37/05/29


تحمیل

الموضوع: إذا شك المأموم بعد السجدة الثانية من الإمام أنه سجد معه

مسألة 2: إذا شك المأموم بعد السجدة الثانية من الإمام أنه سجد معه السجدتين أو واحدة يجب عليه الإتيان بأخرى إذا لم يتجاوز المحل[1] فلو سجد الامام سجدتين لكن المأموم شك في متابعته ففي هذه الصورة هل يحكم بالمتابعة بأن يقال ان المأموم قد تابع الامام وسجد معه سجدتين أو يقال بعدم المتابعة فيجب على المأموم سجدة ثانية؟ هنا قال المصنف وأفتى بلزوم الاتيان بسجدة ثانية.

ربما يقال لماذا لايرجع الماموم الى الامام والعكس ؟ ولكن من الواضح ان ضابطة الرجوع من أحدهما للاخر بعد إحراز ان بينهما تلازم في العمل وتواصل في الحركات، ومرّ ان اوفر صلاة جماعة هي الصلاة التي في هئية وحركة واحدة.

أما لو شك المأموم في المتابعة فهنا يكون أصل مورد الرجوع مشكوك، وان هذه المتابعة بين الامام والمأموم واردة في أبواب الخلل الباب الرابع والعشرون وان هذه القاعدة مبنيّة على شرط المتابعة.

وان المتابعة اذا كانت محرزة وشك المأموم أو الامام في انه هل أتى بالسجدة الثانية أو لا فهنا يرجع أحدهما للآخر، فمورد هذه القاعدة بعد إحراز المتابعة لاقبلها.

وهذا شبيه أصالة الصحة فلو جرى الطلاق وشككنا في وقوعه في الحيض أو في الطهر، هنا استشكل السيد الخوئي وقال بعدم الإجزاء، والسبب في عدم الإجزاء هو ان أصالة الصحة لاتأتي مع الطهر والحيض فانه موضوع للطلاق وان أصالة الصحة تجري في أجزاء وموانع الطلاق.

فالتدقيق في توفّر الامارات الموضوعية هو من المهارات الصناعية فلابد من التثبت والتدقيق في توفر الشرائط التي تحقق موضوع الامارات الموضوعية.

سيأتي في بحث خلل الصلاة ان الأصح لدينا تبعا لجماعة من الأعلام هو ان الظن يعوّل عليه من كل منشأ في ركعات الصلاة وفي أجزاء الركعات بل وهذا تام لدينا حتى في عدد أشواط الطواف أو عدد أشواط السعي.

فعندما يصيب الانسان الشك والتردد غالبا نحن نتصور ان الشك والترديد والحيرة يفترق هو مع الظن ولكن الواقع ان الشاك لديه ظن وليس للشاك اطمينان وليس لديه جزم ولكن للشاك ظن فان معنى الشك، بل قد نقول ان للشاك يقين.

ومرتبة ثالثة وهو ان الانسان يكون لديه جزم معاكس ويكون لديه يقين معاكس وهو عكس ونقيض الجزم الذي جزم به جحدوا بها واستيقنتها انفسهم فقد جزموا واصروا.

واذا التفتنا الى معنى التردد والجزم فان هذه الأفعال ليست من أفعال العقل النظري بل من أفعال العقل العملي وهو الجزم والتصديق والجحد والتسليم فهذه من أفعال العقل العملي، وأما الظن والإدراك والتصور والبصيرة فإن هذه من أفعال العقل النظري، وهذه البحوث مفيدة لمن ابتلي بالأمراض الروحية وموثرة أيضاً في بحوث الصناعة الفقهية.

فإن الإدراك والإذعان والجحود والتصديق هي من أفعال العقل العملي وهذه غير أفعال العقل النظري كالادراك والتصور فغالبا المفروض في النفس القويمة والسوية هو التلازم لكن غالبا بسبب أمراض الأفكار فتكون هذه المنظومة القويمة متبعثرة بحيث لايكون الانسان سوي الفكر وسوي الإدراك، وان أخطر مافي الذنب هو ان يسبب هذا الذنب أن يكون الانسان ولي للشيطان ووجود هذا الذنب يوجب محبة وانس بين الإنسان والشيطان.

فقد يحصل للانسان الاطمينان من احتمال الخطأ وقد يحصل له الاطمينان من احتمال صحيح، ومن كان يراعي الاحتمال في باب العقائد فان العقل فيه رشاد ونجاة فلا تلازم بين أفعال العقل النظري وأفعال العقل العملي وهذا باب واسع.

ففرق بين الظن والجزم والظن والاطمينان والظن واليقين بل فرق بين الدليل اليقيني والجزم اليقيني، واعوذ بالله من النفس التي فيها نور فتطفي النور ويذهب الى الفعل الاختياري.