38/06/06
تحمیل
آیةالله الشيخ محمداسحاق الفیاض
بحث الفقه
38/06/06
بسم الله الرحمن الرحيم
الموضوع:- زكاة الفطرة.
ذكرنا ان الواجبَ على كل مكلف جامع للشروط فطرةٌ واحدة ووجوب واحد ، ومقتضى اطلاقات الادلة ان على كل مكلف وعلى كل رأس فطرة واحدة سواء أكان معالا ام لم يكن معالا غاية الامر الروايات الاخرى تدل على انه اذا كان معالا ففطرته على المعيل ، إذن الفطرة واحدة وكذا الوجوب ، ومن هنا يظهر بطلان امور وبطلان فروع.
الاول:- ان المخصص والمقيد لإطلاقات الادلة هو دفع المعيل زكاة فطرة المعال فاذا دفع زكاة فطرة المعال فحينئذ خرج المعال عن اطلاقات الادلة وطالما لم يدفع المعيل زكاته فلا يخرج ، ومجرد وجوب الدفع على المعيل فانه لا يخرج المعال من اطلاقات الادلة وهو باق تحت اطلاقات الادلة.
ولكن هذا غير صحيح فان لازم ذلك انه اذا لم يخرج المعال عن اطلاقات الادلة بمجرد وجوب زكاة فطرته على المعيل لزم تعدد الوجوب ، فان المعيل داخل في الاطلاقات ومقتضى الاطلاق وجوب الفطرة عليه وبما انه معال تجب فطرته على المعيل ، اذن هنا وجوبان وهذا مخالف للضرورة الفقهية والتسالم والاجماع والروايات فان مقتضى الجميع ان الواجب على كل مكلف فطرة واحدة ووجوب واحد لا وجوب متعدد ، اذن المخصص وجوب دفع زكاة المعال على المعيل[1] فاذا وجب على المعيل دفع زكاة المعال فقد خرج المعال عن اطلاقات الادلة وخصص عمومها بغير المعال هذا هو الصحيح ، فبمجرد وجوب دفع زكاة فطرة المعال على المعيل قد خصص عمومات الادلة بغير المعال وقد خرج المعال ، فهذا هو ظاهر الروايات التي تدل على ان زكاة المعال على المعيل فهي ظاهرة في ان التخصيص في مرحلة الوجوب ولا يتوقف التخصيص على الامتثال[2] وعلى الاتيان في الخارج.
الثاني:- ان مقتضى الروايات التي تدل على ان كل مكلف جامع للشرائط عليه الفطرة ظاهرها ان هذه الفطرة ثابتة في ذمة كل مكلف جامع للشروط فوجوب الفطرة وجوب وضعي لا وجوب تكليفي فهي ثابتة في ذمة كل مكلف اذا كان جامعا للشرائط وعلى هذا فالفطرة ثابتة في ذمة المعال فاذا صار معالا يجب تفريغ ذمته على المعيل , فعلى المعيل ان يقوم بتفريغ ذمة المعال وان لم يقم بذلك يجب على المعال ان يقوم بتفريغ ذمته من الفطرة.
ولكن هذا ايضا غير صحيح لما ذكرناه سابقا من ان وجوب زكاة الفطرة وجوب تكليفي وليس وجوبا وضعيا ثابتا في الذمة كالدين بل هو وجوب تكليفي كوجوب الكفارات وما شاكل ذلك وعلى هذا فهذا الفرع غير صحيح.
مضافا الى ان مقتضى اطلاق هذه الروايات ليس وجوب زكاة الفطرة وجوبا مولويا فان هذه المطلقات لا تدل على ان ذمة كل مكلف مشغولة بالفطرة بل تدل على ان على كل مكلف يجب ان يدفع زكاة الفطرة عنه ومقتضى هذه الاطلاقات ان وجوب دفع زكاة الفطرة وجوب تكليفي لا وجوب وضعي.
الثالث:- ان المعيل اذا كان فقيرا فلا يجب عليه زكاة الفطرة لا عن نفسه ولا عن عائلته , واما اذا دفع المعيل الفقير الزكاة عن المعال فهل يجزي ذلك او لا يجزي؟ وقد ذكرنا ان المعيل اذا كان فقيرا وجب على المعال ان يدفع زكاة الفطرة عن نفسه بمقتضى اطلاقات الادلة فان القدر المتيقن من التخصيص والتقييد ما اذا كان المعيل غنيا , وأما اذا كان فقيرا فنشك في التخصيص الزائد والمرجع في ذلك هو عمومات الادلة ففي كل مورد اذا شككنا في التخصيص الزائد فالمرجع هو عموم العام وما نحن فيه ايضا كذلك وعلى هذا فاذا دفع المعيل الفقير الزكاة بعنوان زكاة المعال فهل يجزي ذلك او لا؟
الجواب:- ذكر الماتن (قدس الله نفسه) انه لا يجزي ثم استدرك وقال وان كان الاجزاء لا يخلو عن وجه.
ولكن ما دفعه المعيل الفقير بعنوان زكاة الفطرة عن المعال ليس مصداقا للواجب لان زكاة الفطرة لا تكون واجبة عليه لا عن نفسه ولا عن عائلته ولا مستحبا اذ لا دليل على استحباب دفع الزكاة على الفقير وإن استدل بمجموعة من الروايات ولكنها قاصرة عن الدلالة على الاستحباب ، اذن ما دفعه المعيل ليس مصداقا للواجب ولا مصداقا للمستحب اذن لا يكون مجزيا فان اجزاء فعل الغير عن الواجب على شخص بحاجة الى دليل فان زكاة الفطرة واجبة على المعال بمقتضى اطلاقات الادلة فالاجزاء عنه بفعل المعيل الذي لا يكون مكلفا بدفع زكاة الفطرة عنه بحاجة الى دليل ولا دليل على ذلك اذن ما دفعه المعيل الفقير ليس مصداقا للواجب ولا مصداقا للمستحب حتى يكون مجزيا اذن لا يكون دفعه مجزيا.
واما اذا كان دفعه بعنوان النيابة عنه او الوكالة عنه ولكن هذا بحاجة الى ان يكون له ولاية على المعال والمفروض انه ليس للمعيل ولاية على المعال اذا كان المعال مكلفا وواجدا للشروط بان يكون بالغا وعاقلا وغنيا فلا ولاية للمعيل عليه ، وايضا لا وكالة له حيث انه لم يجعله وكيلا عنه في دفع زكاة الفطرة عنه ، اذن لا يجزي اذا كان دفعه بعنوان الولاية والوكالة لانهما غير ثابتتين.
اما اذا دفع بعنوان التبرع فالتبرع انما يكون مجزيا اذا كانت زكاة الفطرة دينا وثابتة في الذمة بان يكون الامر بزكاة الفطرة امرا وضعيا لا تكليفيا فاذا كانت الزكاة دينا وثابتا في ذمة المعال فحينئذ يجوز التبرع ويسقط هذا الدين بناء على ان قصد القربى في هذا الفرض غير واجبة ، اما اذا قلنا باعتباره حتى في فرض التبرع فلا يجزي التبرع ايضا لانتفاء قصد القربى فيه.
اذن التبرع لا معنى له في التكليف بل انما يكون له معنى في الدين وما هو ثبت في الذمة فان في التبرع يسقط ما في ذمته من الدين اما اذا كان تكليفا فلا معنى له بقي هنا فرعان اخران نتكلم فيمها ان شاء الله تعالى.