37/07/22


تحمیل

الموضوع: السجود على ما لايصح السجود عليه سهوا

مسألة 9: إذا أخل بشرائط المكان سهوا فالأقوى عدم البطلان، وإن كان أحوط فيما عدا الإباحة، بل فيها أيضا إذا كان هو الغاصب[1] . كان الكلام في تتمة المسألة التاسعة وهي موارد استنباط الشرط من غير الأدلة الخاصة، أو انتزاع الشروط من الأدلة العامة.

وان جملة كثير من الاخباريين يستغربون من إنتزاع الفقهاء شرطية الإباحة في مكان المصلي أو إباحة لباس المصلي أو في ماء الوضوء أو ماء الغسل شرطيته في صحة العبادة حيث لم يدل عليه دليل خاص وحتى لو ورد الدليل الخاص فان سنده غير بتام.

فقد ذكرنا مراراً ان القانوني المتبحر هو الذي يستند الى القانون العام الدستوري واما القانوني الذي يستند الى مادة قانونية خاصة فهو قانوني مبتدأ وفي مراحلة الابتدائية، وعليه فان اشكال المعترض فيه اشكال، ومعه فلا اشكال في ان يستند الى نتيجة خاصة اعتمادا على دليل عام في الفقه.

قال صاحب الجواهر (لولا خوف المشهور لكان القول بالجزئية للشهادة الثالثة حري من الأدلة العامة) لنفس النكتة، وعليه فان استنتاج نتائج خاصة من أدلة عامة ليس هو تلاعب في الفقه بل هو شيئ موزون.

وان أفضل عصارة وضابطة للفحول من الفقهاء هي: ان الموافقة بنحو العموم ولايوجد بنحو الخصوص، وان التطابق العرفي للقانون هو التطابق بنحو العموم، فان من شرائط حجية الخبر الواحد موافقة الكتاب والسنة وعدم مخالفة الكتاب والسنة وهذا الشرط مرتبط بصحة المضمون وهو التوافق بنحو العموم.

فلابد من ملاحظة هذا المطلب وهو ان المنهج المالوف عند الفقهاء والقانونين هو ان صحة الدليل الخاص يكون بالدليل العام وليس بنفسه فلا مفر من الدليل العام وان صحة الدليل الخاص بنفسه لايكون.

قال المصنف بل فيها أيضا إذا كان هو الغاصب وهذا الاحتياط وجوبي لأن الغاصب لايعذر، فهنا منشأ أخذ الشرطية اللزوميّة الوضعية في الصلاة من الغصب بسبب المعصية فإنها لاتجتمع مع الطاعة في العبادة، فالسهو مع التقصير في الغصب لايعذر فلايوجب صحة الصلاة فيما لو كان الغاصب هو الساهي .

مسألة 10: إذا سجد على ما لايصح السجود عليه سهوا إما لنجاسته أو كونه من المأكول أو الملبوس لم تبطل الصلاة ، وإن كان هو الأحوط وقد مرت هذه المسائل في مطاوي الفصول السابقة [2] . فكما مرّ بنا مراراً بنا ليس كل مافي الركن ركن بل بعض الركن ركن والبعض الآخر من الركن ليس بركن.

ففي السجود ان المسجود عليه ليس ركنا في السجود إنما الركن في السجود هو الهئية الخاصة والإنحاء الخاص في السجود فهذا الركن، أما المسجود عليه من الفراش والتراب فانه شرط وليس بركن في السجود فليس كل وجوب ركن.

مسألة 11: إذا زاد ركعة أو ركوعا أو سجدتين من ركعة أو تكبيرة الإحرام سهوا بطلت الصلاة، نعم يستثنى من ذلك زيادة الركوع أو السجدتين في الجماعة، وأما إذا زاد ما عدا هذه من الأجزاء غير الأركان كسجدة واحدة أو تشهد أو نحو ذلك مما ليس بركن فلا تبطل، بل عليه سجدتا السهو وأما زيادة القيام الركني فلا تتحقق إلا بزيادة الركوع أو بزيادة تكبيرة الإحرام، كما أنه لا تتصور زيادة النية، بناء على أنها الداعي، بل على القول بالإخطار لا تضر زيادتها [3] . ففي المقام البحث في أربعة أقسام وأنواع من الزيادة، واما النقيصة فسياتي البحث فيها.

فلو زاد ركعة فالمشهور هو البطلان، لكن جماعة من القدماء ذهبوا الى الصحة بشرط وهو اذا جلس عقيب الرابعة بمقدار التشهد، كابن الجنيد والشيخ الطوسي في التهذيبين والمحقق في المعتبر والعلامة في المختلف وغيرهم حيث ذهبوا الى الصحة وعدم بطلان الصلاة اذا زاد ركعة أو ركعتين بشرط الجلوس عقيب الركعة الرابعة.

وقد ذهب جمهور العامة الى الصحة مطلقا، لأن جمهور العامة أو كثير منهم ذهبوا الى عدم وجوب التشهد الثاني.