37/06/06
تحمیل
الموضوع: إذا اقتدي المغرب بعشاء الإمام
انما توقفنا في المسألة مليّا للزيادة الصناعية فيها، فقد قال السيد اليزدي ان المأموم الذي يصلي صلاة المغرب والامام يصلي صلاة العشاء وقد شك المأموم في الركعة الأخيرة من كونها ثالثة الامام لكي يختم بها الماموم أو انها رابعة الامام فلابد من هدم الوقوف ويجلس ويتشهد ويختم، وفي هذه الصورة ينتظر حتى يتبين الأمر فلو انكشف انها رابعة الامام فيهدم المأموم وقوفه بدون ركوع وبدون سجود ويجلس ويتشهد ويسلم.
مسألة 3: إذا اقتدي المغرب بعشاء الإمام وشك في حال القيام أنه الرابعة أو الثالثة ينتظر حتى يأتي الإمام بالركوع والسجدتين حتى يتبين له الحال ، فإن كان في الثالثة أتى بالبقية وصحت الصلاة، وإن كان في الرابعة يجلس ويتشهد ويسلم ثم يسجد سجدتي السهو لكل واحد من الزيادات من قوله: " بحول الله " وللقيام وللتسبيحات إن أتى بها أو ببعضها .[1]
ثم ان السيد اليزدي قال ويأتي المأموم بسجدتي السهو لكل زيادة كقوله (بحول الله وقوته أقوم واقعد) أو الاتيان بالتسبيحات، فقال (قده) يأتي بسجدتي السهو لأجل هذه الزيادة حيث اعتبر ان هذا هو من الزياة اما باعتبار ان قصد الشئ زيادة أو ان اعتبار الصلاة بشرط لا فانه يوجب كونه زيادة.
لكن الفرض ان التسبيحات الأربع هو ذكر لله وان ذكر الله تعالى في الصلاة هو في نفسه أمر مستحب، فان الذكر في نفسه في الصلاة لامانع منه لأن مطلق الذكر لااشكال فيه في الصلاة، ومعه فكيف السيد اليزدي يصور هنا وجود الزيادة.
وينجر الكلام هنا الى الأذان والاقامة فإن من قال بكونها واجبة لابد ان يلتزم بأن كلام الآدمي في أثناء الأذان والاقامة يوجب بطلانهما ولكن هذا لايعني ان الصلاة على النبي واله بعد الشهادة الثانية يوجب البطلان لأن الصلاة على النبي وآله (اللهم صل على محمد وال محمد) ليست من كلام الآدمي بل هو من الذكر.
فكلما (ذكرت الله وذكرت الرسول فهو من الصلاة) المراد به الذكر للضمير الغائب بالنسبة لرسول الله (صلى الله عليه واله) والذكر لله يشمل الضمير المخاطب أو الضمير الغائب، فان اسم العلم بالنسبة لله تعالى ليس بمثابة اسم العلم لبقية المخلوقات فبناء على القاعدة العامة التي اسسها علماء البلاغة فان اسم العلم بمنزلة الضمير الغائب هو لله الذي لا اله الاّ هو
أما بالنسبة للنبي (صلى الله عليه واله) فالمقصود به الذكر الغائب الاّ في آخر الصلاة، وقد نظير ذلك في صحيحة الحلبي التي افتى بها الشيخ الصدوق في الفقيه والعلامة الحلي في المنتهى والمفيد في المقنعة، وان الرواية مروية في الفقيه وهي صحيحة اعلائية أذكر الائمة في الصلاة فقال (عليه السلام) اذكرهم جملة وقد أفتى بها العلامة الحلي في كتابه منتهى المطلب في كتاب الصلاة في باب الخلل في باب كلام الادمي، وهذا يشمل القنوت وغير القنوت لأنه ان كان مبطلا فهو مبطل في كل موضع من الصلاة.
هنا صحيحة الحلبي التي تبين ان ذكر الائمة هو بخصوص الضمير الغائب وليس بالضمير المخاطب كما تقول (أشهد ان عليا ولي الله) فهو كلام مع الله تعالى، فذكر الائمة وسط الصلاة بالضمير الغائب جائز.
هنا عندما نقول (اللهم صل على محمد وآل محمد الأوصياء الراضين المرضين الائمة الهداة المهديين) فهذا ذكر لله وللرسول (صلى الله عليه واله) والائمة الأطهار (عليهم السلام) جميعاً.
ففي الصلاة سوّغ و اُوجب ذكر الله وذكر الرسول وذكر آل الرسول بالذكر الغائب على جميع المسلمين، فيظهر من هذا ان التشد بالشهادة الثالثة هو أمر بديهي في ذات الصلاة وذات الأذان وذات الإقامة.