37/05/28
تحمیل
الموضوع:- شرائط اجراء الاصول العملية.
توجد شرائط عامة للأصول العملية ، ويبدأ الحديث عن الاشتغال ثم يتطرق الحديث عن البراءة الشرعية او العقلية او اصالة التخيير ، فيميزون بين شرائط الاحتياط وشرائط البراءة مثلا في البراءة يشترطون الفحص بينما في الاحتياط لا يشترطون ذلك ، والوجه واضح وهو ان الاحتياط فيه تدارك كل احتمالات الواقع فمن ثم لا يشترط فيه الفحص ، وكذا قرروا في شرائط الاحتياط عدم لزوم محاذير اخرى نظير اختلال النظام فيشترط في الاحتياط ان لا يوجب اختلال النظام وكذا يشترط في الاحتياط ان لا يوجب عناوين منافية للعبادة كعنوان العبث والا فالاحتياط لا شرط فيه عندهم وهذا هو المعروف لدى المشهور من الاصوليين والفقهاء.
ولكن خالف الميرزا القمي (قدس سره) والميرزا النائيني (قدس سره) وربما غيرهم ممن يشترط في الاحتياط الفحص فلا يفترق الاحتياط عن الاصول العملية فيقول حال الاحتياط حال بقية الاصول العملية مثل البراءة او الاستصحاب او التخيير.
هذا البحث في الحقيقة تأكيد وتبيان لتأخر رتبة الاصول العملية عن الادلة الاجتهادية ومن ثم يعبر عنها بالأدلة الفقاهتية ، وتوجد مقولة كان يرددها المحقق العراقي (قدس سره) كثيرا حسب ما نقل لنا تلميذه واستاذنا الميرزا هاشم الآملي (قدس سره) وهي (الذي يعتمد من المجتهدين على الاصول العملية كثيرا فهذا ضعف في فقاهته) أي يوجد عنده ضعف في قوة تتبع الادلة الاجتهادية ، ومعروف لديهم ان الفقيه من يقل عنده الاستناد الى الاصول العملية بل دائما يحاول ان يستنبط الاحكام من الادلة الاجتهادية.
وبصراحه هناك ظاهرة موجودة وهي ان القدماء او طبقات المشهور ما قبل اربع قرون تقريبا المسير الفقهي عند الفقهاء هو انهم لم يتوسعوا في الاستناد الى الاصول العملية بالكثرة الموجودة الآن ، ومن ثم جزالة العارضة الفقهية عندهم بوضوح هي اكثر لكثرة جهدهم في الادلة الاجتهادية بدل ان يصرفوها في الاصول العملية.
نعم الشيخ الانصاري (قدس سره) يشكل على المتقدمين انهم يضمون الاستدلال بالاصول العملية في عرض الادلة الاجتهادية ، وهذه مؤاخذة صناعية قوية عليهم.
ولكن ضم الاصول العملية الى الادلة الاجتهادية اذا كان المفاد متفق هذا لا مانع منه بل هذا يعد من اتقان الاستدلال وان لم يكونا في مرتبة واحدة.
وقد راج هذا في فترة بين الفقهاء وهو الاستناد الى الادلة المتوافقة ذات الرتب الطولية المختلفة سواء كانت ادلة اجتهادية بينها طولية او ادلة اجتهادية واصول عملية او اصول عملية بينها طولية وهذا لا باس به.
هناك مذاق وروية لدى جملة من الفقهاء وانصافا هي متينة في الدليل الاجتهادي:-
منها:- ان البعض في الدليل الاجتهادي يبذل جهده في العمومات وطبقات العموم ثم يبذل جهدة بشكل متوسط في الادلة الخاصة وهذا موجود في الدورات الفقهية مثل الشيخ الطوسي (قدس سره) لديه هذه الخاصية في المبسوط.
ومنها:- ان البعض منهم يهتم بالاصول القرآنية ويكترث بها كثيرا مثل الشيخ الطوسي في المبسوط والخلاف وقطب الدين الراوندي في كتابه فقه القرآن فهو يحاول ببركة احاديث اهل البيت (عليهم السلام) ان يستنبط كل الفروع من الاشارات التي في الآيات.
وفوائد هذا المبحث:-
اولاً:- ان تشريعات الله عز وجل دائما اكثر عمومية من تشريعات النبي (صلى الله عليه واله) والتشريعات النبوية اكثر عمومية من تشريعات الائمة المعصومين (عليهم السلام) بل حتى تشريعات امير المؤمنين (عليه السلام) اكثر عمومية من تشريعات باقي الائمة المعصومين ، وهذ برهان على ان تشريعات القران إلاهية وتشريعات سيد المرسلين (صلى الله عليه واله) نبوية وتشريعات المير المؤمنين (عليه السلام) ولائية ، وايضا برهان على المراتب ففي زيارة العسكريين (عليهما السلام) اشر الى احدهما في احد الزيارات او الادعية ما مضمونه (النبي والوصي هما الفاتحان للشرائع والخاتمان لها) وهذه اشارة الى هذه الطبقات من التشريع وواقعا هو هكذا.
واشار الى ذلك الامام الرضا (عليه السلام) في رواية يتعرض لها الاصوليون في مبحث تعارض الخبر الواحد فيبين (عليه السلام) برهان على ان تشريعات النبي كلها ظل وتبع لأسس تشريعية إلهية وتشريعات الائمة كلها ظل وتبع لتشريعات النبي فهذا برهان التبعية وبرهان على ان الائمة مستحفظين على وحي النبوة لا انهم ناسخين ورادين على الله ورسوله.