38/04/23


تحمیل

آیةالله الشيخ بشير النجفي

بحث الفقه

38/04/23

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : التيمم _ شرائط التيمم -

(مسألة 20): إذا علم بعد الفراغ ترك جزء يكفيه العود إليه والإتيان به وبما بعده مع عدم فوت الموالاة ومع فوتها وجب الاستئناف، وإن تذكر بعد الصلاة وجب إعادتها أو قضاؤها، وكذا إذا ترك شرطا مطلقا ما عدا الإباحة في الماء أو التراب فلا تجب إلا مع العلم والعمد كما مر )[1] .

افاد اليزدي رض انه اذا نسى شرطا او جزءً من اجزاء التيمم وبعد الانتهاء من الجزء الاخير تذكر فان امكنه العود والاتمام بدون فوات الموالاة وجب عليه ذلك فيعود الى الجزء المتروك ويتم التيمم واما اذا كان فاته هذا المعنى يعني لايمكن الاعادة والاتمام قبل فوات الموالاة في هذه الصورة يجب الاستئناف , ولو دخل في الصلاة وصلى بهذا التيمم ثم تذكر بان تيممه كان فاقدا لجزء او شرط فهاهنا الموالاة فائتة فيحكم ببطلان الصلاة وتجب الاعادة او القضاء بعد تصحيح التيمم .

استثنى من شرائط التيمم شرط اباحة التراب قال اذا كان جاهلا بان التراب مغصوب ثم تيمم ثم تبين بعد ذلك انه كان مغصوبا فيحكم بصحة التيمم , وكذلك اذا نسي الغصبية وبعد التيمم تذكر انه يعلم بالغصب وانه تيمم بالتراب المغصوب فقال في هاتين الصورتين يحكم بصحة التيمم .

اما الفقرة الاولى في كلامه وهو اذا امكنه اتمام التيمم بدون ان تفوته الموالاة فهذا لا نقاش لنا فيها معه او مع غيره من الاعلام , ولكن كلامنا معهم في هذا المورد هو في تحقيق معنى الموالاة ماهي الموالاة وكيف تفوت الموالاة وهذا قد تقدم منا في شرائط التيمم .

واما الفقرة الثانية وهي اذا كان الشرط المفقود في التيمم وهو اباحة التراب وهو حكم بصحة التيمم بفقدان اعلم والتذكر .

السيد الاعظم عنده تفصيل بين العلم وبين النسيان فيلتزم بحكم المشهور في النسيان ولا يلتزم به في صورة العلم وملخص مانسب اليه هو ان الاباحة في الوضوء والتيمم شرط واقعي وليس علميا بمعنى ان التراب اذا كان مغصوبا فالتصرف فيه هو مبغوض واقع وهذا التصرف لا يمكن ان يكون مقربا او عبادة لله تعالى فالحرمة الثابتة في التصرف في هذا التراب حرمة ارتفع تنجزها لان الجهل يمنع فعلية الحكم ولكن الحرمة الواقعية التي انشأها المولى على طبق المبغوضية الواقعية فهي باقية على حالها فما دامت باقية فالمبغوضية الواقعية باقية كذلك وعلى ذلك فلايمكن ان يكون المأتي به مصداقا للواجب المقرب للعبد من الله سبحانه , هذا ملخص كلامه هناك رض .

وما افاده فيه ملاحظات

الاولى :هو يقول التنجز مرتفع وهذا الكلام مبني على القول بمراتب الحكم ولكن عنده مراتب الحكم منحصرة بمرتبة الانشاء ومرتبة الفعلية التي يعبر عنها بالتنجز فيقول التنجز مرتفع فاذا ارتفع التنجز يرتفع الاثر , فنقول اذا ارتفع الاثر بارتفاع التنجز فكيف تحكم بالبطلان حينئذ ! ومع عدم التنجز فالأثر المتوقع من الحرمة لايترتب عليه وانت التزمت في محله ان الاثار المتوقعة من الحجكم انما تترتب بعد الوصول الى مرتبة التنجز وقبل ذلك لايترتب ومن جملة الآثار الحكم ببطلان التيمم فكيف انت تثبت بطلان وحرمة التيمم واقعا وترتب عليه الأثر وهو البطلان وانت تقول الآثار الواقعية لا تترتب فكيف تترتب الآثار قبل التنجز .

الملاحظة الاخرى : ان مبغوضية الفعل في المحرمات مثل الامور التكوينية تابعة للتكوين والجعل التكويني مثل الحرارة والبرودة والسواد والبياض والطول والقصر هذه الامور موجودة في الاجسام فهي امور واقعية , وكون الفعل مبغوض لله سبحانه ايضا كذلك هكذا قالوا , وهذا الكلام ليس صحيحا لان المبغوضية تختلف فقد يكون الفعل مبغوضا وفي حالة اخرى ليس مبغوضا ولذلك ربما يخاف شخص ان يجرح اصبعه اما اذا توقفت حياته على قطع اليد فهنا هو يعطي الاجرة الى الطبيب واجراء العملية ويعطي الهدية فهذا صار محبوبا فالمبغوضية في عامة الناس يمكن ان تثبت في حالة وترتفع المبغوضية في وقت آخر وحالة اخرى كذلك غضب الله سبحانه فمبغوضية الفعل لدى الله سبحانه ترتفع وتأتي حسب جعله الشريف فلذلك بعض المحرمات في الشرائع السابقة ابيحت في هذه الشريعة كانت مبغوضة للمولى واصبحت غير مبغوضة كما في الجمع بين الاختين فكان مباحا وصار محرما ومبغوضا فلو جمع شخص نقيم عليه الحد , فالمبغوضية من الشارع المقدس مجعولة حالها حال الحرمة وليس تكوينية فعليه لابد ان تقول بمراتب في المبغوضية ايضا فانت تقول بمراتب الحكم فاذا كان للحكم مراتب ومرتبة التنجز مرتفعة فلابد ان تكون مرتبة تنجز المبغوضية مرتفعة بالجعل فكيف تلتزم بان المبغوضية باقية والحرمة مرتفعة ؟ .

الملاحظة الثالثة : هذه المطالب التي افادها كلها مبنية على القول بمراتب الحكم ونحن التزمنا رفض القول بمراتب الحكم وقلنا في محله ان الاحكام الشرعية ثابتة للعالم بها واما شبهة الدور رفعناها فقلنا انه لا أساس لها في المقام اصلا ولكن العلم بالحكم قيد اما للموضوع او للمتعلق او للمكلف وليس قيدا للحكم , فالله تعالى حرم الفواحش على العالم بها

النتيجة : ان الاحكام الشرعية مختصة بالعالم فاذا كانت مختصة بالعالم سواء كانت حكمية او موضوعية ومع فقدان العلم يكون الحكم غير ثابت اساس وعليه يحكم بالصحة فاتفقنا مع المشهور وخالفنا السيد الاعظم الذي يقول بالبطلان