37/06/19


تحمیل

الموضوع: إذا صلى منفردا أو جماعة واحتمل فيها خللا

مسألة 19: إذا صلى منفردا أو جماعة واحتمل فيها خللا في الواقع وإن كان صحيحة في ظاهر الشرع يجوز بل يستحب أن يعيدها منفردا أو جماعة، وأما إذا لم يحتمل فيها خللا فإن صلى منفردا ثم وجد من يصلي تلك الصلاة جماعة يستحب له أن يعيدها جماعة إماما كان أو مأموما، بل لا يبعد جواز إعادتها جماعة إذا وجد من يصلي غير تلك الصلاة، كما إذا صلى الظهر فوجد من يصلي العصر جماعة ، لكن القدر المتيقن الصورة الأولى، وأما إذا صلى جماعة إماما أو مأموما فيشكل استحباب إعادتها، وكذا يشكل إذا صلى اثنان منفردا ثم أرادا الجماعة فاقتدى أحدهما بالآخر من غير أن يكون هناك من لم يصل [1] . ذكرنا اختلاف الأقوال في المسألة وقلنا ان المحقق الحلي في الشرايع خصص مشروعية الإعادة لمن صلى منفردا وأراد الاعادة جماعة، والشهيد الأول في الذكرى قال باستحباب الاعادة للمنفرد ولمن صلى جماعة أيضا حيث عمم استحباب الإعادة، والعمدة التعرض للروايات الوارد في المقام:

صحيح هشام بن سالم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: في الرجل يصلي الصلاة وحده ثم يجد جماعة، قال: يصلي معهم ويجعلها الفريضة إن شاء [2] . وقد ورد تعبير يصلي معهم ويجعلها الفريضة إن شاء في موارد عديدة في صلاة الجماعة بل ورد هذا التعبير حتى في الجماعة الصورية وهي التي صلاها خلف من لايقتدى به.

وقد احتمل الشيخ الطوسي ان المراد من هذه العبارة هو العدول من الصلاة الى النافلة ويبدأ الفريضة مع الجماعة، ولكن هذا التعبير بعيد جداوان كان يمكن تصحيح هذاالحمل هو ان ينوي من صلاة الفرادى فريضة ويجعل الجماعة هي الفريضة، ولكن تطبيق هذا في المصاديق محل كلام لأن الشيئ لاينقلب عما وقع عليه.

وقد احتمل الشيخ الطوسي أيضا انه يجعلها قضاء لما فاته من صلوات الفريضة الفائتة سابقا بمعنى ان ما اتى به ينويه قضاء لما في ذمته من الفوائت وقد اختار السيد الخوئي ها الاحتمال، وتدل على هذا الاحتمال رواية معتبرة هي: موثقة اسحاق بن عمار إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): تقام الصلاة وقد صليت؟ فقال: صل واجعلها لما فات .[3] فهذا الاحتمال متعين، ولكن هذا الاحتمال في حين انه جائز الاّ انه لايمكن حصر الاحتمالات به وهذا الاحتمال هو أحد احتمالات المسألة، ومعنى هذا الخيار يعني انه لايستحب إعادة الفريضة

ولكن توجد روايات عديدة تقول ان الله يختار أحدهما ففي نفس الباب وردت صحيحة أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أصلي ثم ادخل المسجد فتقام الصلاة وقد صليت، فقال: صل معهم، يختار الله أحبهما إليه . [4] وفي رواية اخرى (يحسب له افضلهما واتمهما) وهذا يعني ان كل منهما صالح للأداء وبعنوان الأداء فالحصر بالتوجيه السابق غير صحيح.

فانه قد ترد طائفة من الروايات وتاتي رواية تفسر وتبين ومعه فهل يحمل على الحصر أو انه يقال ان هذا الوجه هو أحد الوجوه المعتبرة في المسألة، وهذا الأمر هو محل ابتلاء في الروايات وفي الآيات.

وقد استدل السيد الخوئي على هذا المطلب بقاعدة اصولية يبحثها علماء الاصول في بحث الإجزاء وهي تكرر الامتثال، فجماعة قالوا بامتناع تكرر الامتثال لأنه من قبيل إعادة المعدوم فان الإمتثال من قبيل اسقاط المعدوم فهو ممتنع بل ان الامتثال الثاني ليس من الامتثال، وقسم قالوا غير صحيح لما هو مقرر في قاعدة عقلية في باب الأفعال المادية وان الفعل المادي ليس علّة فاعلية بل على الدوام هو علّة اعدادية فان العلة الفاعلية لاينفك المعلول عن العلة بينما العلّة الاعدادية هي التي تهيئ الأرضية فقط، وربما يفسر بأن السيئة لاتكتب الاّ بعد سبع ساعات لأجل امكان التوبة، فالصحيح امكان تكرار الامتثال لأنه اعدادي.

وقد مر بنا ان الذي يعيد صلاته يأتي بصلاة الظهر بعنوان صلاة الظهر، وان الظهر عنوان الفريضة لكن الأمر باعادة فريضة الظهر أمر ندبي فله ان يلاحظ طبيعة المتعلق فيكون فريضة وله ان يلاحظ طبيعة الأمر الذي تعلق بالاعادة وهو أمر ندبي.