37/07/08
تحمیل
الموضوع: فصل في شرائط صحة الصوم الاول الاسلام والايمان.
أما عدم تأتي قصد القربة من الكافر
فالظاهر أنه قد يتم في بعض اقسام الكافر لا جميعها, وكلامنا في مطلق الكافر اذا صدرت منه العبادة واجدة لشرائطها غير الاسلام.
فمثلاً من يستخف بالدين يحكم بكفره لكنه يمكن أن يتأتى منه قصد القربة, أو شخص يهودي أو مسيحي يحتمل احقية الدين الاسلامي وصدق الرسول صلى الله عليه واله, لكنه لم يكتمل بحثه, فمثله يتأتى منه قصد القربة لأيمانه بالوحدانية واحتماله صدق الرسول صلى الله عليه واله وهذا يكفي في الاتيان بقصد القرية فقصد القربة لا يحتاج إلى الجزم.
أو المنكر لضروري من ضروريات الدين _على رأي من يذهب إلى ايجابه الكفر بعنوانه _ فيمكن أن يتأتى منه قصد القربة لأيمانه بالله والرسول صلى الله عليه واله, بل حتى على رأي من يوجب الكفر لأنكار الضروري اذا استلزم انكار الرسالة فأن انكارها قد يكون في جهة دون اخرى فيتأتى منه قصد القربة, ومن هنا لا يكون هذا الدليل تاماً لأنه ليس كل كافر لا يتأتى منه قصد القربة.
أما بالنسبة للاستدلال بالإجماع.
فيمكن التشكيك في تحققه بأعتبار أن المسألة ليست من المسائل المعنونة بهذا العنوان_ أن الاسلام شرط في الصحة أو عدم صحة عبادة الكافر_ في كلمات المتقدمين, نعم ذكرت بهذا العنوان في كلام المحقق في المختصر النافع وتبعه بعض من تأخر عنه وذكرت في كلمات المتأخرين وادعى بعضهم الاجماع عليها كصاحب المستند والسيد الحكيم (قد) و السيد الخوئي (قد) بل ادعى الضرورة ونسبه صاحب الحدائق إلى المشهور.
وقد يقال أن المستند في ذلك (دعوى الاجماع من قبل المتأخرين) اتفاق الفقهاء على عدم وجوب القضاء على الكافر, ولعل البعض يرى الملازمة بين عدم وجوب القضاء وعدم صحة عبادة الكافر, فيفهم من اتفاق الفقهاء على عدم وجوب القضاء على الكافر اتفاقهم على بطلان عبادته.
ويجاب عنه بما تقدم من عدم وجود الملازمة بين عدم وجوب القضاء وعدم صحة عبادة الكافر, وقد اشار إلى ذلك صاحب الحدائق بقوله (سقوط القضاء يجامع صحة الاداء وفساده).
ويشكل عليه من جهة اخرى بأنه مدركي لأحتمال استناد المجمعين أو بعضهم إلى الوجوه المذكورة, فقد صرح كل من صاحب المستند وصاحب الرياض والعلامة في المنتهى بأن عدم صحة عبادة الكافر لعدم تأتي قصد القربة, بل يظهر من عبارة صاحب المستند أن مستنده في دعوى الاجماع على أن الاسلام شرط في الصحة هو الاجماع على اعتبار قصد القربة في العبادة, حيث قال (بالإجماع فلا يصح من الكافر بأنواعه لعدم تأتي قصد القربة وامتثال الأمر به منه لأنكاره له مع أنه شرط في الصحة اجماعاً)[1]
وتقدم أن السيد الخوئي (قد) استدل على هذا الشرط بأن الاسلام شرط في الوجوب, واذا كان الكافر غير مكلف لا يشمله الأمر بالصوم, فلا يكون مشروعاً فيقع باطلاً.
ومن الصعب جداً التعويل على هذا الاجماع.
والى هنا يبدو أن كل الادلة فيها خدشة.
لكنه بالرغم من ذلك لا يصرح احد من العلماء المتقدمين بأن الاسلام ليس شرطاً في الصحة.