38/01/16


تحمیل

آیةالله الشيخ بشير النجفي

بحث الفقه

38/01/16

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : التيمم _ شرائط التيمم _ المباشرة

كان الكلام في المباشرة في التيمم وقلنا ان السيد الاعظم استدل بدليلين الاول هو رواية سكين وقلنا ان هذا الخبر لايدل على المدعى فهي واردة في بيان ان وضيفة العاجز التيمم وليس الغسل .

وللسيد الاعظم دليل آخر ملخصه ان الانسان اذا عجز عن المباشرة فإما ان تسقط المباشرة او يسقط التيمم او تسقط نفس الصلاة ومعلوم ان الصلاة لا تسقط وبحسب النص الشريف ان الصلاة لاتسقط بحال فهي لاتسقط والصلاة المأمور بها لاتكون الا بطهور فلا معنى لسقوط التيمم فينحصر السقوط في المباشرة , هكذا افاد السيد الاعظم .

وهذا الدليل غير واضح علينا كسابقه والوجه فيه ان هذا النص الصلاة لاتسقط بحال ليس معناه بيان الاجزاء والشرائط يعني الصلاة الفاقدة للاجزاء والشرائط لاتسقط كلا انما السقوط هو سقوط الوجوب والحكم لأنه هو الذي بيد المولى ويقدر ان يقول انه يسقط او لايسقط اما فعل المكلف فهو ليس فعل المولى حتى يسقطه او لايسقطه فهو قادر على اسقاط حكم الفعل لا نفس الفعل فالحكم يبقى على حاله فلابد ان يكون المقصود هو وجوب الصلاة لايسقط بحال او استحباب الصلاة اذا كانت مستحبة فمعلوم ان الحكم بالاستحباب او الوجوب انما يتعلق بخصوص الصحيح والصحيح يختلف باختلاف الوظائف فهذا الصحيح عنده ركعتان لأنه مسافر وذلك اربع ركعات وذاك كذا وهكذا هكذا , فالنص يريد ان يقول ان الصلاة الصحيحة التي بحق المكلف لايسقط وجوبها باي حال _ واما الصحيح ماهو فهذا يعلم من دليل آخر _ فليس معنى الرواية ان الصلاة الناقصة او الساقطة للطهور لاتسقط انما ذاك اسقاط للفعل فلامعنى لتفسير هذه الرواية بفعل المكلف , والسيد الاعظم اكثر من مرة تمسك بهذا النص ورفضناه وقلنا المقصود بالسقوط هو سقوط الحكم ومعناه ان الصلاة حكهما باق مهما طرئت عليك من الحالات اما بعض الاجزاء متمن وبعظها غير متمكن والباقي المتمكن منه صحيح او غير صحيح فالنص غير ناظر الى ذلك .

ويوجد بيان آخر وهو ان كلمة الحال وهي يعني الظروف الطارئة على الشيء مثلا حالات زيد موجودا حي يرزق وحالاته من الحر والبرد والتعب والجوع فهذه حالات خارجة عن حقيقته , وكذلك لاتسقط بحال حالات الصلاة او المكلف فهي امور خارجة عن اصل الوجوب يعني هذه الصلاة وهذا المكلف مهما طرئت عليه الظروف لاتقتضي سقوط الوجوب وغير ناظرة الى ماهو الصحيح او ماهو غير صحيح او انها ناقصة , فلابد اولا ان تثبت انها ناقصة صحيحة في حق هذا ثم تثبت انها لاتسقط , اذن فالدليل الذي استدل به غير وواضح .

نعم يبقى السؤال على حاله وهو انه اذا عجز عن المباشرة فهل يترك التيمم او يستعين بالغير ؟

عندنا رواية صحيحة (وعن فضالة ، عن حسين بن عثمان ، عن ابن مسكان ، عن عبدالله ابن سليمان جميعاً ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنّه سئل عن رجل كان في أرض باردة فتخوّف إن هو اغتسل أن يصيبه عنت من الغُسل ، كيف يصنع ؟ قال : يغتسل وإن أصابه ما أصابه )[1] وذكرها صاحب الوسائل في اكثر من مورد وهنا ذكرها بتمامها فالامام سئل اذا الشخص اجنب وعجز عن الغسل لبرد او نحو ذلك فالامام ع قال عليه ان يغتسل _ توجد قرينة في الرواية ان الرجل هو اجنب متعمدا _ فاذا كانت الجنابة متعمدة فالإمام ع قال فليصيبه مايصيبه لابد من الاغتسال لأنه لماذا فعل ذلك , ثم ان الامام ع بين حالات مرت عليه في حياته الشريفة وهو يقول اصابتني اوجاع شديدة وكان مجنبا وكان عاجزا عن الغسل _ لعل الماء جامد والهواء بارد _ وقال لغلمانه غسلوني قالوا له نخاف عليك فقال لابد من التغسيل فحملوا الامام ع ووضعوه على اخشاب ثم صبوا الماء وغسلوه وهذا معناه ان المباشرة ساقطة ولكن المشكلة في هذه الرواية مشكل من ناحية انها واردة في الغسل وليس في التيمم , والبعض قال التمسك بالإجماع وهنا الاجماع هو على تعميم الحكم وليس على اصل الحكم يعني تعميم سقوط المباشرة في كل مورد اذا كان الانسان عاجزا , والعمدة تقدم قلنا ان الاعلام استدلوا بالايات والروايات على اعتبار المباشرة ونحن رفضناها وقلنا ان مفهوم الطاعة دليل اعتباري وليس نص ومعنى الطاعة ومفهومها يتقوم باسناد الفعل الى نفس العبد حتى يكون عبدا مطيعا فمفهوم الطاعة لاتتحقق الا بالمباشرة وهذه الرواية تقول الطاعة تتحقق حتى بدون المباشرة ايضا , فقاعدة عامة الطاعة تكون بالمباشرة والامام المعصوم يقول اذا كان عاجزا تتحقق الطاعة بدون المباشرة ايضا , فاصل دليل اعتبار المباشرة لايثبت المباشرة الا مع الاختيار , ويقع الكلام في الموالات .