34/02/24


تحمیل
 الموضوع: لو ابتلع في الليل ما يجب عليه قيؤه في النهار
 كان الكلام فيما ذكره المصنف (قده) من الفروع الثلاثة المتعلقة بالمسألة 69 حيث قال (قده) ان القلس اذا خرج من المعدة الى فضاء الفم فلا يبطل الصوم أما اذا وصل الى فضاء الفم فبلعه اختيارا فعليه القضاء والكفارة والفرع الثالث هو ان هذا البلع اذا كان محرما باعتباره من الخبائث فلابد فيه من كفارة الجمع
 والكلام الآن في الفرع الثالث حيث تقدم تفصيل الكلام حول الفرعين السابقين
 الفرع الثالث: اذا كان هذا البلع حراما باعتباره من الخبائث وان الخبائث يحرم أكلها فعليه كفارة الجمع
 فهنا لابد من اثبات ان هذا الأكل هو من الأكل المحرم ولابد أيضا من اثبات ان كل إفطار على محرم فيه كفارة الجمع
 أما الأمرالثاني وهو ان كل افطار على محرم فيه كفارة الجميع فسيأتي في محله
 وأما الأمر الاول وهو ان هذا البلع للأكل الذي تجشئه لماذا محرم؟
 فان أراد صاحب العروة بالحرام هنا باعتباره من الخبائث فان كلامه باطل وذلك لأنه لايصدق على هذا الطعام انه خبيث واذا صدق انه من الخبائث فلا دليل على حرمة الشيء الذي يعده العرف من الخبائث
 أما انه ليس من الخبائث فلان الخبيث هو البشيء الذي يتنفر منه الطبع وهذا الطعام الذي خرج من معدة الانسان الى فمه لايتنفر منه نعم بالنسبة لطعام الغير فانه يوجب التنفر للاخرين كالبصاق الذي في فم الانسان فان صاحبه لايتنفر منه وان تنفر منه الغير وهكذا بقايا الطعام التي في الاسنان
 ولو شككنا في انه خبيث أو ليس بخبيث فهذه شبهة مفهومية والأصل عدم كونه من الخبائث
 ولو تنزلنا وقلنا انه من الخبائث فما الدليل على حرمة أكل الخبيث فمثلا السواد الموجود على الخبر يعده العرف من الخبائث فهل معنى ذلك حرمة أكله ولاتوجد رواية تمنع من أكله
 نعم توجد آية قرانية وهي يحل لهم الطبيات ويحرم عليهم الخبائث حيث تمسك بها من يفتي بأن أكل الخبيث محرم
 هنا السيد الخوئي يقول في معنى هذه الآية هل تعني ان النبي (صلى الله عليه واله وسلم) يحرم هذه الذات النجسة التي يطلق عليها الخبيث ويحل هذه الذات الطيبة فان كان هذا هو معنى الآية فتكون هذه الآية دليلا تاماً على حرمة الخبائث
 ولكن ليس هذا معنى الآية بل ان الآية بصدد توصيف النبي (صلى الله عليه واله وسلم) وبيان كمالاته (صلى الله عليه واله وسلم) أما تحليله للأجسام الطيبة وتحريمه للأجسام الخبيثة فهذا ليس من كمالات النبي (صلى الله عليه واله وسلم) والآية بصدد توصيف كمالاته (صلى الله عليه واله وسلم)
 فالآية ناظرة الى الأفعال الطيبة والخبيثة لا الى الذوات والأجسام الخارجية كما ان اللغة تساعد على هذا المعنى فان الحلال هو الفعل الطيب والحرام هو الفعل الخبيث
 ففي مجمع البحرين يقول الخبيث خلاف طيب الفعل من فجوز ونحوه أي الزنا والزنا فعل وليس بذات
 وان الخبائث هي الأفعال المذمومة والصفات الردئية، وخبث الرجل بالمرأة اذا زنى بها وان الزنا فعل وليس بذات
 وفي الحديث لا يبغضنا الاّ من خبثت ولادته وخبث الولادة يعني الزنا وهو الفعل وليس الذات
 إذن فالمراد من الآية ان هذا النبي (صلى الله عليه واله وسلم) يحلل الأفعال الطيبة ويحرم الأفعال الخبيثة
 فلم يصدق إنّ بلع ما وصل الى فمي من معدتي بأنه خبيث وعلى فرض الشك في الخباثة فنستصحب عدم الخباثة لمكان الشبهة المفهومية واذا كان خبيثا فلا دليل على التحريم لأن الآية المباركة دالة على الأفعال
 مسألة 70: لو ابتلع في الليل ما يجب عليه قيؤه في النهار فسد صومه إن كان الاخراج منحصرا في القيئ ففي صورة الابتلاع في الليل سواء كان مال الغير أو لم يكن مال الغير فان كان الإخراج منحصرا بالقيئ فان صومه يفسد وان لم يتقيئ
 وإن لم يكن منحصرا فيه لم يبطل إلا إذا اختار القيئ مع امكان الإخراج بغيره فلو لم يكن منحصرا اخراجه بالقيئ فلايبطل صومه الاّ اذا أخرجه بالقيئ
 ويشترط أن يكون مما يصدق القيئ على إخراجه وأما لو كان مثل درة أو بندقة أو درهم أو نحوها مما لا يصدق معه القيئ لم يكن مبطلا فان لم يكن قد صدق عليه القيئ فانه ليس بمبطل لأنه ليس من القيئ
 وهذه الصورة الثالثة التي ذكرها المصنف لاتضر بالصوم أصلا فلو ابتلع جوهرة مثلا وأخرجها بواسطة الخيط فهذا ليس من القيئ أصلا وهذه صورة صحيحة
 اما الصورة الثانية وهي اذا ابتلع شيئا في الليل وأراد اخراجه في النهار ولم يكن إخراجه منحصرا بالقيئ فهنا يصح منه الصوم اذا أخرجه بغير التقيئ وأما اذا أخرجه بالتقيئ فيبطل صومه لأجل التقيئ
 واما الصورة الاولى وهي اذا ابتلع شيئا في الليل وأراد اخراجه في النهار وانحصر الإخراج بالقيئ فهنا حكم صاحب العروة ببطلان الصوم وان لم يتقيئ
 يأتي الدليل انشاء الله تعالى