37/06/19
تحمیل
الموضوع: يجب القضاء دون الكفارة في موارد, المورد التاسع, مسألة 3.
الدليل الثاني: رواية الريان بن الصلت (وإن تمضمض في غير وقت فريضة فدخل الماء حلقه فعليه الاعادة) فمقتضى اطلاقها شمولها محل الكلام.
ويرد على الدليل الثاني ما تقدم من الاشكال السندي واحتمال أن يكون المقصود ب(غير وقت فريضة) خصوص وضوء صلاة النافلة.
ويرد على الدليل الاول أن الاولوية تكون ثابتة في حال عدم اهمية الغرض كتنظيف الاسنان, ولا تكون كذلك في حال اهميته كما في التداوي لأحتمال الحاقها بصلاة الفريضة.
والظاهر أن الفقهاء حكموا بعدم وجوب القضاء في صورة التداوي فقال في الحدائق (وإن سبقه لا عن تعمد فقد صرح الأصحاب
بأنه إن كان ذلك في المضمضة للصلاة أو للتداوي فلا شيء عليه)[1] وحكم في الشرائع بعدم وجوب القضاء اذا كانت المضمضة للتداوي وهكذا العلامة في التذكرة واضافا ما اذا كانت المضمضة لإزالة النجاسة من الفم, والاقرب عدم ثبوت الاولوية في حال اهمية المضمضة وثبوتها في حال عدمها.
التنبيه الثالث: المراد بصلاة الفريضة في صحيحة الحلبي الصلاة اليومية وقضاءها دون صلاة الآيات لأنصراف الفريضة إلى اليومية.
التنبيه الرابع: المعروف أن المضمضة في الغسل _ بناءً على رأي المشهور الذي يحكم بعدم القضاء في مطلق الوضوء_ تلحق بمضمضة الوضوء واستدلوا على ذلك:-
اولاً: ما في مصباح الفقيه من عدم القول بالفصل.
الثاني: موثقة سماعة بناء ارادة مطلق الطهارة من الوضوء في ذيلها.
الثالث: اطلاق موثقة عمار.
الرابع: الاجماع ونقله في المستند عن السيد في الانتصار والسيد ابن زهرة في الغنية والحلي في السرائر.
ويضاف إلى ادلة عدم القضاء القاعدة الثانوية.
ويناقش الدليل الاول بأنه لا يُثبت الاجماع فلابد من احراز القول بعدم الفصل.
ويناقش الدليل الثاني أن تفسير الوضوء بمطلق الطهارة قد يتفق في بعض الاستعمالات كما في قول لا يجوز الطواف من دون وضوء, لكنه بحاجة إلى قرينة ولا قرينة على ذلك في محل الكلام.
ويناقش الدليل الثالث بأن موثقة عمار لا تنفع في الاستدلال بناءً على حمل المضمضة فيها على مضمضة الوضوء بأعتبار ما فيها من قرائن على ذلك, ومع عدم حملها على ذلك كما استقربنا في السؤال الاول تشمل محل الكلام بالإطلاق.
ويناقش الدليل الرابع أن منشأ هذه الدعوى أن كثيراً من الفقهاء جعلوا موضوع عدم القضاء مضمضة الطهارة كما في الشرائع والسرائر وهي شاملة لمضمضة الغسل, وفي المقابل جعل بعضهم موضوع الحكم مضمضة الوضوء, فقد ذكر الشيخ الصدوق (أن كان في مضمضة الوضوء فلا يجب عليه القضاء) والديلمي في المراسم يذكر عبارة من هذا القبيل والعلامة في بعض كتبه وصاحب الحدائق وصاحب الوافي وغيرهم, فيظهر إن المسألة لم تثبت فيها دعوى الاجماع بشكل واضح.