37/05/27


تحمیل

الموضوع: الأصول العمليّة / شرائط جريان الأصول العملية/ قاعدة لا ضرر

 

كان الكلام في اصالة عدم النقيصة، وقلنا أنّهم استدلوا بعدّة أدلة على تقديم أصالة عدم الزيادة على اصالة عدم النقيصة، وقد تقدّم ذكر الوجهين الأوّل والثاني، وأجبنا عن الوجه الأول، وربما لم يكن جواب الوجه الأوّل واضحاً ما هو المقصود به؛ لذلك نعيد ذكره هنا مع مزيد إيضاح له:

الدليل الأوّل هو دعوى أنّ الرواية المشتملة على الزيادة صريحة في وجود الزيادة، بينما الرواية غير المشتملة على الزيادة غايته أنّها ظاهرة في نفي الزيادة، باعتبار الإطلاق الناشئ من السكوت، فيُجمع بينهما بتقديم النص على الظاهر، وهذا جمع عرفي، فيُجمع بينهما، وبالتالي يُلتزم بوجود الزيادة.

وأورد عليه: بأنّ مسألة الجمع العرفي بتقديم الأظهر أو النص على الأظهر أو الظاهر إنّما يتم فيما إذا أحرزنا صدور كلامين لمتكلّم واحد حقيقة، كما إذا صدر كلامان من إمام واحد، أحدهما نص والآخر ظاهر، أو حكماً، كما إذا صدر كلامان من إمامين؛ لأنّ التعامل مع الإمامين كأنّهما متكلّم واحد. المهم هو أن نحرز صدور كلامين متنافيين لمتكلّم واحد؛ حينئذٍ تجري هذه القاعدة؛ لأنّ الغرض من هذا الجمع العرفي هو معرفة مراد المتكلّم، أنّ هذا المتكلّم الواحد الذي صدر منه كلامان متنافيان، ما هو مراده ؟ فيقال: أنّ العرف يجمع بينهما بحمل الظاهر على النص والصريح، وبالتالي يقال: أنّ مراد هذ المتكلّم هو ما يوافق النص والصريح، ويؤول الظاهر لصالح النص والصريح، وهذا المعنى لا يمكن تطبيقه في محل الكلام؛ لأنّ المفروض في محل الكلام إنّ ما صدر عن النبي(صلّى الله عليه وآله وسلّم) هو شيء واحد، هذا الشيء الواحد الذي صدر منه إمّا مشتمل على الزيادة، أو غير مشتمل عليها، ولم يصدر منه كلامان حتى نقول أننا نجمع بينهما بحمل الظاهر على النص والصريح، والمفروض أننا نعلم علماً إجمالياً بأنّ ما صدر هو أحد الأمرين، إمّا أنّه(صلّى الله عليه وآله وسلّم) قال:(على مؤمن)، أو لم يقل ذلك، إمّا ذكر الزيادة أو لم يذكرها، فليس هناك كلامان نحرز صدورهما من متكلّم واحد حتى نطبق هذه القاعدة، وإنّما الأمر يدور بين أن يكون هذا هو الصادق وبين أن يكون ذاك هو الصادق، هذا ليس مورداً لقاعدة الجمع العرفي؛ لأنّ الصادر منه هو أحد الكلامين، لا كلاهما حتى نجمع بينهما جمعاً عرفياً.

نعم، بلحاظ الراوي قد يقال، بالنتيجة صدر كلامان، لكن من راويين مختلفين، فأيضاً لا يمكن تطبيق القاعدة، فلا يمكن تطبيق القاعدة بلحاظ ما صدر عن النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم)؛ لأنّه لم يصدر منه إلاّ كلام واحد ويتردد عندنا بين أن يكون مشتملاً على الزيادة أو غير مشتملٍ على الزيادة. وأيضاً لا يمكن تطبيقها بلحاظ الراويين في هاتين الروايتين المتعددتين؛ لأنّ هذا كلام لمتكلمين لا لمتكلّم واحد، فالخلاصة هي عدم إمكان تطبيق القاعدة في محل الكلام.

