38/03/06
تحمیل
آیةالله الشيخ محمداسحاق الفیاض
بحث الفقه
38/03/06
بسم الله الرحمن الرحيم
الموضوع:- خــتــام.
ذكرنا ان صحة الفضولي اذا كانت بحاجة الى دليل فلا يمكن الحكم بصحة الفضولي في المقام فاذا اعطى مال غيره زكاة للفقير بدون اجازته واذنه فضولا فلا يمكن تصحيحه لعدم الدليل على ذلك.
واما اذا قلنا بان صحة الفضولي تكون على القاعدة فلا تحتاج الى دليل خاص فان الفضولي أنشاء بيع مال الغير فضولا من شخص آخر كما اذا أنشاء بيع دار زيد من عمر فضولا فاذا اجاز المالك هذا البيع وتعلقت الاجازة به صار هذا البيع بيع المالك فاذا صار بيع المالك فهو مشمول لإطلاقات ادلة الامضاء ويحكم بصحته حينئذ على القاعدة ولا تحتاج الى أي دليل لان هذا البيع بعد الإجازة حقيقة بيع المالك فاذا كان بيع المالك فهو مشمول لإطلاقات ادلة الامضاء ويحكم بصحته.
ولكن الفضولي في المقام يختلف عن الفضولي في سائر الموارد فان الفضولي في سائر الموارد لا يتصرف في مال المالك خارجا وانما انشاء بيعه او شرائه او انشاء العلقة الزوجية بين الرجل والمرأة فضولا بدون أي تصرف خارجي ولكن اذا اجاز المالك هذا البيع صار البيع بيع للمالك حقيقية ويكون مشمولا لإطلاقات ادلة الامضاء ، واما في المقام فالفضولي يتصرف في مال المالك خارجا فيأخذ من مال المالك بعنوان الزكاة واعطاه للفقير فضولا بدون اجازة المالك فالفضولية انما هي في التصرف الخارجي في مال الغير بدون اجازته ومن الواضح ان هذا الاعطاء محرم ومبغوض لأنه تصرف في مال الغير بدون اذنه وبدون اجازته والتصرف في مال الغير بدون اجازته محرم ومبغوض ، اذن هذا الاعطاء لا يمكن ان يكون مصداقا للواجب وهو اعطاء الزكاة فان اعطاء الزكاة واجب وبما ان هذا الاعطاء مبغوض ومحرم فلا يمكن ان يكون مصداقا للواجب لاستحالة انطباق الواجب على الحرام والمحبوب على المبغوض.
وقد اجاب عن هذا الاشكال السيد الاستاذ (قدس الله نفسه) بجوابين.
الجواب الاول:- يمكن افتراض ان الفضولي غافل عن حرمة هذا التصرف او كان ناسيا لحرمته او كان الفضولي وكيلا من المالك ولكن المالك عزله والعزل لم يصل اليه وهو معتقد بانه وكيل في اخراج الزكاة ولهذا قام بإخراج زكاته من ماله باعتقاد انه وكيل من قبله ففي هذه الموارد لا يكون الاعطاء محرما ومبغوضا فان النسيان رافع للحرمة وكذا الغفلة وكذا الاعتقاد بانه وكيل من قبل المالك في اخراج زكاته.
ولكن هذه الفروض فروض نادرة ولا يمكن حل الاشكال بهذه الفروض وايضا هذه الفروض رافعة للحرمة فقط وان هذا الاعطاء ليس بحرام وليس بمبغوض اما انه محبوب فلا ، ومن الواضح ان الواجب كما لا ينطبق على المبغوض والحرام لا ينطبق على المكروه والمباح ايضا فان مصداق الواجب لابد ان يكون محبوبا والمفروض ان هذا الاعطاء وان لم يكن حراما ومبغوضا اذا صدر عن الناسي او الغافل الا انه ليس بمحبوب فاذا لم يكن محبوبا فلا ينطبق عليه الواجب فان الواجب هو اعطاء الزكاة للفقير وهذا الواجب لا ينطبق على المباح كما لا ينطبق على المكروه والحرام والمبغوض فانه لا ينطبق على المباح ايضا اذن هذا الجواب لا يجدي.
