33/01/28
تحمیل
الموضوع :-
مسألة 296 / اشتراط الطهارة في الطواف / شروط الطواف / باب الطواف / مناسك الحج للسيد الخوئي (قد).
مسألة 296 / اشتراط الطهارة في الطواف / شروط الطواف / باب الطواف / مناسك الحج للسيد الخوئي (قد).
ثم انه قد يشكل بالنسبة إلى الجواب الاول الذي ذكرناه أعني أن الوارد في بعض النسخ هو لفظ ( الكبير ) بدلاً عن ( الكسير ) بأن الوارد لو كان هو لفظ ( الكبير ) دون ( الكسير ) فالأمر كذلك أيضاً ، يعني أنه يتم الوجه الذي ذكره العلمان باعتبار أن ( الكبير ) إنما تجوز له النيابة فيما إذا كان عاجزاً عن الذهاب بنفسه ، فقيد العجز لابد من أخذه سواءً فرض أن النسخة الصحيحة هي ( الكسير ) أو هي ( الكبير ) فعلى كلا التقديرين لابد من إضافة هذا القيد ، وإذا أضفناه هنا فيلزم إضافته إلى المبطون وبالتالي يتم الوجه الذي ذكره العلمان.
والجواب:-
أولاً:- ان هذا وجيه إذا فرض أنا لم نفسر ( الكبير ) بتفسير ضيِّق ، أما إذا فسرناه كذلك - أي العاجز عن الذهاب لكبر سنه - فعنصر العجز يكون مستبطناً في معنى ( الكبير ) فانه لو فسرناه هكذا فلا يتم آنذاك الوجه الذي ذكره العلمان لأنه بناءاً على هذا لا نحتاج إلى إضافة قيد إليه بل يكون القيد مستبطناً في أحشاءه من دون إضافةٍ من الخارج حتى يقال ان الإضافة من الخارج إذا حصلت بالنسبة إلى أحدهما يلزم أن تحصل إلى الآخر ، كلا لا توجد إضافةٌ بل ان المعنى في حد نفسه ضيِّقاً.
وثانياً:- لو تنزلنا وقلنا ان المقصود من ( الكبير ) هو معناه الوسيع على سعته فأي مانع من أن نلتزم بأن من صدق عليه عنوان ( الكبير ) يجوز له النيابة تخفيفاً من الشرع في حقه كما ربما يقال ذلك في باب الصوم وان وظيفته تنتقل إلى الفدية ، انه بناءاً على هذا يبقى لفظ ( الكبير ) أو معناه على سعته من دون إضافةٍ وإنما الإضافة هي جزمية بالنسبة إلى ( الكسير ) ، أما بالنسبة إلى الكبير فأي مانعٍ من أن نلتزم بأنه من باب التخفيف عليه والمِنَّة تجوز له النيابة على إطلاقه.
الوجه الثاني:- ان الروايات السابقة قد عطفت الرمي على الطواف وذكرت أن المبطون يطاف عنه ويرمى عنه ومن الواضح أنه يمكن أن يقال في باب الطواف:- ان المبطون يلزم أن يطاف عنه ولا يتصدى هو بنفسه باعتبار أن شرط الطواف هو الطهارة والمبطون يحتمل أن تنتقض طهارته في كل لحظة فالشرع تنازل ونقل الوظيفة إلى النيابة عنه باعتبار تعذُّر شرط الطهارة في حقه ، ولكن إذا لاحظنا الرمي فحيث أن الرواية قد ضمت الرمي إلى الطواف وقالت ( المبطون يطاف عنه ويرمى عنه ) فهنا نسأل ونقول:- لماذا يرمى عنه بعد الالتفات إلى أن الطهارة ليست شرطاً في الرمي فلماذا ذلك ؟ ليس من جواب إلا أن يقال:- ان نظر الرواية إلى حالة عدم تمكنه من مزاولة الرمي بنفسه لأنه يتحقق منه الحدث في فترات متفاوتة قليلة فيصعب عليه أن يفارق مكانه ويذهب إلى مكان الرمي فباعتبار عدم تمكنه جوَّز له الشرع النيابة ، ان النكتة لابد وأن تكون هي ذلك بعد الالتفات إلى أنه لا تعتبر الطهارة في الرمي ، فإذا قبلنا ذلك بلحاظ الرمي فيلزم أن نضيف القيد بلحاظ الطواف أيضاً فيقال ( المبطون إذا لم يتمكن بنفسه من مباشرة الطواف والرمي جاز له النيابة آنذاك ).
وفرق هذا الوجه عن الوجه الاول هو أنه في الاول كنّا نسلط الأضواء على كلمة ( الكسير ) وأنها ضُمَّت إلى المبطون من دون أن نسلط الأضواء على الرمي بل فقط وفقط نلتفت إلى الطواف مع تسليط الأضواء على المبطون والكسير وأنه جُمِع بينهما وقِيل ( يطاف عنهما ) وأما في هذا الوجه فلا تُسلَّط الأضواء على ( الكسير ) بل تبقى مسلطة فقط وفقط على المبطون وإنما تسلط الأضواء من جهة أخرى على الرمي فيقال انه ذكر في حق المبطون أن وظيفته هي الطواف عنه والرمي عنه.
وفيه:- انه وان كان ما ذكر شيئاً ظريفاً ولكن من المحتمل أن الشرع أراد أن يخفف عن المبطون ، والقاعدة وان اقتضت أن يذهب بنفسه إلى الرمي باعتبار أن صدور الحدث لا يؤثر شيئاً على الرمي ولكن أراد الشرع أن يخصص الحكم بلحاظ الرمي ويقول ان المناسب وان كان هو الذهاب بنفسه لعدم اعتبار الطهارة ولكن مِنَّة منِّي أريد التخفيف عنه وأقول له ( تجوز لك النيابة حتى لو كنت تتمكن من الذهاب بنفسك والمباشرة ) ان هذا شيء محتمل ومعه يلزم الأخذ به ويكون المورد من موارد التخصيص ، ومنشأ التخصيص هو المِنَّة ، يعني أن القاعدة وان اقتضت أن يذهب المبطون بنفسه إلى الرمي ولكن الشرع رفع يده عن مقتضى القاعدة وحكم بالاكتفاء بالنيابة تخفيفاً ورحمةً بحاله فيبقى الإطلاق حينئذ على حاله من دون مانعٍ ، اللهم إلا إذا جزمنا من الخارج بأن الشرع لا يريد أن يترحم على المبطون بهذا الشكل ، ولكن الظاهر عدم ثبوت مثل هذا ، وعليه فلا يعود مجال إلى الوجه المذكور.