الدليل الثاني: أنّ الزيادة ليس لها منشأ إلاّ الغفلة أو الكذب، وكلٌ من هذين الاحتمالين منفي، أمّا احتمال الكذب، فمنفي بحجّية خبر الثقة؛ لأنّ المفروض أنّ الراوي ثقة. وأمّا احتمال الغفلة، فهو أيضاً منفي، ولكن بأصالة عدم الغفلة. هذا في جانب الزيادة. وأمّا في جانب النقيصة، يعني أنّ الراوي يحذف شيئاً موجوداً في الرواية، أو يسقط عنه، والنقيصة يمكن أن يكون لها مناشئ أخرى غير الكذب والغفلة، من قبيل الاختصار، أو أن لا يكون الراوي في مقام بيان الزيادة، يعني أنّ الزيادة موجودة، لكنّ الراوي ليس في مقام نقلها وبيانها، فيحذفها، أو بحسب تصوّره أنّ الزيادة غير مؤثرة في المعنى وأنّ وجودها وعدمه سواء، فيحذفها. فكأنّ زيادة مناشئ النقيصة على من مناشئ الزيادة هو الذي يُعطي قوة لأصالة عدم الزيادة والبناء على ثبوت الزيادة؛ لأنّ مناشئ الزيادة هي الغفلة أو الكذب وهما منفيان في الرواية المشتملة على الزيادة، أمّا الرواية غير المشتملة على الزيادة، فيكون فيها احتمال النقيصة، وفي منشأ النقيصة احتمالات أُخر غير الغفلة والكذب، فلعله أنقصها طلباً للاختصار، أو لأنّه ليس في مقام بيانها، أو لأنه اجتهد فرأى أنّ هذه الزيادة غير مؤثرة في المعنى، فحذفها، وكلّما كثرت الاحتمالات كلّما قوى احتمال النقيصة ويقوى أيضاً احتمال عدم الزيادة، وأنّ هذا الذي ذُكر في الرواية المشتملة على الزيادة ليس زيادة وموجود، بينما احتمال النقيصة في الرواية الغير مشتملة على الزيادة يضعف.

الغرض هو: أنّ تعدد مناشئ النقيصة بحيث يكون لها مناشئ غير موجودة في باب الزيادة يقوّي أصالة عدم الزيادة بالنسبة إلى أصالة عدم النقيصة، فيُبنى على وجود الزيادة وأنّ في الرواية غير المشتملة على الزيادة يوجد خلل.

لوحظ على هذا الدليل بعدّة أمور:

الأمر الأول : أننا لا نسلّم أنّ مناشئ الزيادة منحصرة بالكذب والغفلة؛ بل قد تكون لها مناشئ أخرى غيرهما كما هو الحال في النقيصة، فلا فرق بينهما من هذه الجهة. مثلاً: يمكن تصوّر أنّ الزيادة تنشأ من بناء الناقل على أنّ هذا شيء يمكن ذكره ولا محذور فيه ويدخل في ذكر الأمور العادية، لكن عندما يكون الناقل في مقام النقل بالمعنى الذي هو جائز ــــــ بحسب الفرض ــــــ وصله الحديث وبالنتيجة هذا تشريع من التشريعات الإسلامية الإلهية، ما هو الضير في أن يقول: هذا ثابت في الإسلام ؟ أو ما هو الضير في أن يقول الإنسان:( يحرم الربا الإسلام)، عبارة(في الإسلام) غير موجودة في تشريع حرمة الربا، لكن حيث أنه تشريع صدر من الشارع المقدّس بإمكان الإنسان أن يقول(يحرم الربا في الإسلام) مع أنّ عبارة (في الإسلام) غير موجودة، وإنما هو يضيفها، فهي زيادة، لكنّها ناشئة من اعتقاده بأنّ هذا لا ضير فيه، لعلّ الناقل للرواية في ما نحن فيه هو من هذا الباب، أي هو في مقام النقل بالمعنى وليس في مقام نقل نص الألفاظ الواصلة إليه، فإذا كان هو في مقام النقل بالمعنى؛ فحينئذٍ لا يتقيد بالألفاظ الواصلة إليه، فيضيف هذه الإضافة؛ لأنّها غير مؤثرة، فيقول(لا ضرر ولا ضرار في الإسلام) بمعنى أنّ هذا تشريع إلهي ثابت في الإسلام، فيضيف هذه الإضافة، وبهذا تكون هذه زيادة غير موجودة في النص، وهذا هو منشأ إضافة هذه الزيادة. إذاً: يمكن افتراض وجود مناشئ أخرى للزيادة غير احتمال الكذب والغفلة، كما هو الحال في النقيصة، فهي أيضاً فيها مناشئ أخرى غير احتمال الكذب والغفلة؛ فحينئذٍ يتساويان من هذه الجهة، ولا نستطيع أن نقول بتعدد المناشئ في النقيصة وعدم تعدده في الزيادة وهذا يوجب أقوائية وأرجحية لأصالة عدم الزيادة على أصالة عدم النقيصة.

