37/05/28


تحمیل

الموضوع: إذا شك المأموم بعد السجدة الثانية من الإمام أنه سجد معه

كان كلامنا في مسألة كون الموالاة في الصلاة هل تنمحي بطول الأذكار أم لاتنمحي؟ وقد أشار الماتن الى هذ المبحث في هذه المسألة مع ان هذا المبحث لايختص بخصوص هذه المسألة بل يشمل حتى بحث الشهادة الثالثة.

وان الصلوات المذكورة في التشهد هي عبارة عن عبادة مركبة من عبادات وليس أجزاء الصلاة أصبحت عبادة لأخذها في الصلاة، فالصحيح حسب مبنى القدماء ان العبادات أو الأجزاء الماخوذة في الصلاة بل أجزاء أجزاء الصلاة فهذه عند القدماء عباديتها قبل أخذها في الصلاة، كالحج فهو مكون من الطواف وان الطواف في نفسه عبادة مع غض النظر عن الحج وكذا السعي في نفسه عبادة، والجلوس على الصفا في نفسه عبادة وكذا بالنسبة للجلوس على المروة.

وهذا يقرر ان ماهية هذه العبادات لايظن الشخص انه يستوفيها من خلال روايات وادلة الحج والعمرة بل يستوفيها من روايات الطواف فإن روايات الطواف وماهيته هي التي تتعرض الى شرائط الطواف مع غض النظر عن وجوبه أو استحبابه، فيكون هذا الأمر المستحب قد جعله الشارع جزء الحج أو جزء العمرة.

ويأتي الكلام أيضا في ماهية الوضوء فان الوضوء في الحج غير الوضوء في الصلاة وغير الوضوء في القران فنفس هذا الوضوء قد أخذه الشارع في طواف الحج والعمرة بقرينة انه مشرّع في نفسه وبعد ذلك أخذه الشارع كشرط للطواف.

فلابد من الالتفات الى هذه النكتة الصناعية المهمة من ان العبادة والجزء الذي قد اخذه الشارع في ضمن عبادة أكبر، هل هذا الجزء له عنوان خاص مشرع في أبواب العبادية أو ليس كذلك؟ فانه قد يكون الجزء أو جزء الجزء مشرع.

فإذا اتضح فلابد من الالتفات الى ان العبادات في الأجزاء وأجزاء الأجزاء مشروعيتها في رتبة سابقة فإن عنوان التشهد هو في نفسه عنوان عبادي خاص ولم تأتي عبادية التشهد من الصلاة بل ان هذه الماهية قد أخذها الشارع في الصلاة.

توجد روايتان طويلتان للامام الرضا (عليه السلام) يذكر فيهما (عليه السلام) العلل للأحكام وعندما يصل (عليه السلام) الى باب الأذان والاقامة فإنه (عليه السلام) يشرح ماهية الأذان من أوّله التكبير ثم التشهد ثم النداء للحي ثم التكبير ثم التهليل، فالاذان والاقامة حينئذ ماهيات متعددة جمعت من ماهيات عبادية شرعت سابقاً.

في النجف الاشرف سابقا كانت النجف تعج بالفقهاء عندما صارت فتنة حول الشهادة في الاذان والاقامة فأدلى الفقهاء بدلوهم قبال هذه الشبهات، الاّ ان المعترض قال لادليل على الشهادة الثالثة في الأذان والاقامة.

وفي الجواب توجد أدلة متينة ومن هذه الأدلة المتينة هو ان التشهد في الأذان والإقامة ليس صار تشريعة في نفس الأذان والإقامة بل ان التشهد قد اُخذ من تشريع سابق مفروغ عنه، ومع معرفة هذا فنسال ونقول اين قد بين التشهد فنقول بين وشرع في خمسة عشر باباً.

فالعبادات مركبة من تشريعات سابقة وكذا أجزائها وأجزاء أجزائها، وكذا الحال في الصلاة على النبي وآله فانه تشريع مفروغ منه قد اُخذ في الصلاة وليس هو تشريع صلاتي وقد بيّن تشريع الصلاة على النبي واله في الأدعية والزيارات وفي اللباس المستحب وعند الأكل كما قد بيّن في أبواب متعددة ومعه فيجوز الاتيان بالصلاة على النبي وآله (اللهم صل على محمد وآل محمد) بصيغ مختلفة.

وبمراجعة كتاب المقنعة وللمفيد كتاب نهاية الشيخ الطوسي وكتاب الشيخ الصدوق في الفقيه والمقنع والفقه الرضوي للصدوق الأب وكتاب ابن الجنيد وكتاب الوسيلة وكتاب المهذب ابن البراج وأمثال هؤلاء القدماء الفحول أوتاد المذهب فنلاحظ ان الصلاة على النبي وآله التي يرونها تتكون من أربعة أو خمسة أسطر أو أقل أو أكثر من ذلك وقد ذكرت الصلاة على النبي وآله (اللهم صل على محمد وآل محمد) بصياغات مختلفة ومتعددة.

مسألة 2: إذا شك المأموم بعد السجدة الثانية من الإمام أنه سجد معه السجدتين أو واحدة يجب عليه الإتيان بأخرى إذا لم يتجاوز المحل[1] . فلو سجد الامام سجدتين لكن المأموم شك في متابعته ففي هذه الصورة هل يحكم بالمتابعة بأن يقال ان المأموم قد تابع الامام وسجد معه سجدتين أو يقال بعدم المتابعة فيجب على المأموم سجدة ثانية؟ هنا قال المصنف وأفتى بلزوم الاتيان بسجدة ثانية.