32/01/20


تحمیل

الموضوع: المسالة 242 .

 قال في الجواهر: نعم ما سمعته من معاقد الاجماعات كاف في جعل العنوان لبس المخيط وان لم اجده في شيئ مما وصل الينا من النصوص

وفيه

اولا: ان الاجماع على حرمة عنوان المخيط شيئ لم يثبت، نعم نقل الاجماع المذكور العلامة (قده) على ماتقدم في عبارة صاحب المدارك، وتابعه من جاء بعده آخذاً ذالك منه ونقل العلامة انه بمفرده لايولد لنا الاطمئنان بتحقق ذالك حقا

 نعم لو فرض ان الناقل للاجماع كان متعددا كالعلامة ومن قبله فيمكن ان يحصل الاطمئنان او نبني ان نقل الاجماع بخبر الواحد حجة

 اما اذا لم نبني على هذا ولم يتحقق ذالك فكيف يمكن الركون الى مثل الاجماع المذكور

 وهذه قضية مهمة لابد من الانتباه اليها لانها تنفع في موارد اخرى

ثانيا: ان المخالف في المسالة موجود وهو الشيخ المفيد في المقنعة فانه لما وصل الى هذه المسالة لم يذكر عنوان المخيط وانه يحرم وانما قال: ولايجوز للمحرم ان يلبس ثوبا يزره ولايدرعه ولايلبس سراويل ...الخ انه اخذ هذه العناوين الخمسة ولم ياخذ عنوان لبس المخيط على اطلاقه فيمكن ان يقال ان الاجماع قد ثبت عدمه فالفقهاء استندوا الى الروايات السابقة بعد حملها على المثالية او انهم استندوا الى الروايات التي ذكرناها في البيان الاول التي اخذت عنوان الثياب او ان بعضهم استند الى هذا او الى ذالك فبعد وجود المدرك تعود القيمة للمدرك والمفروض انه ليس تاما وبالتالي يسقط الاجماع المذكور عن الاعتبار

 ولكن قد توجه حجية الاجماع بخصوص مقامنا باحد تقريبات ثلاثة

التقريب الاول: ان الروايات السابقة بعدما لم تاخذ عنوان المخيط وانما اخذت العناوين الخمسة فالفقهاء لم يستندوا الى الروايات المذكورة اي لايكون الاجماع محتمل المدرك بل يعود اجماعا تعبديا فيكون كاشفا عن وصول الحكم يدا بيد عن المعصوم (عليه السلام) وهذا ماتمسك به السيد الشاهرودي في تقريرات تلميذه الجناتي ج4 ص 143

والجواب قد اتضح من خلال ماسبق انه يحتمل انهم استندوا الى النصوص بعد حملها على المثالية او استندوا الى تلك النصوص الاولى او ان بعض استند الى هذا وبعضا الى ذالك ومعه يكون الاجماع المذكور على تقدير تحققه محتمل المدرك

التقريب الثاني: الروايات تبعد قصورها من حيث الدلالة فلابد ان الفقهاء عندما اجمعوا استندوا الى السيرة العملية، فيكون الاجماع حجة من باب كاشفيته عن السيرة وهو مختار السيد الروحاني في المرتقى ج2 ص 152

والجواب هو الجواب اي يحتمل ان الفقهاء استندوا الى الروايات بعد حملها على المثالية او الى تلك الروايات او ان بعضهم استند الى هذا وبعض الى ذاك

التقريب الثالث: ماقد يخطر الى الذهن وحاصله ان الاجماع ان لم يستند الى الروايات عاد اجماعا تعبديا فيكون حجة، وان كان مستندا اليها بحملها على المثالية فحيث لايحتمل خطأ الجميع فسوف تكون الروايات حجة في اثبات حرمة مطلق المخيط من باب انجبارها بفهم جميع الاصحاب، وهذا طريق يمكن به اثبات الاجماعات المدركية من قبيل رواية الكاهلي في مسالة ماء المطر وانه اذا رأى شيئا طهّره ولكن الرواية مرسلة بيد ان فتوى الاصحاب على ذالك

 فيمكن ان يقال ان الاجماع على كفاية اصابة ماء المطر للطهارة مستند الى هذه الرواية فهو تعبدي وان استند فيثبت حجية الرواية رغم انها مرسلة فتكون مدعومة بعمل الاصحاب

والجواب: ان ماذكر وجيه لو انحصر المدرك في خصوص هذا الشيئ وهو حمل الروايات على المثالية، فلو فرض هذا لتم هذا التقريب، ولكن يحتمل تعدد المدرك والاطمئنان يتولد من فهم الجميع

 اذا هذه الفكرة تامة اذا لم يتم تعدد المدرك، وبه اتضح ان جميع البيانات لتعميم الحرمة لمطلق المخيط قابلة للمناقشة

 وربما يذكر بيان رابع وحاصله

التقريب الرابع: سياتي ان الهميان يجوز للمحرم شده وهذا استثاء من حرمة المخيط فيدل على ان مطلق المخيط حرام وهذا قد استثني والاّ فجواز الهميان ليس من باب الاستثناء

وجوابه ان هذا تام لو ذكرته الروايات بعنوان الاستثناء ولكن الامر ليس كذالك وانما الراوي يسال الامام اجعل نقودي في صرة واشدها او في هميان قال لاباس في ذالك وهذا لايدل على الاستثناء

 فلاحظ موثقة يونس بن يعقوب قلت لابي عبد الله (عليه السلام) المحرم يشد الهميان في وسطه فقال نعم وماخيره بعد نفقته وسائل الشيعة ج 12 ص 492 الباب47 من تروك الاحرام الحديث5

ان قلت ان المرتكز في ذهن السائل حرمة مطلق المخيط والاّ فلاحاجة الى هذا السؤال عن الهميان

قلت من اين لك هذا فانا كثيرا نسال في باب الحج عن اشياء خوف ان يكون هذا حراما او ذالك حراما من باب ان الحج مبني على مخالفة القاعدة وليست له ضابطة محددة

والخلاصة: ان الفتوى بحرمة مطلق المخيط شيئ مشكل، نعم المصير الى ذالك من باب الاحتياط شيئ جيد

 بقي شيئ وهو ان المحرّم خمسة عناوين او جعلها اربعة بل ثلاثة

 ان السيد الماتن جعلها خمسة

 ولكن ربما تجعل اربعة وذالك بحذف القباء باعتبارها مصداق للدرع كما فعل ذالك السيد الشهيد

 وربما تجعل ثلاثة وذالك بحذف القميص فانه يدخل ايضا تحت المدرعة والدرع لانه تكون له عادتا فتحتان من ناحية اليد، فلاحاجة الى ذكر القميص

والاحسن من كل هذا هو حذف هذه العناوين وهي المدرعة وكذا عنوان القباء والقميص فان هذه عناوين قديمة غير مفهومة

 والاجدر ان يقال: يحرم على المحرم لبس ملابسه العادية كالدشداشة والسترة والعبائة وماشاكل ذالك مما له فتحة من ناحية اليدين او من ناحية الرجلين او من ناحية العنق