الأمر الثاني: أنّ المفروض في محل الكلام أنّ وجود الزيادة وعدمها ليسا سواء؛ إذ المفروض أنّ الزيادة لها دخل في المعنى ومؤثرة فيه وأنّ المعنى يختلف مع وجود الزيادة عنه مع عدم الزيادة. بناءً على هذا الفرض الذي هو محل كلامنا؛ حينئذٍ نقول: أنّ النقيصة أيضاً لا تنشأ إلاّ من الكذب والغفلة، وكلٍ منهما منفي بحجّية خبر الثقة وبأصالة عدم الغفلة كما هو الحال في الزيادة؛ وذلك لأنّه إذا فرضنا صدق الراوي وعدم غفلته عن الزيادة وعن تأثيرها في المعنى مع هذا الافتراض؛ حينئذٍ لا يكون للنقيصة منشأ إلاّ الكذب أو الغفلة، إذا نفينا هذين الأمرين بحجية خبر الثقة وبأصالة عدم الغفلة وبنينا على أنّ الراوي صادق في كلامه، وافترضنا عدم غفلته، فليس للنقيصة منشأ؛ لأننا نفينا احتمال الكذب بحجية خبر الثقة، إذاً هو صادق. ونفينا احتمال الغفلة عن الزيادة، أو عن تأثيرها، يعني أنّ الراوي ملتفت إلى وجود هذه الزيادة في الحديث وملتفت إلى أنّها مؤثرة في المعنى، فالراوي الذي افترضنا أنّه صادق الملتفت إلى وجود الزيادة والملتفت إلى أنها مؤثرة في المعنى، هذا الراوي لماذا يحذف الزيادة ؟ حينئذٍ لا يُتصوّر المناشئ التي ذُكرت سابقاً من الاختصار وأنّه ليس في مقام بيان الزيادة، وأنّه بحسب نظره يرى أنّ الزيادة غير مؤثرة، هذا المناشئ لا تكون متصوّرة حينئذٍ؛ لأنّه ملتفت إلى وجود الزيادة في الحديث وأنها مؤثرة في المعنى، والمفروض أنّه صادق ومتقيّد بأن ينقل ما وصل إليه، فعندما ينقل هذا النص ويحذف هذا الشيء المؤثر في المعنى، فهذا يكون خيانة في النقل، وهذا ينافي كونه صادقاً وملتفتاً إلى الزيادة وإلى تأثيرها في المعنى. إذاً: النقيصة كالزيادة ليس لها منشأ إلاّ الكذب أو الغفلة، أمّا إذا أمنّا هذين الأمرين وأجرينا حجّية خبر الثقة للتأمين من ناحية الكذب، وأصالة عدم الغفلة للتأمين من ناحية الغفلة، النقيصة ليس لها منشأ مقبول لافتراض أنّ هذا الراوي الصادق الملتفت إلى الزيادة وإلى تأثيرها يحذف هذه الزيادة وينقل الحديث من دون زيادة، وإلاّ إذا فعل ذلك، فأنّه يكون خُلف الفرض؛ لأنه يكون خيانة، والمفروض أننا نضمن عدم خيانة الراوي ونضمن كونه أميناً.

