37/05/22
تحمیل
الموضوع:يكره إمامة الأجذم والأبرص والأغلف المعذور
كنّا في نهاية المسائل الثلاثة السابعة عشر والثامنة عشر والتاسعة عشر من ان الترجيحات الندبة هل يترتب عليها حق وضعي لزومي ام لا؟ كما مر بنا فان السيد قال بانه ليس كذلك فلا يحرم مزاحمة الغير للامام الراتب الاّ لصاحب الملك.
وقال البعض ان الأمر اذا ادّى الى نزاع محرّم فان الترجيح يكون لزومي وذلك لأن الممانعة عن النزاع المحرم لزومية فهو كمنع المنكر وان فصل النزاع يتم بالموازين الشرعية، فمادام الشارع قد ذكر موازين ولو ندبية فان الاخذ بها يكون بمقتضى فصل القضاء تكون لزومية.
فالوظيفة الاولية الفتوائية للمكلفين قد يكون ندبي الاّ انه بلحاظ باب القضاء وحسم النزاع يكون لزومي، وهذا بنفسه افق صناعي فقهي لابد من الالتفات اليه فانه أمر مهم.
وهذا شبيه مايذكره الاعلام من ان الوظائف الندبية والمكروهات سواء الفردية أو الجماعية بلحاظ الفتوى هي وظائف ندبية فتوائية ولكن بلحاظ سياسة الوالي يكون هو ملزم بمراعاتها لبناء المجتمع، وهذا شبيه الأب والابن في الاسرة الواحدة فان الأب ملزم في تربيته للأولاد بأن يراعي غالب المستحبات والمكروهات.
وبهذا البيان يتبن ان هذه الامور وان كانت فردية الاّ انه اذا أراد قيّم المسجد وحل النزاع من قبل الفقيه فلابد من ان يراعي اما باعتباره قاضي أو بما انه والي نيابة عن المعصوم (عليه السلام) فانه ملزم بمراعاة هذه الامور الندبية.
ونقطة اخرى نذكرها وقد سبقت وهي ان رضا الناس اول المرجحات فاذا أجمع أكثر الناس فلابد من مراعاة المقبولية من قبل الناس وبسط الناس ليده، وعليه فان صاحب الدرجات ليس له ان يتذرع بأنه أفضل وله مصارعة الاخرين ولابد من التغلب على الآخرين فليس له ذلك.
ولابد من الاتفات الى هذه النكات المهمة فان التقوى والورع من دون علم هو من الهمجية حيث قال امير المرمنين (عليه السلام) في وصيته الطويلة لكميل العمل دين يدان الله به أي يتدين الى الله تعالى به.
مسألة 20: يكره إمامة الأجذم والأبرص والأغلف المعذور في ترك الختان والمحدود بحد شرعي بعد توبته ومن يكره المأمومون إمامته، والمتيمم للمتطهر والحائك والحجام والدباغ إلاّ لأمثالهم بل الأولى عدم إمامة كل ناقص للكامل، وكل كامل للأكمل[1]بالنسبة للمحدود بعد توبته قال السيد اليزدي وجماعة بالكراهة بينما السيد الخوئي وجماعة وفي المستمسك قالوا بأن المحدود بالحد الشرعي حتى بعد التوبة لايسوغ الائتمام به، والتوبة هي الندم العميق وان أكثر الندم في الانسان ليس من الندم العميق ومعه فلا تكون توبته صادقة.
وهذا الكلام في امامة الجماعة فكيف بالقاضي وكيف بالفقيه والمرجع وكيف بالامامة الالهية لاينال عهدي الضالمين فان من عبد الوثن وارتكب الفواحش وشرب الخمر لايمكن أصلاً ان يكون خليفة واماما للمسلمين، وقد ذكر الفقهاء في الرسالة العملية في الاجتهاد والتقليد من انه لايجوز ان يكون الفقيه ذو فاحشة دينية أو معرة فانها وصمة لاتزول وهي تعيق الانسان من بعض الجهات عن الرقي في الكمالات.
فالمباحث التي تذكر في امامة الجماعة استفاد منها الفقهاء في باب الاجتهاد والتقليد وباب القضاء وباب الولايات النيابية الفقهية.
ومن يكره المأمومون إمامته، والمتيمم للمتطهر والحائك والحجام والدباغ إلاّ لأمثالهم، بل الأولى عدم إمامة كل ناقص للكامل، وكل كامل للأكمل فتارة المأمومون يمانعون لاماة شخص معين وتارة يكرهون ولايمانعون فهذه أيضا هي بنفسها درجة من الدرجات، كما انه يكره امامة أصحاب المهن الوضيعة.
