35/08/11


تحمیل

الأستاذ آيةالله محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

35/08/11

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : كتاب الزكاة - فصل في زكاة الغلاة
ذكرنا ان رواية معاوية ابن شريح من حيث الدلالة تامة فانها تدل بوضوح على ان سقي المزرعة اذا كان بالاشتراك بان يكون السقي في فترة زمنية بالدوالي وفي فترة زمنية اخرى بالسماء بان يكون سقيها مستندا الى كليهما معا فقد حكم الامام عليه السلام في هذه الرواية بالتنصيف، ولكن الكلام في سند هذه الرواية وقد اعتمد عليها جماعة منهم صاحب الجواهر والسيد الحكيم قدس سره في المستمسك عبر عنه برواية حسنة واعتماد هؤلاء على هذه الرواية انما هو من جهة ان الراوي عن معاوية ابن شريح هو ابن ابي عمير والمعروف والمشهور بين الاصحاب بل قد ادعي الاجماع اصحاب الاجماع منهم ابن ابي عمير فانهم لا يرون الا عن ثقة اعتمدوا على ذلك ولهذا عملوا بهذه الرواية وانها معتبرة وانما الكلام في ذلك فان الاجماع المدعى على ان هؤلاء رواياتهم معتبرة فهذا الاجماع ليس صريحا وناصا في انهم لا يرون الا من ثقة القدر المتيقن من هذا الاجماع انهم ثقة لا انهم لا يرون الا من ثقة فالإجماع ليس صريحا في ذلك، مضافا الى ان ابن ابي عمير وكذا غيره قد يروي عن غير الثقة فاذا كان الامر كذلك اذا شككنا في مورد ان من يروي عنه ابن ابي عمير هل هو ثقة اوليس بثقة كمعاوية ابن شريح ؟ يلح بالأعم الاغلب وان ابن ابي عمير يروي غالبا عن الثقة ولكن لا دليل على حجية هذا الظن طالما لم يصل الى حد الوثوق والاطمئنان فاذا وصل الى حد الاطمئنان فهو حجة وقائية واما الظن فلا يكون حجة فان الاصل فيه عدم الحجية، فالنتيجة ان مثل هذه الرواية لا يمكن الاعتماد عليها واما هذا التصنيف والتقسيم يكون على الاشتراك فاذا كان سقي المزرعة مشترك ومستند الى السقي بالسماء والدوالي فمقتضى القاعدة التوزيع ولكن الظاهر ان الامر ليس كذلك فان مقتضى القاعدة التقسيط والتوزيع في الامور الواقعية واما في الامر الشرعية الاعتبارية بحاجة الى دليل والدليل يدل على ان المزرعة اذا سقية بتمام فترتها بالدوالي ففيها نصف العشر واما اذا كانت بالسماء ففيها العشر اما اذا سقيت بفترة زمنية بالدوالي وبفترة زمنية بالسماء بنحو الاشتراك فالروايات لا تدل على حكم ذلك ولا تشمل هذه الصورة ولا دليل عليها الا رواية معوية ابن شريح وهي ضعيفة من ناحية السند فعندئذ المرجع هو الاصل العملي في المقام ومقتضى الاصل العملي هو وجوب الاقل دون الاكثر وذلك لاستصحاب بقائه في ملك المالك الذي نعلم بخروجه عن ملك المالك ودخوله في ملك الفقراء هو الاقل واما الاكثر من ذلك فلا نعلم بخروجه عن ملك المالك ومقتضى الاستصحاب بقائه في ملكه، وعلى هذا فمقتضى الاصل العملي في المقام هو دفع الاقل هذا كله بحسب كبرى الكلية في الشبهات الحكمية
واما اذا قلنا بالتقسيط في صورة الاشتراك وبالتنصيف فعندئذ تارة يشك في ان زكاة هذه المزرعة عشر او نصف العشر وهذا من جهة انها سقيت بالدوالي حتى تكون زكاتها نصف العشر او سقيت بالسماء او بماء الانهار حتى يكون زكاتها العشر والمالك لا يدري بذلك والفلاح قد مات والمالك لا يدري باي سقي سقيت ففي مثل ذلك يدفع الاقل لدوران الامر بين الاقل والاكثر والمرجع هو دفع الاقل وفي الزائد نرجع الى الاصل العملي، واخرى يعلم بان زكاة هذه المزرعة العشر ولكن يشك في انها تمام السنة سقيت بالدوالي حتى يكون زكاة تمام المزرعة بالعشر او ان في بعضها سقي بالدوالي وفي بعضها سقي بماء الانهار او السماء فتكون نصف العشر فاذا علم انها سقيت بالدوالي ولكن يشك في انها سقيت بالسماء ام لا فعندئذ عليه ان يدفع نصف العشر باعتبار دوران الامر بين الاقل والاكثر ففي مثل ذلك يجب عليه دفع نصف العشر واما اذا كان عكس هذه الصورة كما اذا علم ان هذه المزرعة سقيت بالسماء او بماء الانهار ولكن يشك في انها سقيت ايضا بالدوالي او لا ففي مثل ذلك يجب عليه دفع العشر باعتبار انه يشك في سقيها بالدوالي ومقتضى الاصل عدم سقيها بالدوالي فعندئذ وضيفته دفع الزكاة بمقدار العشر، هذه صور الشك كما ذكرها الماتن قدس سره ايضا اذا شك بالسقي بالدوالي او بماء المطر او بماء السماء فلابد من الاقل لدوران الامر بين الاقل والاكثر فالمرجع هو وجوب الاقل واما في الاكثر لابد من الرجوع الى الاصل العملي او اصالة البراءة .