إذاً: بالتالي كما أنت تقول أنّ الزيادة ليس لها منشأ إلاّ الكذب والغفلة، نقول أنّ النقيصة أيضاً ليس لها منشأ إلاّ الكذب والغفلة، فلا داعي لأقوائية أحدهما من الآخر، وتقديم أحدهما على الآخر، والتالي يكون العمل بأصالة عدم الزيادة في مقابل أصالة عدم النقيصة.

الأمر الثالث: لو تنزّلنا عن الجوابين السابقين وسلّمنا أنّ مناشئ الزيادة منحصرة في أمرين منفيين بالأصول والقواعد، بينما مناشئ النقيصة كثيرة، لو سلّمنا زيادة مناشئ النقيصة بالنسبة إلى مناشئ الزيادة؛ فحينئذ هذا لا يوجب إلاّ أرجحية احتمال النقيصة في الرواية غير المشتملة على الزيادة من احتمال تحقق الزيادة المشتملة على الزيادة، احتمال أن يكون هذا الراوي قد حذف شيئاً موجوداً أرجح من احتمال أن يكون ذاك في الرواية المشتملة على الزيادة قد زاد شيئاً غير موجود؛ لأنّ احتمالات الزيادة أقل من احتمالات النقيصة. ما هو الدليل على وجوب العمل بهذه الأرجحية وترتيب الأثر عليها والبناء على وجود هذه الزيادة في الرواية وترجيح الرواية المشتملة على الزيادة على الرواية الأخرى غير المشتملة على الزيادة ؟! هذه أرجحية لا توجب في أحسن الأحوال إلاّ الظن بأنّ هذا أرجح من هذا ، ولا نملك دليلاً على حجّية هذا الظن، ما هو الدليل على أنّ هذا الظن في المقام الذي ينشأ من هذه الأرجحية يكون حجّة بعد أن أصبح من الأمور الواضحة أنّ الأصل في الظن هو عدم الحجّية إلا أن يدل دليل خاص على حجيته، ولا نملك دليلاً على حجّية هذا الظن الناشئ من هذه الأرجحية الناشئة من تعدد مناشئ النقيصة أكثر من مناشئ الزيادة، ومن الواضح أنّ العمل بالظن يحتاج إلى أن يقوم دليلٍ واضح على أنّ الشارع جعل هذا الظن حجّة، ولا نملك مثل هذا الدليل في محل الكلام.