الكلام يقع في المحدود بحد شرعي، وقد بحثنا سابقا بحث المحدود وقلنا ان المحدود بعد التوبة الصحيح فيه الكراهة ليس المنع كما تبناه السيد الخوئي وقلنا ان الوجه في الكراهة هو ان الروايات ذكرت المنع فيما كان خارجا عن العدالة وأما بعد بدو الصلاح فيه فالصحيح فيه الكراهة بعد التوبة وليس المنع.
فصل في مستحبات الجماعة ومكروهاتها
أما المستحبات فأمور: [2]
أحدها: أن يقف المأموم عن يمين الإمام إن كان رجلا واحدا، وخلفه إن كانوا أكثر، ولو كان المأموم امرأة واحدة وقفت خلف الإمام على الجانب الأيمن بحيث يكون سجودها محاذيا لركبة الإمام أو قدمه ولو كن أزيد وقفن خلفه، ولو كان رجلا واحدا وامرأة واحدة أو أكثر وقف الرجل عن يمين الإمام والامرأة خلفه، ولو كانوا رجالا ونساء اصطفوا خلفه، واصطفت النساء خلفهم، بل الأحوط مراعاة المذكورات هذا إذا كان الإمام رجلا، وأما في جماعة النساء فالأولى وقوفهن صفا واحدا أو أزيد من غير أن تبرز إمامهن من بينهن [3]
فمن المستحبات جملة مسائل خلافية من انها ندبية او الزامية، فوقوف الماموم عن يمين الامام مستحب عند المشهور، بينما عند السيد الخوئي فيما اذا كان المأموم واحد فيحتاط وجوبا، فعلميا يتبنى السيد الخوئي وجملة من تلاميذه اللزوم.
وقد استدل السيد الخوئي (قده) الى اللزومية بان ظاهر لسان الروايات الوارد هو لسان وضعي والاصل في اللسان الوضعي في المركبات اللزوم الوضعي فحمله على الندب يحتاج الى شاهد وقرينة، لاسيما ان السيد الخوئي لايتبنى في علم الاصول الشرط والجزء الندبي تبعا لاستاذه المرحوم الكميباني.
ولكن الصحيح أولا: انه كما تم تنقيحه في علم الاصول في باب الصحيح والاعم وفي غيره ان الوجوب الندبي متصور وكل الاشكالات مدفوعة وهكذا الشرط الندبي والمانع الندبي والحكم الوضعي الندبي فكلها متصورة ويمكن تصورها، كما انه توجد لدينا الطهارة الندبية كما في الوضوء بعد الوضوء.
كنّا في نهاية المسائل الثلاثة السابعة عشر والثامنة عشر والتاسعة عشر من ان الترجيحات الندبة هل يترتب عليها حق وضعي لزومي ام لا؟ كما مر بنا فان السيد قال بانه ليس كذلك فلا يحرم مزاحمة الغير للامام الراتب الاّ لصاحب الملك.
وقال البعض ان الأمر اذا ادّى الى نزاع محرّم فان الترجيح يكون لزومي وذلك لأن الممانعة عن النزاع المحرم لزومية فهو كمنع المنكر وان فصل النزاع يتم بالموازين الشرعية، فمادام الشارع قد ذكر موازين ولو ندبية فان الاخذ بها يكون بمقتضى فصل القضاء تكون لزومية.
فالوظيفة الاولية الفتوائية للمكلفين قد يكون ندبي الاّ انه بلحاظ باب القضاء وحسم النزاع يكون لزومي، وهذا بنفسه افق صناعي فقهي لابد من الالتفات اليه فانه أمر مهم.
وهذا شبيه مايذكره الاعلام من ان الوظائف الندبية والمكروهات سواء الفردية أو الجماعية بلحاظ الفتوى هي وظائف ندبية فتوائية ولكن بلحاظ سياسة الوالي يكون هو ملزم بمراعاتها لبناء المجتمع، وهذا شبيه الأب والابن في الاسرة الواحدة فان الأب ملزم في تربيته للأولاد بأن يراعي غالب المستحبات والمكروهات.
وبهذا البيان يتبن ان هذه الامور وان كانت فردية الاّ انه اذا أراد قيّم المسجد وحل النزاع من قبل الفقيه فلابد من ان يراعي اما باعتباره قاضي أو بما انه والي نيابة عن المعصوم (عليه السلام) فانه ملزم بمراعاة هذه الامور الندبية.
ونقطة اخرى نذكرها وقد سبقت وهي ان رضا الناس اول المرجحات فاذا أجمع أكثر الناس فلابد من مراعاة المقبولية من قبل الناس وبسط الناس ليده، وعليه فان صاحب الدرجات ليس له ان يتذرع بأنه أفضل وله مصارعة الاخرين ولابد من التغلب على الآخرين فليس له ذلك.
