفهوم الحصر فالتعارض انذاك لايكون مستقرا، اذ نخصص اطلاق هذا المفهة فان صحيحة زرارة بمفهومها دلت ان غير الدرع ليس مكروها وهذا مطلق شمل حتى الثوب الذي له ازرار فنخصص الاطلاق ومعه ترتفع المنافاة
ولعله لذالك لم يعر السيد الخوئي اهمية لهذا البحث
واما اذا بنينا على الثاني اي ان اطلاق مفهوم الحصر لايمكن تخصيصة فالمناسب الجمع العرفي بشكل اخر
بان يقال ان صحيحة زرارة نص او اظهر في عدم حرمة ماعدى الدرع فانها قالت يلبس كل ثوب الاّ ثوبا يتدرعه اي غير الدرع ليس بحرام فهي نص اوظاهرة بشكل قوي بينما صحيحة معاوية قالت لاتلبس ثوبا فيه ازرار فهي ظاهرة في التحريم اي من حيث الظهور في التحريم اقل درجة من ظهور صحيحة زرارة فيكون المورد من اجتماع الظاهر والاظهر المتنافيين والعرف يؤوّل الظاهر لحساب لاظهر فيحمل النهي عن لبس الثوب الذي فيه ازرار على الكراهة دون التحريم
والنتيجة: حرمة خصوص الدرع لا اكثر وهذا هو المناسب فنيا وصناعيا
ولكن قد يقال ان هناك اجماعا على حرمة المخيط على المحرم ونحن فيما سبق شككنا في سعة معقد الاجماع لمطلق المخيط اما ان يشكك في سعته للعناوين الخمسة فهذا شيئ مرفوض اشد الرفض فلو حصل الاطمئنان بتحقق الاجماع بلحاظ الخمسة فنرفع اليد عن مقتضى القاعدة للاجماع اما اذا فرض ان الاجماع لم يحصل لنا على حرمة الخمسة فالمناسب تحريم خصوص الدرع
فيقال الاحوط تحريم بقية العناوين الخمسة ثم يقال بل الاحوط تحريم كل مخيط
واقول: ان هذا البحث ثمرته ثمرة علمية، وعملا قد لاتكون له ثمرة فان كل ثوب من الاثواب الخمسة هو مصداق للدرع
ما الراد من النكس؟
اذا رجعنا الى الروايات السابقة وجدناها تجوّز لبس القباء حالة الضرورة كما في برودة الجو
ولكن يلبسه منكوسا فمايراد من النكس؟
هناك احتمالان والسبب هو اختلاف الروايات فقد ورد في صحيحة الحلبي المتقدمة اذا اضطر المحرم الى القباء ولم يجد ثوبا فاليلبسه مقلوبا وظاهر القلب جعل الظاهر باطنا ويؤكد ذالك ماذكره الشيخ الكليني حيث قال وفي رواية اخرى يقلب ظهره بطنه اذا لم يجد غيره فلاحظ الباب44 من تروك الاحرام الحديث 4
بينما اذا لاحظنا صحيحة عمر بن يزيد التي نقول يلبس المحرم الخفين اذا لم يجد نعلين...او قبائه بعد ان ينكسه فنجد ان الصحيحةالمذكورة تقتضي جعل الاعلى اسفل لان هذا هو ظاهر النكس ويؤكده رواية او صحيحة مثنى الحناط عن ابي عبد الله (عليه السلام) من اضطر الى ثوب وهو محرم وليس معه الاّ قباء فالينكسه وليجعل اعلاه اسفله وليلبسه الباب 44 من تروك الاحرام الحديث3
وعليه فتحصل منافاة بين ظهور الصحيحتين فما هو الموقف؟
لايبعد ان المناسب بين ذالك هو الجمع بالتخيير لانه بعد الجزم بعدم لزوم النكس بكلا المعنين يتعن ان يكون المقصود احد المعنيين والعرف في مثل ذالك لايبعد الجمع بالتخيير كما في باب الكفارة