الدليل الثالث: وهو الدليل المعروف والمشهور فيما بينهم والذي يُذكر عادة في مقام تقديم أصالة عدم الزيادة على أصالة عدم النقيصة، وهو أمر محسوس ويُساعد عليه الوجدان أيضاً وهو أنّ الإنسان عندما يسمع كلاماً أو ينقله، غفلته عن الزيادة أكثر من غفلته عن النقيصة، طبع الإنسان هكذا، الغفلة تكون سبباً لعدم ذكر شيء موجود وليست سبباً لذكر شيء هو أساساً غير موجود، وكأنّ هذا يحتاج إلى عناية أكثر من مجرّد الغفلة، بمعنى أن يكون الشيء موجوداً، فيغفل الإنسان عنه فيحذفه، أمّا أن يكون الشيء غير موجود وهو يضيفه ويزيده غفلة، فهذا احتمال بعيد، عادة الغفلة لا توجب ذلك، وإنّما توجب إسقاط شيء موجود، أمّا أن يُزيد شيئاً في الرواية هو غير موجود فيها غفلة، فالغفلة عادة لا توجب ذلك، إذا نطبّق هذا الكلام على الرواية المشتملة على الزيادة والرواية غير المشتملة عليها، الغفلة تكون معقولة في الرواية غير المشتملة عليها، أن يحذف الراوي شيئاً موجوداً غفلة، لكن في الرواية المشتملة على الزيادة، الزيادة غير موجودة أساساً، وإنّما هو أضافها غفلة، والغفلة لا تكون سبباً لإضافة شيء غير موجود، وإنّما تكون سبباً لحذف شيء موجودٍ، وهذا يرجّح جانب تلك الرواية المشتملة على الزيادة على الرواية غير المشتملة عليها؛ لأنّ الرواية غير المشتملة على الزيادة يمكن نفسّرها بالغفلة، فنقول: غفل فحذفها، لكن الرواية المشتملة على الزيادة لا يمكن أن نفسّرها بالغفلة، ولا نستطيع أن نقول أنّه أضاف شيئاً غير موجود غفلة، لا نقول بعدم إمكان ذلك، ولكن عادة الغفلة لا تكون سبباً لذلك، فهذا يوجب أرجحية الرواية المشتملة على الزيادة على الرواية غير المشتملة على الزيادة؛ لأنّ العكس، أي إذا أردنا تقديم الرواية غير المشتملة على الزيادة معناه أن نقول غفلة الراوي في تلك الرواية أوجبت أن يضيف شيئاً هو ليس موجوداً، والغفلة لا تكون سبباً لإضافة شيء غير موجود. هذا هو الدليل الثالث والذي على ضوئه ذهب الكثير إلى ترجيح أصالة عدم الزيادة على أصالة عدم النقيصة، ومعناه البناء على وجود الزيادة في الرواية المشتملة على الزيادة والبناء على وجود خلل في الرواية غير المشتملة على الزيادة.

لكن نوقش في هذا الدليل بعدّة مناقشات:

المناقشة الأولى: تقدّم سابقاً أنّ مناشئ الزيادة والنقيصة غير منحصرة بالغفلة، لو كانت منحصرة بالغفلة؛ فحينئذٍ نقول أنّ الغفلة هي لصالح الرواية المشتملة على الزيادة؛ لما ذكرناه من أنّ الغفلة عادة لا تكون سبباً في زيادة شيءٍ غير موجود، لكنّها تكون سبباً في حذف شيءٍ موجود في الرواية غير المشتملة على الزيادة، لكن تقدّم سابقاً أنّ منشأ الزيادة والنقيصة غير منحصر بالغفلة، كما تصوّرنا مناشئ للنقيصة كذلك تصوّرنا مناشئ للزيادة، الأمر لا يدور بين غفلتين، وأيّهما ترجح على الأخرى، وإنّما هناك مناشئ أخرى للزيادة والنقيصة تدخل في الحساب؛ وحينئذٍ لا يدور الأمر بين غفلتين حتى نرجّح أحد الطرفين .

المناقشة الثانية: لو سلّمنا الدليل الثالث، لكن نقول هذه الأقوائية والأرجحية لا توجب إلاّ الظن، لكن ما هو الدليل على حجّية هذا الظن حتى نعمل به، وبالتالي نرجّح هذه الرواية على تلك الرواية ونبني على الرواية المشتملة على الزيادة ونرتّب الأثر عليها ؟ لأنّ المفروض في محل كلامنا أنّ الزيادة مؤثرة في المعنى، فهذه الأرجحية لا توجب إلاّ الظن، ولا دليل على حجّية هذا الظن؛ لأنّ الدليل على الحجّية في مثل المقام هو بناء العقلاء، ومن غير الواضح انعقاد بناء العقلاء في حالة من هذا القبيل حتى نقول أنّ دليل الحجّية يعطي حجّية لهذا الظن الذي يحصل نتيجة ما ذُكر في هذا الدليل، ليس هناك وضوح في انعقاد بناء العقلاء على ترجيح أصالة عدم الزيادة على أصالة عدم النقيصة على أساس هذه الأرجحية والأقوائية المذكورة في الدليل الثالث المبنية على مسألة أنّ الغفلة في طرف الرواية غير المشتملة على الزيادة هي أقرب من الغفلة الموجودة في طرف الرواية المشتملة على الزيادة.