37/06/24
تحمیل
الموضوع: نصاب الكنز – المراد بالمثلية الواردة في الرواية
ومما ينافي إرادة الجنس وحده اتفاقهم على اعتبار النصاب في الكنز مع عدم وجود دليل عليه غير الصحيح مما يعني اتفاقهم على فهم الكم منه.
واما الأول: وهو كون المراد بالمثلية هنا المالية. فيمكن تقريبه بعدة أمور
أ ـ وهو مبنائي حيث بنينا سابقا على عموم الكنز الذي يجب فيه الخمس للنقدين ولغيرهما من الكنوز. وهو يقتضي بالضرورة حمل الرواية على المثلية في المقدار لا على الجنس وحده ولا مع المقدار. وان كان مبنانا يعتمد عل بعض ما ذكرنا وغيره. فراجع.
ب ـ ما عرفت في رد الاحتمالين الآخرين من الأمور المبعدة لو لم تكن مانعة من الاخذ بهما. فلو تمت تعين ثالثها وهو الأول.
ج ـ ومما يقرب كون صحيح البزنطي يراد به المقدار صحيحه الاخر الوارد في المعدن قال: "سالت ابا الحسن(ع) عما أخرج المعدن من قليل أو كثير، هل فيه شيء؟ قال: ليس فيه شيء حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين دينارا"[1] .
فان التعبير فيه بـ "ما يكون في مثله الزكاة" يساوق التعبير "ما تجب الزكاة في مثله" كما في الصحيحة الاولى وقد اريد بها هنا المقدار فالأمر كذلك هناك فلا تكون الرواية دالة على الجنس.
ودفع ذلك بان صحيحة البزنطي الواردة في المعدن مشتملة على قرائن تدل على ان المراد بالمثلية هي المالية بخلاف رواية الكنز لخلوها من ذلك.
لكن ذلك ليس موردا لاستدلالنا بل استدلالنا ينصب على وحدة العبارة في الروايتين سيما من امام واحد وراو واحد ولربما بمجلس واحد كما هو غير بعيد فكيف يراد بإحدى العبارتين المالية باتفاق الجميع وبالأخرى معنى آخر ومن دون إقامة قرينة على ذلك، خصوصا وان حمل المثلية على غير المالية والمقدار تجعل العبارة أطول ومغلقة كما بينا ذلك في الدرس السابق بخلاف المقدار، فإن بيانه بهذا الوجه أخصر، وأفيد، بلحاظ إشعاره بعموم ملاك النصاب للخمس والزكاة.
د ـ ما ادعاه في الرياض من الاتفاق على إرادة المساواة للزكاة في المقدار واعتبار النصاب لا في النوع، كما يناسبه اتفاقهم ـ كما قيل ـ على اعتبار النصاب في المقام، مع عدم الدليل المعتبر عليه إلا الصحيح.
والاشكال فيه: بأن فهم الأصحاب لا يصلح قرينة على تفسير الصحيح لو فرض إجماله، فضلاً عما إذا كان ظاهراً في خلاف ما فهموه.
أقول: لو اتفق الاصحاب في فهم المالية منه لقرب الى النفس جدا ان المراد منه ذلك خصوصا مع ظهور مرسل المقنعة بذلك، والذي يقرب جدا ان يكون هو بيان بالمعنى لصحيح البزنطي.
وبالجملة: ظهور الصحيح في الكم أقرب من دعوى ظهوره في الجنس او مع المقدار. وهذا كاف في ترجيح هذا الاحتمال على غيره.