ولابد من الاتفات الى هذه النكات المهمة فان التقوى والورع من دون علم هو من الهمجية حيث قال امير المرمنين (عليه السلام) في وصيته الطويلة لكميل العمل دين يدان الله به أي يتدين الى الله تعالى به.
مسألة 20: يكره إمامة الأجذم والأبرص والأغلف المعذور في ترك الختان والمحدود بحد شرعي بعد توبته ومن يكره المأمومون إمامته، والمتيمم للمتطهر والحائك والحجام والدباغ إلاّ لأمثالهم بل الأولى عدم إمامة كل ناقص للكامل، وكل كامل للأكمل[1]بالنسبة للمحدود بعد توبته قال السيد اليزدي وجماعة بالكراهة بينما السيد الخوئي وجماعة وفي المستمسك قالوا بأن المحدود بالحد الشرعي حتى بعد التوبة لايسوغ الائتمام به، والتوبة هي الندم العميق وان أكثر الندم في الانسان ليس من الندم العميق ومعه فلا تكون توبته صادقة.
وهذا الكلام في امامة الجماعة فكيف بالقاضي وكيف بالفقيه والمرجع وكيف بالامامة الالهية لاينال عهدي الضالمين فان من عبد الوثن وارتكب الفواحش وشرب الخمر لايمكن أصلاً ان يكون خليفة واماما للمسلمين، وقد ذكر الفقهاء في الرسالة العملية في الاجتهاد والتقليد من انه لايجوز ان يكون الفقيه ذو فاحشة دينية أو معرة فانها وصمة لاتزول وهي تعيق الانسان من بعض الجهات عن الرقي في الكمالات.
فالمباحث التي تذكر في امامة الجماعة استفاد منها الفقهاء في باب الاجتهاد والتقليد وباب القضاء وباب الولايات النيابية الفقهية.
ومن يكره المأمومون إمامته، والمتيمم للمتطهر والحائك والحجام والدباغ إلاّ لأمثالهم، بل الأولى عدم إمامة كل ناقص للكامل، وكل كامل للأكمل فتارة المأمومون يمانعون لاماة شخص معين وتارة يكرهون ولايمانعون فهذه أيضا هي بنفسها درجة من الدرجات، كما انه يكره امامة أصحاب المهن الوضيعة.
الكلام يقع في المحدود بحد شرعي، وقد بحثنا سابقا بحث المحدود وقلنا ان المحدود بعد التوبة الصحيح فيه الكراهة ليس المنع كما تبناه السيد الخوئي وقلنا ان الوجه في الكراهة هو ان الروايات ذكرت المنع فيما كان خارجا عن العدالة وأما بعد بدو الصلاح فيه فالصحيح فيه الكراهة بعد التوبة وليس المنع.
فصل في مستحبات الجماعة ومكروهاتها
أما المستحبات فأمور: [2]
أحدها: أن يقف المأموم عن يمين الإمام إن كان رجلا واحدا، وخلفه إن كانوا أكثر، ولو كان المأموم امرأة واحدة وقفت خلف الإمام على الجانب الأيمن بحيث يكون سجودها محاذيا لركبة الإمام أو قدمه ولو كن أزيد وقفن خلفه، ولو كان رجلا واحدا وامرأة واحدة أو أكثر وقف الرجل عن يمين الإمام والامرأة خلفه، ولو كانوا رجالا ونساء اصطفوا خلفه، واصطفت النساء خلفهم، بل الأحوط مراعاة المذكورات هذا إذا كان الإمام رجلا، وأما في جماعة النساء فالأولى وقوفهن صفا واحدا أو أزيد من غير أن تبرز إمامهن من بينهن [3]
فمن المستحبات جملة مسائل خلافية من انها ندبية او الزامية، فوقوف الماموم عن يمين الامام مستحب عند المشهور، بينما عند السيد الخوئي فيما اذا كان المأموم واحد فيحتاط وجوبا، فعلميا يتبنى السيد الخوئي وجملة من تلاميذه اللزوم.
وقد استدل السيد الخوئي (قده) الى اللزومية بان ظاهر لسان الروايات الوارد هو لسان وضعي والاصل في اللسان الوضعي في المركبات اللزوم الوضعي فحمله على الندب يحتاج الى شاهد وقرينة، لاسيما ان السيد الخوئي لايتبنى في علم الاصول الشرط والجزء الندبي تبعا لاستاذه المرحوم الكميباني.
ولكن الصحيح أولا: انه كما تم تنقيحه في علم الاصول في باب الصحيح والاعم وفي غيره ان الوجوب الندبي متصور وكل الاشكالات مدفوعة وهكذا الشرط الندبي والمانع الندبي والحكم الوضعي الندبي فكلها متصورة ويمكن تصورها، كما انه توجد لدينا الطهارة الندبية كما في الوضوء بعد الوضوء.