الجواب الثاني:- ان الاعطاء وان كان محرما ومبغوضا لأنه تصرف في مال الغير بدون اذنه ولكن المحرم والمبغوض انما هو حدوث الاعطاء واما اذا اجاز المالك هذا الاعطاء بقاءً فهذا الاعطاء بقاءً محبوب ولا مانع من ان يكون الاعطاء حدوثا محرما ومبغوضا ولكنه بقاء يكون محبوبا ومصداقا للواجب ولا مانع من ذلك.
هذا الجواب بهذه الصيغة الواردة في تقرير بحثه لا يمكن المساعدة عليه فان الافعال الخارجية على قسمين افعال تدريجية وافعال آنية والحدوث والبقاء انما يتصور في الافعال التدريجية كالحركة والسكون ما شاكل ذلك فان في هذه الافعال يتصور الحدوث ويتصور البقاء واما الافعال الآنية الحصول فلا يتصور فيها البقاء فان البقاء عبارة عن الوجود الثاني ولا يتصور فيه الوجود الثاني لان له وجود واحد وهو الوجود الحدوثي والاعطاء من الافعال الآنية فلا يتصور فيه الحدوث والبقاء اذن لا يتصور في الاعطاء الحدوث والبقاء لكي يقال ان محرم ومبغوض حدوثا ولكنه محبوب بقاء.
والصحيح في الجواب ان يقال ان الاجازة تعلقت بالإعطاء حدوثا كما هو الحال في سائر الموارد الفضولي فان الفضولي انشاء بيع دار زيد من عمر وهذا الانشاء قد تحقق والمالك اجاز هذا الانشاء أي المالك اجاز نفس هذا الانشاء الذي تحقق من المنشاء وبعد الاجازة صار هذا الانشاء انشاء المالك وصار هذا البيع بيع المالك فهو مشمول لأدلة الامضاء ، وما نحن فيه كذلك فان هذا الاعطاء حين حدوثه يكون مبغوضا ومحرما باعتبار انه بدون اذن المالك ولكن الاجازة تعلقت بنفس هذا الاعطاء لا بقاء فالاجازة من المالك لا بقاء وهذا الاعطاء قبل الاجازة كان محرما ومبغوضا وبعد الاجازة صار هذا الاعطاء محبوبا ومصداقا للواجب فحينئذ لا مانع من الحكم بصحة هذا الاعطاء.
مضافا الى ان الاعطاء تارة يكون فعلا خارجيا واخرى يكون الاعطاء امرا انشائيا اعتباريا فالفضولي كما اعطى مال الغير فضولا بعنوان الزكاة خارجا كذلك اعتبره زكاة وانشائه زكاة والاجازة تعلقت بالاعطاء الاعتباري فاذا تعلقت بإعطاء الاعتباري فهذا الاعطاء الاعتباري مستند الى المالك واذا استند الى المالك فلا محالة يكون محكوما بالصحة.
اذن ما ذكره السيد الاستاذ (قدس الله نفسه) على ما في تقرير بحثة لا يمكن المساعدة عليه.
نعم هنا فروض اخرى التي هي نادرة وغير قابلة للبيان.
ثم ذكر السيد الماتن (قدس الله نفسه): السابعة والعشرون: إذا وكل المالك شخصا في إخراج زكاته من ماله أو أعطاه له وقال: ادفعه إلى الفقراء يجوز له الأخذ منه لنفسه إن كان فقيرا مع علمه بأن غرضه الإيصال إلى الفقراء ، وأما إذا احتمل كون غرضه الدفع إلى غيره فلا يجوز)[1] .